قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة التصديق التقنية للأنواع من الأعضاء الآتين :
- مدير المنتوجات الزراعية بالوزارة المكلفة بالفلاحة، رئيسا،
- المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، ممثل المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر، ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- ممثل المعهد الوطني لحماية النباتات ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المدرسة الوطنية العليا للزراعة
- ممثل المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،
- ممثل المعهد التقني المعني بمجموع الأنواع المدرجة في جدول الأعمال
- ممثل المجالس الوطنية المهنية المعنية بمجموع المحاصيل المدرجة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة التقنية أن تستعين بأي شخص تراه كفئا في المسائل المطروحة للنقاش.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الوزير المكلّف بالفلاحة بقرار أعضاء لجنة التصديق التقنية للأنواع بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة خمس (5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة التصديق التقنية للأنواع باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة كل سنة على الأقل.
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها كلّما استدعت الضرورة ذلك.
يعد الرئيس جدول الأعمال وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات لجنة التصديق التقنية للأنواع إلا بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في سبعة أيام (7) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 6
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة التصديق التقنية للأنواع بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 7
فتح المادةتتولّى أمانة لجنة التصديق التقنية للأنواع مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
المادة 8
فتح المادةتعتمد لجنة التصديق التقنية للأنواع لإنجاز أعمالها على ثلاثة فروع متخصصة لمجموع أنواع الزراعات الزراعات الكبرى، زراعة البقول، وزراعة الفواكه).
تحدد تشكيلة هذه الفروع وتسييرها بموجب النظام الداخلي للجنة التصديق التقنية للأنواع المصادق عليها طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998.
بن علية بلحواجب وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.