مرسوم رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ممارسة كل تجارة أو مهنة غير قارة لتصريح مسبق .
المادة 2
فتح المادةيعد عملا غير قار، كل تجارة أو مهنة تمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل .
المادة 3
فتح المادةيخضع كذلك للتصريح المسبق كل من يستفيد من رخصة موقف ويمارس في الشوارع تجارة البضائع والاشياء من كل نوع كمهنة، والتي تعرض في مركبات أو أمكنة للعرض أو المنضدات أو المنصات أو حتى المحمولة باليد .
المادة 4
فتح المادةيقدم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، الى الولاية أو الدائرة لمكان اقامة صاحب التصريح وذلك بناء على نسخة مرفقة بالتصريح من السجل التجاري .
الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيسلم ايصال للمصرح الذى ينبغى عليه ابرازه لاعوان السلطة عند كل طلب. وتحال نسخة من الايصال الى إدارة الضرائب .
المادة 6
فتح المادةكل توقف عن نشاط خاص بتاجر غير قار، يجب أن يكون موضوع تصريح متمم وفقا لنفس الاشكال ومدعما .
بمستخرج يتضمن الشطب من السجل التجاري .
ويترتب على هذا التوقف الارجاع الالزامي للايصال المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط استلام التصريحات والاثباتات المطلوبة ونموذج الايصال بقرار من وزير الداخلية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-237
« تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77-42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-237
مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 22 مايو قرار سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 77 42 المؤرخ سنة 1977 في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 10 فبراير سنة 1977 اتصالات وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في التيلكس بين الجزائر وجمهورية المانية والمتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة . 749 الديمقراطية . 754
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.