ج.ر عدد 66 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية .. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة ………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 93-238 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 5 مرسوم تنفيذي رقم 93-239 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. …………… 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 13 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن انهاء مهام

أول أكتوبر سنة 1993 ، تتضمن انهاء مهام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( استدراك ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت برئاسة الجمهورية ( استدراك )

سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير

أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية وزارة البريد والمواصلات

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول اكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو

سنة 1993 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 77-42 المؤرخ في أول وبيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مفهوم النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة ويضبط شروط ممارستها. المادة 2 : يعد عملا غير قار ، كل نشاط تجاري أو حرفي أو متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل. يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي أو الأسواق أو ساحات المعارض والحفلات أو أي مساحة أخرى مهيأة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري والتي يكون موضوعها تقديم خدمات أو بيع البضائع المعروضة على متن السيارات أو أمكنة العرض أو المنضدات أو في المنصات أو شراء ذلك. المادة 3 : تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن في دائرة الاختصاص الأقليمي بالولاية محل الاقامة. المادة 4 : يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي لجنة التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشأ على مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ». المادة 5 : يحدد قرار الوالي على الخصوص ما يأتي :

أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية

  • حقوق الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط، الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف
  • تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والأيام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك، قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأمكنة وكذا المقاييس والأعراف المهنية الكفيلة بحفظ أمن السكان المجاورين وسكينتهم. المادة 6 : تتكون اللجنة من الأعضاء التالين : المدير المكلف بالتنظيم على مستوى إدارة الولاية، رئيسا،
  • المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
  • المدير المكلف بالتعمير
  • المدير المكلف بالصحة
  • ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل مصالح الأمن الوطني
  • ممثل السجل التجاري المحلي
  • ممثل جمعية حماية المستهلك، ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة. يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول أعمالها، المادة 7 : يتولى أمانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والأسعار. المادة 8 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه. المادة 9 : تتولى اللجنة، لاسيما ما يأتي : تبت عن طريق رأي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة تبدي رأيها في اختيار الأماكن الإقامة النشاطات المقررة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5
  • تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة. المادة 10 : يخضع النشاط غير القار للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك. المادة 11 : لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الآتية : البضائع التي يمكن أن تلحق أضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77-42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93 238 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. مرا إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-23 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف الجدول “ رقم الابواب العناوين دينار ( 11.130.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار (11.130.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993. رضا مالك أ الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 7.500.000 03-36 اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة. 1.500.000 04-36 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2.130.000 مجموع القسم السادس 11.130.000 مجموع العنوان الثالث 11.130.000 مجموع الفرع الاول 11.130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.130.000

أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 الجدول ب رقم الابواب العناوين وزارة الصناعة والمناجم الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول. الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 600.000 القسم الاول 600.000 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 اعانة للديوان الوطني للقياسة الشرعية. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الاول 5.400.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 الجدول R ب (تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح 1 القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة (د.ج) 1.500.000 المختلفة ….. 600.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 400.000 الاول 2.500.000 … 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد ..النفقات….. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة. 900.000 300.000 400.000 30.000 مجموع القسم الرابع 1.630.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 4.780.000

أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 الجدول ب (تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (د.ج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم الاجتماعية المحرومة. المباشر لمداخيل الفئات 950.000 مجموع القسم السادس 950.000 مجموع العنوان الرابع 950.000 مجموع الفرع الثاني 5.730.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.130.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-239 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-28 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وخمسون الف وثمانمائة وواحد دينار (25.954.801 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وتسعمائة واربعة وخمسون الف وثمانمائة وواحد دينار (25.954.801 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 اكتوبر سنة 1993 . رضا مالك

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين وزارة الصحة والسكان الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 66 أول جمادى الأولى عام 1414 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.582.000 مجموع القسم الاول 1.582.000 القسم السادس : اعانات التسيير 03-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-53 نشاط التربية الصحية مجموع القسم مجموع العنوان الثالث 5.582.000 2.000.000 الثالث 2.000.000 الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الاول 7.582.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 18.372.801 مجموع القسم الاول 18.372.801 مجموع العنوان الثالث 18.372.801 مجموع الفرع مجموع الاعتمادات الثاني 18.372.801 الملغاة 25.954.801

أول جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 الجدول - ب رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31-03 : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 1.532.000 مجموع القسم الاول 1.532.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 2.000.000 الرابع 2.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.582.000 مجموع الفرع الاول 7.582.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 الجدول N ب “ ( تابع رقم الابواب العناوين الفرع الثاني ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 14.528.639 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.602.000 مجموع القسم الاول 16.130.639 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………. 11.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني 11.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 1.327.562 القسم الثالث 1.327.562 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة مجموع القسم 903.600 السادس 903.600 مجموع العنوان الرابع 903.600 مجموع الفرع الثاني 18.372.801 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.954.801

أول جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة سهيلة لي فاي، زوجة باش تارزي بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية. : مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 29 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993، مهام السيد مختار طالب بن ذياب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت ( لبنان ). مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 فردية سبتمبر سنة 1993، مهام السيد عمر رحومة، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة ( المملكة العربية السعودية ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد أحمد بودهري بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس ( تونس ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الأول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد محمد غازي العمري بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد عمران بن يونس بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد عبد الحق صنهاجي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف ( الكونفدرالية السويسرية ).

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد ابراهيم حسبلاوي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف ( تونس ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد مراد طيعاتي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قاو ( مالي ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993، مهام السيد عبد الكريم تهامي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أغاديس ( النيجر ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 تنهى، ابتداء من 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993 ، مهام السيد يوسف سطمبولي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز ( فرنسا ). / العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 30 الصادر بتاريخ 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993. الصفحة 12 - العمود الأول – السطر 8. يضاف ما يلي : “ لتكليفه بوظيفة أخرى “. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 53 الصادر بتاريخ 26 صفر عام 1414 الموافق 15 غشت سنة .1993

  • الصفحة 10 - العمود الاول - السطر 7. بدلا من : أول يوليو سنة 1993. يقرأ : أول أكتوبر سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير )

أول جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. إن رئيس الحكومة بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82 179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان محمد مالك وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى ابتداء من 15 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، مهام السيد كمال حسن، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1414 الموافق أول أكتوبر سنة 1993 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد عبد العزيز باشا مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين. : إن وزير المجاهدين والوزير المنتدب للخزينة والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91 – 16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 162 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات / العدد 66 أول جمادى الأولى عام 1414 ه المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992 ، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين يقررون ما يلي : المادة الاولى : تشمل أحكام المواد الاولى و 2 و 3 و 4 و 7 و 10 و 11 و 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، أبناء الشهداء. المادة 2 : تعدل المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يلي : “ المادة 9 : تقرر لجنة قرض المجاهدين وأبناء الشهداء قبول طلب القرض على أساس ملف نموذجي يعده المترشح، ويشتمل على المستندات الآتية :

  • طلب الحصول على قرض
  • سند الملكية أو شغل قطعة الأرض أو المحل التجاري، بطاقة معلومات عن الوضعية الاجتماعية للمجاهد أو ابن الشهيد وذمته المالية
  • مستخرج من سجل عضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالنسبة للمترشحين المجاهدين، وشهادة ابن أو بنت شهيد تعدها وتسلمها مديرية المجاهدين المختصة اقليميا بالنسبة لأبناء الشهداء،

أول جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17

  • وثائق الحالة المدنية للمجاهد أو ابن الشهيد المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • مستندات ثبوتية للمداخيل الشهرية والمعاشات حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 الاخرى غير مستندات معاش العجز بعنوان يوليو سنة 1993. المترشح ( المجاهد أو ابن الشهيد )، وزير المجاهدين الوزير المنتدب للخزينة
  • دراسة تقنية واقتصادية للمشروع، الا اذا كانت ابراهيم شيبوط أحمد بن بيتور تكلفة هذا المشروع تقل عن مبلغ 1.500.000 دج، وفي المندوب للتخطيط هذه الحالة يقدم تصميم المعلومات مبسطة. قاسم براشمي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر