قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993، يتضمن تحديد الشعب ومدة التداريب في الوسط المهني المنظم لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين الموجودة تحت وصاية وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الفروع ومدد التداريب في الوسط المهني، المنظمة لصالح طلبة المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين والموضوعة تحت وصاية وزارة السكن
المادة 2
فتح المادةينظم التدريب الإعلامي خلال السنة الاولى ضمن الفروع وحسب المدد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتجري فترة التدريب الخاصة بالاعداد للوضعية المهنية وتحضير الرسالة خلال السداسي / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 الاخير من مدة فترة التكوين في الفروع ووفقا للمدد المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتحدد المدة الحقيقية وتواريخ بدء ونهاية مدة التدريب في الاتفاقية التي تربط المعاهد بهيئات الاستقبال.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1413 الموافق 18 فبراير سنة 1993 الوزير المنتدب عن وزير السكن للميزانية وبتفويض منه علي براهيتي مدير الديوان محمد شروق عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن زرقة الجدول الملحق الرقم الفروع 1 التميز 2 التنظيم والمناهج 3 مشرف على الأشغال 4 الطرق والشبكات المختلفة 5 التدفئة - الترصيص – التكييف الهوائي 6 الكهرباء 7 الاسمنت المسلح 8 الصقالة الحديدية 9 الهندسة المعمارية 10 التعمير مدة التدريب الخاصة مدة التدريب الاعلامي بالاعداد للمهنة 4 اسابيع 24 أسبوعا 17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 88-90
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- مرسوم تنفيذي رقم 92-488
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.