قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج … تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 46 24 محرم عام 1414 مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي.
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة.
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي.
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها.
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية. مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام.
10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو .. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) .
1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة الجيش الوطني الشعبي.
1993، يتضمن تعيين رئيس أركان
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل …….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 المالية والوسائل بوزارة العدل …
الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة بوزارة العدل ……
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414
الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 ديوان وزير الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 ديوان وزير الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبيبة والرياضة. 21 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 ديوان وزير البريد والمواصلات ……….. الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414
الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات… 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 التحويل بوزارة البريد والمواصلات. الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة البريد والمواصلات.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 46 24 محرم عام 1414 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالأمانة العامة وزارة الدفاع الوطني للحكومة. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن إعادة تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1414 الموافق 29 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عنابة. 24- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الضمان الاجتماعي. المجلس الأعلى للإعلام يتضمن رفع المعاشات والمنح وريوع
مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام ) استدراك ) .
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-159 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2 9-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه على النحو التالي : ليامين زروال …………….. وزيرا للدفاع الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 93-101 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92 365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-381 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة د – 1 – 2 – 1 من الفصل : “ خدمات خاصة في البريد والمواصلات “ في الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يأتي : “ د - 1-2-1 يحدد مبلغ الاتاوى الشهرية الخاصة بالمواصلات المكرسة العادية الدائمة والمشكلة داخل دائرة رسم واحدة، كالآتي :
- عندما توجد النقطتان الواجب إيصالهما في منطقة ربط هاتفي واحدة وتكون المسافة الفاصلة بينهما لا تتعدى 500 متر في خط مستقيم : 1.100 رسم أساسي، عندما توجد النقطتان الواجب إيصالهما في مناطق ربط هاتفي مختلفة وتقدر المسافة الفاصلة بينهما في خط مستقيم، من :
- 0 الى 25 كلم 1.300 رسم أساسي، أكثر من 25 كلم 2.000 رسم أساسي “. المادة 2 : تحدث في الفصل : “ خدمات هاتفية من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، فقرة يكون عنوانها كالآتي : “ ج - 3-6-6 : تحدد الاتاوة الشهرية لاشتراك الناسخ عن بعد الموصل بخط هاتفي بمبلغ 700 دج “ المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1993. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 46 24 محرم عام 1414 مرسوم تنفيذي رقم 93 160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 ينظم النفايات الصناعية السائلة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،،
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تنظيم تصريف النفايات الصناعية السائلة تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه. : الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يفهم حسب هذا المرسوم من التصريف كل صب أو تدفق أو قذف او ايداع مباشر أو غير مباشر لنفاية صناعية سائلة في الوسط الطبيعي. المادة 3 : يخضع التصريف ( الصب ) كما هو محدد في المادة 2 أعلاه الى رخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم. تحدد الرخصة الشروط التقنية التي يخضع لها التصريف. الفصل الثاني شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها المادة 4 : لا يمكن الترخيص بتصريف النفايات الصناعية السائلة، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، الا اذا توفر الشرطان الآتيان، دون المساس بالشروط الواردة في المادة 101 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه :
- اذا لم يتعد في المصدر القيم القصوى المحددة مثلما هو محدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7
- اذا توفرت فيه الشروط التقنية التي يكون تحديدها موضوع قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة. المادة 5 : تأخذ الشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في الحسبان ما يأتي : منسوب التلوث ودرجته في المياه وقدرة هذه على التجدد الطبيعي
- شروط استعمال المياه المستقبلة ومتطلبات تزويد السكان بالماء، حماية الحيوانات والنباتات والمتطلبات الصحية والاقتصادية والسياحية أهمية التصريف ونوعه. المادة 6 : رخصة التصريف ( الصب ) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري. المادة 7 : ترسل طلبات رخص التصريف في ثلاث نسخ الى الوزير المكلف بالبيئة بواسطة الوالي المختص اقليميا . المادة 8 : تشتمل ملفات طلب رخصة التصريف على الخصوص ما يأتي : 1 - اسماء والقاب الطالب وصفته وسكناه، واذا كان الطلب مقدما من جماعة أو مؤسسة عمومية او من أية شخصية معنوية لا بد من تقديم البيانات الآتية : الطبيعة، المقر الهدف الاسماء والالقاب والصفة والممثل أو الممثلون المؤهلون للتعامل مع الادارة 2 - وصف موقع العملية المزمع القيام بها، وعند الاقتضاء عمقها والمستويات الباطنية التي تتم فيها ، 3 طبيعة التصريف واهميته وشروط التصريف او الايداع، لا سيما توزيعه في الزمن والتدابير المقترحة لمعالجة مشكل تلوث المياه 4 - طبيعة العناصر الملوثة التي يمكن أن تفسد نوعية الماء،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - الوصف التقني للاجهزة المزمع وضعها لتجنب إفساد نوعية المياه او المساس بالسلامة العمومية، يرفق الطلب بخريطة أدنى سلمها 1/50.000/1 يبين فيها موقع العملية المزمع القيام بها. يمكن اشتراط مخطط على سلم كبير، عند دراسة الطلب، تبين فيه المستثمرات والعمارات والمؤسسات التي تقع في المحيط المعني. المادة 9 : تحدد وثيقة الرخصة المميزات التقنية التي يجب أن يحترمها التصريف. وتنص، عند الاقتضاء، على وجوب قيام الطالب على نفقته، بحفر آبار تسمح بمراقبة نوعية المياه الباطنية. المادة 10 : اذا رأى مفتش البيئة ان شروط التصريف غير مطابقة للشروط الواردة في رخصة التصريف، ينذر الوالي المختص اقليميا صاحب الرخصة مالك الجهاز، بان يتخذ في الآجال المحددة له، كل التدابير والاعمال التي تجعل التصريف مطابقا المضمون رخصة التصريف. المادة 11 : اذا لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية الاجل المحدد اعلاه، يقرر الوالي الايقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة. وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف، بناء على تقرير الوالي وذلك دون المساس بالمتابعة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 12 : يمكن ان تكون رخصة التصريف موضوع تعديل ضمن نفس الشروط المطلوبة للحصول عليها في البداية، اما بطلب من صاحب هذه الرخصة واما من الغير المعني واما تلقائيا من السلطة المختصة. المادة 13 : تعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا بناء على اقتراح مفتش البيئة أو بطلب من كل / العدد 46 24 محرم عام 1414 مصلحة أخرى معنية، لا سيما المكلفة منها بحماية الطبيعة أو الصحة او الري. المادة 14 : تعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام الآجال والتعليمات الواردة في القرار المرخص بالتصريف
- اذا نصبت عراقيل للمفتشين المكلفين بحماية البيئة عند ممارسة وظائفهم والقيام بالمراقبة اللازمة وذلك دون المساس بتطبيق المادة 139 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه. لا ينجر على تعديل الرخصة او سحبها أي تحقيق عمومي، غير أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يمارس حقه في الطعن. الفصل الرابع المراقبة المادة 15 : تجرى مراقبات دورية ومباغتة على المواصفات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية على التصريف. تتم المراقبة اما بمناسبة الفحوص التي نص عليها هذا المرسوم واما قصد التثبت من المخالفات لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين اعلاه. المادة 16 : يؤهل مفتشو البيئة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه. ويكون للمفتشين المذكورين اعلاه، العاملين في اطار اختصاصاتهم لهذا الغرض، الحق في الدخول حتما الى التجهيزات الخاصة بالتصريف، المكلفين بمراقبتها.
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية المادة 17 : تشمل مراقبة التصريف، حسب الحالة، فحصا للاماكن والقياسات والتحليلات في عين المكان وأخذ عينات للتحليل. تكون طرق جمع العينات والمحافظة عليها ونقلها حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها. المادة 18 : عند وجود أجهزة للتطهير والتصفية، تتم المراقبة قبل الوصول الى هذه الاجهزة. في حالة نشر مواد تتم المراقبة ايضا قبل النشر. المادة 19 : يترتب على عمليات المراقبة، كما هي محددة اعلاه، تحرير محضر يعده مفتش البيئة المؤهل لهذا الغرض. يشتمل المحضر على ما يأتي : اسماء والقاب وصفة مفتش البيئة المكلف بالمراقبة تحديد المرتكب أو المرتكبين المفترضين للتصريف وطبيعة نشاطهم
- تاريخ فحص الاماكن والساعة والموقع والظروف التي جرى فيها الفحص والتدابير المتخذة في عين المكان،
- الملاحظات التي تتعلق بمظهر التصريف ولونه ورائحته والحالة الظاهرة للحيوانات والنباتات على مقربة من مكان التصريف ونتائج القياسات والتحليلات التي تمت في عين المكان. المادة 20 : يحتوي المحضر في حالة أخذ العينات والقيام بالتحاليل ما يأتي :
- تعريف كل عينة أخذت مع بيان الموقع والساعة والظروف التي جرى فيها ذلك،
- اسم المخبر أو المخابر التي ترسل اليها العينات المأخوذة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 المادة 21 : كل أخذ للعينة قصد التحليل يترتب عنه وضع كل عينة في وعاء ملائم يوضع عليه ختم مع بطاقة تحمل :
- تاريخ الاخذ والساعة والمكان التعريف القائم لكل عينة
- امضاء مفتش البيئة المكلف بالمراقبة. تتم المحافظة على العينات تحت مسؤولية مفتش البيئة الذي يسعى الى حسن المحافظة عليها. المادة 22 : يخص تحليل العينات مواصفاتها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. ويمكن أن تجرى عليها ايضا تحليلات باكتيريولوجية. ويمكن ان تكتمل المراقبة باجراء تحليلات خاصة تحدد حسب الانشطة التي كانت مصدر التصريف. تتم التحليلات حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها في مخابر معتمدة، تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة. المادة 23 : إذا اثبت في المحضر أو في التحاليل وقوع مخالفات، يسلم مفتش البيئة المكلف بالمراقبة المحضر الذي يحتوي على تلك المخالفات الى النيابة العامة المختصة اقليميا . المادة 24 : يعاقب على ارتكاب كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم طبقا للقوانين المعمول بها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
10 الجريدة الرسمية للجمهورية قيم الحد الاقصى المعالم درجة الحرارة. الرقم الايدروجيني مواد تامة التعليق. مطلب احيائي من الاكسجين. مطلب كيماوي من الاكسجين . نتروجين ( حسب طريقة كجدال ). فسفاط سيانيدات. الالومنيوم. كادميوم. كروم 3. كروم 6. حديد منغنيز. زئبق. نيكل. رصاص. نحاس. خارمين ( توتياء ). ………….. محروقات… بنول. محللات معدنية. كلور ناشط . متعدد كلورو - ثنائي بنيلات. منظفات … ضغوط نشطة مصعدية الشرد. الجزائرية / العدد 46 24 محرم عام 1414 ملحق لمعالم صرف نفايات الوحدات الصناعية الوحدة القيمة القصوى د.م 30 5.5-8.5 ملغ / لتر 30 ملغ / لتر من الاكسجين 40 ملغ / لتر من الاكسجين 120
0.1
0.2 3.0 0.1
0.01
0.5
1.0 ملغ / لتر 0.001 ملغ / لتر 2 ملغ / لتر 10
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير التجهيز وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 4 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، الذي ينظم تصريف النفايات السائلة الصناعية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-162 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، الذي يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تقنين صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمنع الصب في الوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر أو بعد سيلان على سطح الأرض أو تسرب لزيوت وشحوم جديدة أو مستعملة تابعة على الخصوص للأصناف الآتية : 1 2 زيوت للمحركات أو للضاغطات وزيوت أساسية للمحركات 2 زيوت مستعملة كمادة أولية لصناعة مضافات للشحوم الزيتية 3 - زيوت التشحيم 4 - زيوت للمسننات تحت الحوض، 5 زيوت للحركة 6 - الزيوت السوداء المسماة “ مازوت التشحيم “، 7 - فازلين وزيوت الفازلين 8 - زيوت عازلة 9 - زيوت المسقى 10 زيوت العنفات 11 زيوت تشحيم الاسطوانات والمواصل. المادة 3 : يطبق الحظر المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على تفريغ الزيوت والشحوم الزيتية في شبكات التطهير ولو كانت هذه مجهزة بمحطات للتصفية. يمكن السماح ببعض المخالفات بقرار من الوزير المكلف بالبيئة للترخيص ببعض الممارسات لا سيما نشر المواد. المادة 4 : يمكن الوزير المكلف بحماية البيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري، أن يرخص بالصب في الوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر أو بعد سيلان على سطح الأرض أو تسرب الزيوت وشحوم زيتية جديدة أو مستعملة تابعة لأصناف غير الواردة في المادة 2 أعلاه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تحدد القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزها الصب اعتبارا لخصوصيات سير المحركات والآلات والأجهزة التي تستعمل فيها الزيوت والشحوم الزيتية من جهة، ولدرجة الضرر للمنتوجات المعنية وأهمية الاذى الذي يمكن أن ينجر عنه من جهة أخرى. المادة 6 : يعاقب عن ارتكاب مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها.
- - إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة / العدد 46 24 محرم عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 161 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، الذي ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة. المادة 2 : يفهم من الزيوت المستعملة، حسب هذا المرسوم الزيوت المعدنية التي صارت بعد استعمالها غير صالحة للاستعمال كزيوت جديدة. المادة 3 : يجب أن تخضع الزيوت المستعملة لاحدى العمليات الآتية :
- تعالج لاستعمالها من جديد
- تستعمل كوقود
- تحرق ، تصدر قصد معالجتها،
- تخزن قصد از التها تستعمل على حالتها. المادة 4 : يجب على مالكي الزيوت المستعملة أن تكون لهم تجهيزات عازلة للسوائل تسمح بالمحافظة الجيدة عليها حتى يحين وقت نقلها. ويجب عليهم أن يخزنوها في ظروف تمكن من تجنب اختلاطها بملوثات زيتية أو غير زيتية تؤدي الى عرقلة معالجتها أو بروز منتوجات سامة خلال مختلف استعمالها. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، الاحكام التقنية التي تتعلق بشروط الخزن وقائمة الملوثات. المادة 5 : يجب على الحائزين زيوت مستعملة ما يأتي :
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية 1 - النقل بوسائلهم الخاصة للزيوت المستعملة التي يحوزونها وتسليمها مباشرة الى الهيئات المكلفة باعادة استعمالها لمعالجتها، 2 - تسليمها للجامعين المعتمدين طبقا لاحكام هذا المرسوم، 3 القيام بأنفسهم باعادة استعمالها أو بمعالجتها . المادة 6 : يتم جمع الزيوت المستعملة تحت المسؤولية المباشرة لشخص طبيعي أو معنوي حصل قبل ذلك على الاعتماد. يمنح الاعتماد، المنصوص عليه اعلاه، طبقا لما يورد في دفتر شروط يضبط حقوق الجامعين والتزاماتهم. يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، إجراءات الحصول على الاعتماد والشروط العامة التي ترد في دفتر الشروط. المادة 7 : يمكن سحب الاعتماد الذي يمنحه الوزير المكلف بالبيئة عندما يثبت تهاون أو عدم احترام التزامات دفتر الشروط. المادة 8 : يقسم مجموع التراب الوطني الى مناطق جغرافية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة، لتمكين الجمع الشامل للزيوت المستعملة التي لا تجدد في عين المكان ولا ينقلها حائزوها الى مكان تجديدها. يحدد الاعتماد منطقة اختصاص كل جامع للزيوت المستعملة. المادة 9 : يحدد دفتر الشروط العامة، المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- حتمية الجمع في المنطقة المخصصة الشروط التقنية لجمع الزيوت المستعملة وخزنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 حالة سحب الاعتماد وشروط ذلك. المادة 10 : يتوقف استعمال الزيوت المستعملة كوقود على ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لا يمكن منح الترخيص إلا إذا كان الطالب يملك الوسائل الملائمة للمعالجة المسبقة للوقود حتى تسمح باحتراق لا يؤثر على البيئة. المادة 11 : يخضع احراق الزيوت المستعملة واستعمالها على حالتها الى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 12 : يتوقف نشاط تجديد الزيوت المستعملة على الحصول على اعتماد مسبق طبقا لاحكام دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق المجدد والتزاماته ويضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة. يحدد دفتر الشروط على الخصوص الاحكام التي يعفى بموجبها المجددون من التزاماتهم . المادة 13 : يبقى اصحاب الاعتماد، كما هو وارد في هذا المرسوم، مسؤولين تماما عن استغلالهم الصناعي والتجاري، ضمن الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بهما عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال حماية البيئة. المادة 14 : يعاقب على ارتكاب مخالفات احكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ووزير التجهيز وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، لا سيما المادتان 37 و 38 منه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 15 يوليو سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “ الوكالة الوطنية للموارد المائية “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى وضع جرد يبين درجة تلوث المياه السطحية ماعدا المياه البحرية / العدد 46 24 محرم عام 1414 تطبيقا لاحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور اعلاه. المادة 2 : تعد قائمة المياه السطحية، التي هي موضوع الجرد عن درجة التلوث، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري. المادة 3 : يعد الجرد عن درجة تلوث المياه حسب المعايير الفزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ويقدم هذا الجرد في شكل نشرة سنوية تضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري. المادة 4 : كل عملية جرد لدرجة تلوث المياه السطحية تؤدي الى اعداد وثائق، لا سيما تحضير خريطة للمياه السطحية في الجزائر. المادة 5 : يعد جرد عن درجة تلوث المياه في أجل لا يتعدى خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون موضوع مراجعة دورية كل خمس ( 5 ) سنوات. المادة 6 : إذا ثبت أن هناك تغييرا استثنائيا أو غير متوقع يطرأ على طبيعة المياه، تقام مراجعة جزئية لجرد درجة التلوث واعداد وثائق تكميلية عن النقط المميزة للمناطق المعنية. المادة 7 : تتولى الوكالة الوطنية للموارد المائية باعداد الجرد عن درجة تلوث المياه السطحية وتسييره. ويمكنها أن تستعين بالمخابر المعتمدة الموضوعة تحت ادارتها ومراقبتها. المادة 8 : تكون تقنيات أخذ العينات وطرق التحاليل التي تستعمل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
24 محرم عام 1414ه الجريدة معايي فيزيائية المعالم معايير فيزيائية درجة حرارة المياه. الرقم الايدروجيني. مواد تامة التعليق. الموصلية الكهربائية عند 20 د.م . معايير كيماوية واحيائية مطلب احيائي من الاكسجين . مطلب كيماوي من الاكسجين . تأكسدية ب 04 KMn في وسط حامض .ساخن. اكسجين مذاب .حالا . نسبة التشبع بالاكسجين . الأزوت. كجلدال .. بوتاسيوم. صديوم. كلسيوم. مغنسيوم. رات ….. بيكربونات. نيتريت. كلوروز. سلفات. أو توفوسفات. سيليكات. كربونات ( 38 ) . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 ملحق وكيماوية واحيائية وجرثومية الوحدات د.م يدس ملغ / لتر خليط ميكرو. سيمنز سم ملغ / لتر من الاكسجين ملغ / لتر من الاكسجين ملغ / لتر من الاكسجين ملغ / لتر من الاكسجين % ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق المعالم عوامل سطحية مصعدية للشرود….. عوامل سطحية لا مصعدية للشرود. دليل البنول. سيانيدات. كروم كلي. فلور. رصاص. سلينيوم. نحاس. خارصين ( توتياء ). زرنيخ. حديد منغنيز. كادميوم. زئبق. مواد خلوصة بالكلور فورم. فطلاط مبيدات عضوية كلورية. متعدد كلورو : ثنائي فنيلات مجامع تحليل جرثومي مغصيات كلية. مغصيات برازية. مكورات عقدية برازية. سلمونيات. / العدد 46 24 محرم عام 1414 ه ( تابع ) الوحدات ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر SEC 10.6 ملغ / لتر 10.6 ملغ / لتر 10.6 ملغ / لتر تعداد في 100 ملل تعداد في 100 ملل تعداد في 100 ملل وجود أو غياب
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية المطلوبة لمياه الاستحمام. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمتضمن شروط استعمال الشواطيء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 ديسمبر سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد نوعية مياه الاستحمام ما عدا المياه المعدة للاستعمال العلاجي ومياه المسابح. المادة 2 : يفهم مما يأتي حسب هذا المرسوم :
- “ مياه الاستحمام “ المياه أو أجزاء منها التابعة للانهار والسواقي الجارية أو الراكدة وكذا ماء البحر الذي يكون فيه الاستحمام مرخصا به أو غير ممنوع ويمارسه عادة عدد كبير من المستحمين.
- “ منطقة الاستحمام “ مكان وجود مياه الاستحمام. المادة 3: يجب أن تستجيب نوعية مياه السياحة الى الثابتات الجرثومية - البيولوجية والفيزيائية - الكيميائية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. تكون طرق أخذ العينات وحفظها ونقلها وتحليلها حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها. المادة 4 : يحدد التواتر الأدنى لأخذ العينات وعددها وتحليلها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين. المادة 5 : عندما لا تستجيب نوعية مياه الاستحمام للثابتات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يمنع الوالي المختص اقليميا الاستحمام بسبب التلوث. المادة 6 : تتولى الوكالة الوطنية لحماية البيئة القيام بعمليات مراقبة نوعية مياه الاستحمام وذلك بالاتصال مع الهيئات والسلطات المعنية. ويمكنها، لهذا الغرض، أن تستعين بالمخابر المعتمدة، الموضوعة تحت إدارتها ومراقبتها، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 24 محرم عام 1414 النوعية المعالم احيائية مجهرية
- معصيات كلية. 2 معصيات فيكو.
- مكورات عقدية..
- سلمونيات.
- فيروس معوي.
- ذب هيضي. فيزيائية كيماوية
- تلون. 8 زيوت معدنية.. 9 مواد فعالة التوتر السطحي تتفاعل مع أزرق المثيبن. 10 فنولات ( دليل فنول ) .
- شفافية.
- فضالات قطرانية ومواد طافئة ( خشب لدائن قرارات وكل مواد أخرى كالكسرات أو الشظايا ) .
- الرقم الايدروجيني. 14 أكسجين مذاب.
- مواد أخرى.
- تشير التراكيز التي تقل أو تساوي القيم الداله ملحق المطلوبة لمياه الاستحمام الوحدات القيم الدالة القيم الحدية / 100 ملل 500 10000 / 100 ملل 100 2000 / 100 ملل 100 1 لتر 0 / 10 لتر 0 / 450 ملل 0 ملغ / لتر لا تغير غير اعتيادي للون ملغ / لتر لا غشاء يلحظ على سطح الماء وغياب الروائح. ملغ / لتر ( سلفات لوريل ) ( 0.3 > لا رغوة دائمة. ملغ / لتر 0.005 > 0,05 ولا رائحة نوعية C6H504 م 2 1 غياب 8-6 تشبع بالاكسجين 120-80 يجب عدم احتواء المواد التي من شأن كمياتها الحاق الضرر بصحة المستحمين الى المياه الجيدة النوعية.
- المياه ذات التراكيز المتواجدة بين القيم الدالة والقيم الحدية تكون من النوع المقبول ويجب أن تظل محطة المراقبة المستمرة.
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 مرسوم تنفيذي رقم 93 165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تقنين افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة، الذي يصدر عن التجهيزات الثابتة والذي من طبيعته أن يزعج السكان ويعرض الصحة أو الأمن العمومي للخطر ويضر بالنباتات والانتاج الفلاحي والحفاظ على النباتات والآثار والمعالم التاريخية والطبيعية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الأول من العنوان الثالث من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يفهم من التجهيزات الثابتة كل مستثمرة صناعية أو فلاحية تقام في مكان معين، لا سيما المعامل والورشات والمقالع والمستودعات والمخازن ومؤسسات البيع أو التحويل والمصانع. المادة 3 : يجب أن تكون التجهيزات الثابتة مصممة ومثبتة ومستغلة بكيفية تجعل افرازها للغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو لا تتعدى في مصدرها مقاييس الكثافة كما هي محددة في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تخضع التجهيزات الثابتة لأخذ عينات دورية ومراقبات مباغتة من مفتش البيئة. ولهذا الغرض يتم أخذ العينات وطرق تحليل الغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها. المادة 5 : تحدد الاجراءات والآجال المرتبطة بأخذ العينات وتحليلها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 6 : اذا كان إستغلال تجهيزات يمثل خطرا أو مساويء أو حرجا خطيرا على أمن الجوار وسلامته وملاءمته أو على الصحة العمومية فعلى الوالي أن ينذر المستغل، بناء على تقرير مفتش البيئة، بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الخطر والمساويء الملاحظة وازالتها. واذا لم يمتثل المستغل أو المسير في الآجال المحددة لهذا الانذار، يمكن اعلان التوقيف المؤقت لسير التجهيزات، كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص اقليميا، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى طبقا للمادتين 55 و 56 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة والمذكور أعلاه. يعلم الوزير المكلف بحماية البيئة مسبقا بذلك. المادة 7 : اذا بدأ الخطر المحدق جسميا على صحة السكان من جراء تلوث الجو بفعل تجهيزات ثابثة، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، فعلى الوالي المتخصص اقليميا ان يتخذ كل التدابير اللازمة التي من شأن تنفيذها أن يوقف الخطر.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بحماية البيئة بصفة انتقالية، بقرار الآجال التي يجب خلالها على التجهيزات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تمتثل لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم. / العدد 46 24 محرم عام 1414 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة .1993 بلعيد عبد السلام مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 مجرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عمارة زيتوني، مديرا برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) | مراسيم رئاسية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد حسين بوصوارة، نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد صبري بوقادوم، نائب مدير لمنظمة الامم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد بوعلام حسن، نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد نور الدين برداد دايج، نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عيسى ،كرار، نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، تنهى مهام اللواء عبد المالك قنايزية، بصفته رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يعين اللواء محمد العماري، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي.
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بن بوزة، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد مصطفى كامل بوحراثي، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة بوزارة العدل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد أحسن بوسقيعة، بصفته مفتشا بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الله بوخبزة، بصفته كاتبا عاما لولاية الشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد لحسن عميروش، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، لتكليفة بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد أحمد درار، بصفته مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوي، بصفته مديرا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السيد الان السعيد الوناس، بصفته مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الطاهر عثامنة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، لاعادة ادماجه في سلكه الاصلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محند الصالح يويو، بصفته مديرا لديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد بوسعد آيت وارس، بصفته مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد. / العدد 46 24 محرم عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد مفلاح، بصفته مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويل بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد وعلي مدني، بصفته مديرا للتحويل بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. *— مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد وعلي مدني، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد الطيب بوبنيدر، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات.
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالأمانة العامة للحكومة. ان الأمين العام للحكومة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم : وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1410 الموافق 27 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تكوين لجنة متساوية الاعضاء السلكي المتصرفين والمترجمين يقرر ما يلي: المادة الاولى : تجدد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة للحكومة. المادة 2: يجدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الأعضاء الدائمون متصرف مترجم 3 مهندس الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن إعادة تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يعاد تجديد انتداب السيد عبد القادر بن اشنهو لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة عام ابتداء من أول يونيو سنة 1993 كرئيس للمحكمة العسكرية بوهران ( الناحية العسكرية الثانية ). وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم / العدد 46 24 محرم عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بودربالي، مديرا للوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بودربالي، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993. محمد حردي قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1414 الموافق 29 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1414 الموافق 29 يونيو سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم
24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية الخاصة بولاية عنابة كما يلي : محمد أمير،
- الطيب بلدي عبد الحق بيريبي،
- عبد الرحمن دندان موسى مرزوق
- سعيد مودان
- أحمد يحياوي
- ابراهيم زكري. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن رفع المعاشات والمنح وريوع الضمان الاجتماعي. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 . والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لا سيما المادة 84 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 46 25 وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 81 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي وبععد الاطلاع على مداولة مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد المؤرخة في 28 مارس سنة 1993 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترفع بنسبة %27% معاشات ومنح التقاعد ومعاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الامراض المهنية المدفوعة قبل أول يناير سنة 1993، والتي يستفيد منها الاشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة اعلاه. المادة 2 : تطبق نسب الرفع المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه على مبالغ معاشات التقاعد أو العجز المحددة قبل الزيادة المحتملة الحد الادنى المؤسس تباعا بموجب المادتين 16 و 41 من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورين اعلاه. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار، ابتداء من أول أبريل سنة 1993 اثر مداولة مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد والمذكورة اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993. الطاهر حمدي
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 24 محرم عام 1414ه المجلس الأعلى للإعلام مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد 81 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 - الصفحة 2075 الفهرس والصفحة 2085 العمود الثاني ( العنوان ) المطبعة الرسمية 7، 1319 شارع بدلا من : ….. يتضمن انهاء مهام نائب مدير…. يقرأ : . يتضمن تعيين نائب مدير ………..
- الصفحة 2085 - العمود الثاني بدلا من : ……. تنهى مهام السيد جيلالي خلاص بصفته نائب مدير ……… يقرأ : …… يعين السيد جيلالي ، خلاص، نائب ………….. ( الباقي بدون تغيير ) عبد القادر بن مبارك - الجزائر