مرسوم تنفيذي رقم 07-232 مؤرخ في 15 رجب ع ام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- مدير المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية، (الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.