قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها
المادة الأولى
فتح المادةيخضع إنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995.
نور الدين بحبوح وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.