قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المضبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية . 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم فهرس المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات عام المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة. 1506 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للعمل 1505 مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513 مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515 مرسوم تنفيذي رقم 92-292 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد . 1518 قرارات، مقررات آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في منطقة الأقلب ( ولاية تندوف ) . 1520 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في محيط “ الجزائرية “ ( ولاية تا منغست ) . 1521 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الذهب في قطاع امسيسة “ الهقار ९९ ) ولاية تامنغست ) . 1521 ( تابع ) قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في منطقة الطاسيلي ( ولاية تا منغست ) . 1522 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي من التراب الوطني. 1523 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث والجرد في جبال سيدي عابد ( ولاية تلمسان ) . 1523 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في منطقة الشمال الغربي من التراب الوطني . 1524 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الغرانيت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1524 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في بلدية تنيرة ( ولاية سيدي بلعباس ) . 1525 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الباريت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) 1526
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1505 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-287 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 تنظيمية 3 ) يلتقط المعلومات الوثائقية التي لها علاقة بميدان تدخله، طبقا للتنظيم المعمول به، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، ويعالجها ويضعها في متناول المستعملين. 4 ) يساعد في اطار اتفاقي الهيئات العمومية والمؤسسات، على اعداد القواعد التي ينص عليها تشريع العمل وتنظيمه وكيفيات تطبيقها. 5 ) يقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، كما يأتي : أ ) التكوين التكميلي او المتخصص لاعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | اطار احكام القوانين الاساسية السارية عليهم. الاقتصادية، لاسيما المادتان 44 و 47 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 4 “ : تتمثل مهمة المعهد فيما يأتي : 1 ) ينجز دراسات وتحقيقات تتصل بالعلاقات الاجتماعية المهنية وبالشروط العامة للعمل والتشغيل والاجور والاسعار عند الاستهلاك لدى العائلات . 2 ) يعد ويوزع على المؤسسات والادارات العمومية المعنية حصيلة سنوية ومعطيات دورية ونتائج الدراسات والتحقيقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، طبقا للتنظيم المعمول به . ب ) تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معارفهم، في اطار تعاقدي طبقا للتنظيم المعمول به. 6 ) الاضطلاع بتعميم تشريع العمل وتنظيمه. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 5 “ : يخول المعهد لانجاز المهام المسندة اليه القيام بما يأتي : ينظم الملتقيات والمناظرات العلمية والتقنية التي ترتبط بهدفه.
- يصدر ويوزع مجلات ونشرات دورية ترمي الى التعريف بتشريع العمل وتنظيمه والى ترقية البحث العلمي والتقني في الميادين التي لها صلة بهدفه. يبرم كل اتفاقية او اتفاق مع المؤسسات والهيئات الوطنية، وبعد ترخيص من السلطة الوصية، مع المنظمات الدولية والهيئات الاجنبية. المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 7 : يتكون مجلس الادارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل او ممثله، من : ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمالية. ممثل المندوب للتخطيط ممثلين لنقابة العمال ونقابة المشغلين الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينهما الوزير المكلف بالعمل يحضر المدير العام والعون المحاسب للمعهد الاجتماعات بصوت استشاري . يمكن مجلس الادارة ان يدعو اي شخص للاستشارة يراه كنءا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 4 تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية اربع (4) مرات في السنة. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية ، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من السلطة او من المدير العام، او بناء على اقتراح من ثلثي اعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ الاجتماع. يعد جدول الاعمال الرئيس بناء على اقتراح المدير العام. المادة 5 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة 13 : يساعد المدير العام مديرون، يعينهم الوزير المكلف بالعمل بقرار، بناء على اقتراح المدير العام وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. المادة 6 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81 235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه وتتمم كما يأتي : الجزائرية / العدد 55 18 محترم عام 1413 ه “ المادة 15 “ : تشتمل الجداول التقديرية للمعهد على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الايرادات من : مساعدات الدولة لتمويل التكاليف والتبعات المرتبطة باداء مهام المعهد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 اعلاه الفقرات الاولى و 2 و 3 و 5 و 6) وذلك طبقا لاحكام دفتر | الشروط العامة المرفقة بأصل هذا المرسوم. عائد بيع نشرات الخدمة التي تنجز في اطار اتفاقي لصالح الهيئات العمومية والمؤسسات. الاقترضات المحتمل التعاقد عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الهبات والوصايا.
- كل مورد آخر مرتبط بأعمال المعهد، طبقا لهدفه. 2 تتكون النفقات من المصاريف الضروروية لاداء مهام المعهد “ . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1981 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل ووزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1507
- وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل، ويعين مندوب اضافي لكل مجموعة من 1000 عامل | فيما يخص الاماكن التي يفوق عدد عمالها 2000 عامل. يكون تمثيل العمال في الهيئات المستخدمة، التي تتوفر لها عدة اماكن عمل، في الدائرة الاقليمية الواحدة، بالنسبة للعدد الاجمالي المشغول من العمال في الدائرة الاقليمية المعنية حسب النسب المحددة اعلاه. وفي حالة عدم وجود تنظيمات نقابية تمثيلية داخل المؤسسات المعنية، يكون انتخاب المندوبين في جمعيات عامة حسب النسب المحددة في الفقرات السابقة “. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 و المذكور اعلاه، على النحو | التالي : “ المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لاصحاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ | العمل من خمسين (50) عضوا، يمثلون أكثر المؤسسات في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ المادة 4 : تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال المذكورة في المادة 2 اعلاه من اعضاء تنتدبهم أكثر الهياكل النقابية تمثيلا على مستوى اماكن العمل الواقعة في الدائرة الاقليمية المعنية على النحو التالي : مندوب واحد (1) في اماكن العمل من 20 الى 500 عامل مندوبان اثنان (2) في اماكن العمل من 501 الى 1.000 عامل ثلاثة (3) مندوبين لاماكن العمل من 1001 الى 2.000 عامل . اهمية من حيث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الاقليمي، بواقع ممثل واحد (1) لكل مؤسسة. ويمكن ان يكون عضوا في الهيئة الانتخابية لاصحاب العمل من له حصص اجتماعية في المؤسسات الخاصة، | واعضاء مجالس الادارة او المراقبة ومسيرو المؤسسات حسب مفهوم المرسوم رقم 90-290 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وفي المؤسسات غير المستقلة، الاطارات التي تشغل مناصب عالية في الهيئة المستخدمة ، كما هو محدد في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه “ . المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 المذكور اعلاه، على النحو التالي : “ المادة 7 : يسلم الهيكل النقابي المذكور في المادة 4 اعلاه، قائمة باسماء ممثليهم مصحوبة بكل العناصر المبررة لمفتشية العمل المختصة اقليميا ، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة | 16 ادناه. وتبلغ المؤسسات المذكورة في المادة 5 اعلاه، اسماء ممثليهم وفق الشروط نفسها “. المادة 4 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، على النحو التالي :
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه “ المادة 9 تودع ترشيحات العمال او اصحاب العمل في وظائف المساعدين. واعضاء مكتب المصالحة، حسب كل حالة، لدى كتابة ضبط المحكمة او مكتب مفتشية العمل المعنية في اجل اقصاه (20) يوما قبل تاريخ الانتخابات ويسلم لهم وصل ايداع الترشيحات “. المادة 5 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : “ المادة 10 : لا يقبل اي ترشح الا اذا كان مصحوبا بتصريح شرفي يشهد باستيفاء المعني كل الشروط القانونية الممارسة مهام مساعد او عضو مكتب المصالحة “. ويصحب هذا التصريح، فيما يخص المترشحين من العمال، بشهادة عمل أو وثيقة اخرى تثبت العمل او ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الاقل. ويقدم المترشحون من اصحاب العمل ، وثيقة تبرير الشروط المطلوبة لعضوية الهيئة الانتخابية كما هو محدد في المادة 5 اعلاه. وعندما يعلن عن انتخاب المترشح بعد الاقتراع يستكمل ملف الترشيح بالوثائق التالية : نسخة من عقد الميلاد شهادة الجنسية نسخة من سجلات السوابق القضائية، رقم 3 “ . المادة 6 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : “ المادة 13 : يحدد تاريخ انتخاب المساعدين واعضاء مكتب المصالحة بأمر يصدره قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات رئيس المحكمة المختصة اقليميا فيما يخص المساعدين، ورئيس محكمة مقر مكتب مفتشية العمل فيما يخص اعضاء مكتب المصالحة. ينشر هذا الامر عن طريق التعليق في مقار المحكمة ومكتب مفتشية العمل المعنية. وتجتمع الهيئة الانتخابية في المقار التي يحددها رئيس المحكمة المختصة اقليميا. وتجري الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر وتكون ورقة الانتخاب سرية “. المادة 7 : تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : 一个 “ المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن ممارسة وظائفهم خلال مدة المهمة، يستخلفون خلال المدة المتبقية من المهمة بالمترشحين غير المنتخبين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الاصوات “. المادة 8 : تلغى المادتان 6 و 14 من المرسوم رقم | 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و4) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88 25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية،
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1509 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق | بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها،
- وبمقتضه المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ | في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، عملا بالاحكام التشريعية، شروط التنازل عن أراض صحراوية، وكيفيات اكتسابها، تلك الاراضي المحددة بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 90-90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالاملاك الخاصة التابعة للدولة، في اطار المساحات الاستعجالية قصد انشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية. المادة 2 : يقصد بالاستصلاح، في مفهوم هذا المرسوم جميع الأعمال المتعلقة بما يأتي : تجنيد المياه التموين بالطاقة سبل الوصول الى المساحات استصلاح الارض وتهيئتها وسقيها وصرف مياهها .
- انجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سياق الانتاج والمتعلقة بالزراعات المعتمدة. المادة 3 : تساهم الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بانجاز منشآت تجنيد المياه وسبل الوصول والتركيبات الخاصة بايصال الطاقة. المادة 4 : يحدد قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري فيما يخص كل مساحة استصلاحية، ما يأتي : ضبط حدود المحيط الاستصلاحي، عدد منسوبات المستثمرة ومساحتها، كيفيات الاستثمار ومجموع المترشحين. المادة 5 : يمكن كل شخص طبيعي جزائري الجنسية أو كل شخص معنوي يكون المساهمين فيه جزائريي الجنسية أن يترشح لاكتساب أراض استصلاحية حسب شروط هذا المرسوم. المادة 6 : تستوفي شروط التنازل عن الاراضي وكيفيات فسخ عقد التنازل على أساس دفتر الشروط الملحق بهذا القرار. المادة 7 : يجب على المترشح لأكتساب الأراضي أن يكون ملفا، يضم ما يأتي :
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه طلبا يبين فيه موقع الأراضي ومساحتها، صيغة دفتر الشروط المطلع عليها كما يجب، ملفا تقنيا واقتصاديا، يشمل ما يأتي : تفاصيل برنامج الاستصلاح الكشف الوصفي والتقديري لأشغال الاستصلاح مخطط أشغال الاستصلاح خطة التمويل التي تبرز على الخصوص مبلغ الاسهام الشخصي للمترشح ومبلغ القروض المالية الذي يمكنه الحصول عليه، نسخة مصدقة طبق الاصل من القانون الأساسي بالنسبة الى الاشخاص المعنويين وإلا فمشروع القانون الاساسي للشركة المزمع انشاؤها، شهادة الجنسية. يودع الملف الكامل، المكون بالاستناد الى اطار المحدد في المادة 4 أعلاه، لدى الهيكل المختص في استصلاح الأراضي الصحراوية. المادة 8 : ينتقي المترشحون ويصنفون تبعا لمجموعة مقاييس ولا سيما : قوام برنامج الاستصلاح وأجال انجازه القدرات التقنية والمالية عدد مناصب العمل المطلوب توفيرها. المادة 9 : يتلقى كل مترشح في غضون شهرين على الاكثر، ابتداء من تاريخ قفل ايداع الملفات، ردا يبين حسب الحالة، أن طلب الاكتساب : مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام دفتر الشروط مقبول مع تحفظات، وللمترشح في هذه الحالة مهلة شهرين على الأكثر لرفع هذه التحفظات غير مقبول. المادة 10 : يعد الهيكل الملائم، المذكور في المادة 7 أعلاه، مقررا عقب قبول طلب الاكتساب، يأذن ببيع الاراضي المطلوبة . ويرسل هذا المقرر، مصحوبا بالملف المعتمد الى مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا ، لتحرير عقد البيع الاداري الذي يلحق به دفتر الشروط موقعا من الطرفين . المادة 11 : يتم البيع بمقابل، وتضبط كيفيات الدفع في دفتر الشروط. المادة 12 : يمنع المشتري من القيام بأية معاملة تجارية تخص الاراضي المكتسبة حسب كيفيات هذا النص قبل استكمال البرنامج الاستصلاحي، كما هو محدد في المادة 2 اعلاه، تحت طائلة سقوط حقه. المادة 13 : اذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب، فان دفتر الشروط يبقى مفروض الاحتجاج به على المكتسب الجديد . المادة 14 : يتم فسخ عقد البيع لعدم احترام المشتري بنود دفتر الشروط أو عدم تنفيذه لها بالطرق القضائية ويمكن ان يخول الحق في تعويض وفقا للتنظيم المعمول به . المادة 15 : تبقى كل المنشآت المنجزة بمساهمة نهائية ملكا للدولة، ويمنح امتياز لحفر الآبار وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 16 : يمكن أن يمنح المشتري منافع مالية وجبائية في اطار الاحكام المنصوص عليها في القانون. ويمكن أن يمنح المشترون الشبان منافع خاصة في إطار الأحكام المنصوص عليها في القانون. المادة 17 : تقدم الدولة مساعدة تقنية للمشتري عبر برامج ملائمة للدعم التقني للمستثمرة وتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد أحمد غزالي
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1511 الملحق دفتر شروط نموذجي يحدد الشروط التي تطبق على التنازل عن الاراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية المادة الأولى : الهدف يحدد هذا الدفتر الشروط التي تطبق على بيع اراض صحراوية، بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تابعة للأملاك الخاصة للدولة ومخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية. المادة 2 : وصف الاراضي والمزروعات . للاراضي المتنازل عنها مساحة قدرها ………….. هكتار وتقع في تراب البلدية أو البلديات دائرة ….. ولاية . تحدها : شمالا : جنوبا : شرقا : غربا : وهذه الاراضي معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية | الآتية : المادة 3 : التعرف على الاراضي يعد المشتري ذا معرفة ودارية بالاراضي المتنازل عنها، ويستلمها على الحالة التي فيها يوم نقل ملكيتها، دون أن يستطيع القيام بأي طعن ضد الدولة لاي سبب من الاسباب. المادة 4 : وجوب الحفاظ على وجهه الاراضي وعدم المضاربة فيها كل تغيير في وجه الاراضي أو كل استعمال لها كلها أو جزء منها لأغراض أخرى غير الاغراض المحددة في هذا الدفتر، ينجر عنها فسخ عقد البيع. يتعين على المشتري الا يدخل أي تغيير في الاوصاف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 21 ادناه المادة 5 : مبلغ ثمن البيع تكتسب الاراضي المذكورة في هذا الدفتر، لقاء مبلغ …………….. دج، الذي يتعين على المشتري دفعه مع زيادة الحقوق والرسوم المطلوبة، لدى مفتشية الأملاك الوطنية في … كما يمكن تسديد ثمن البيع بالتقسيط خلال مدة اقصاها خمسة (5) اعوام بعد قيام المشتري بدفع قسط أولي | قدره 20% من ثمن البيع. المادة 6 : بدء الانتفاع بالاراضي يضبط بدء الانتفاع بالاراضي في عقد البيع. المادة 7 : برنامج الاستصلاح يتعهد المشتري بإنجاز برنامج الاستصلاح الآتي : ) وصف البرنامج الاستصلاح ) . المادة 8 : مساهمة الدولة تساهم الدولة في انجاز برنامج الاستصلاح فتتكفل بالاعمال الآتية : دراسات الموارد المائية وتربة المساحة الاستصلاحية. إنجاز منشآت تجنيد المياه قصد توفير منسوب قدره ……….. ل ث ووضعه تحت تصرف المشتري. فتح سبل الوصول الى حدود المستثمر. وضع مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري. المادة 9 : مدة الانجاز يجب على المشتري أن ينجز برنامج الاستصلاح الموصوف في المادة 7، اعلاه في أجل قدره ……………شهر، وفقا للمخطط المرفق بهذا الدفتر للشروط المادة 10 : التمديد المحتمل للآجال إذا تأخر انجاز البرنامج الاستصلاحي لسبب عدم احترام الدولة أجال تدخلها، فان المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التأخر المسجل.
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 المادة 11 : القوة القاهرة يمكن في حالة قيام قوة قاهرة، ان تمدد الآجال المحددة في المادة 9 اعلاه بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته. ولا يمكن بحال من الاحوال ان تثار متاعب التمويل كمبرر لأي تأخر في انجاز برنامج الاستصلاح. المادة 12 : معاينة انجاز برنامج الاستصلاح يبادر المشتري عند اعتقاده تمام انجاز البرنامج الاستصلاحي الى ابلاغ الهيكل المختص باستصلاح الاراضي الصحراوية عن طريق مراسلة بريدية مسجلة مع اشعار بالاستلام. ويجب على هذا الهيكل ان يتدخل في غضون 15 يوما الموالية لمعاينة انجاز برنامج الاستصلاح، كما هو موصوف في المادة 7 اعلاه، في عين المكان وبحضور المشتري. يحرر محضر معاينة حضوريا لهذا الغرض. ; المادة 13 : البيع، الايجار التجزئة يمنع منعا باتا كل بيع او ايجار أو تجزئة للمستثمرة قبل استكمال برنامج الاستصلاح، وذلك تحت طائلة سقوط حق المشتري يجب ان تخضع كل تجزئة للمستثمرة مهما يكن شكلها، عقب استكمال برنامج الاستصلاح المعاين قانونا لرخصة مسبقة من الهيكل المختص بالاستصلاح، ودون المساس بتكوين المستثمرات الكبرى المخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية. المادة 14 : وفاة المشتري إذا توفي المشتري قبل استكمال برنامج الاستصلاح فان دفتر الشروط يلزم به ورثته. المادة 15 : تغيير المالك اذا تغير المالك، لأي سبب من الاسباب، فان الواجبات. المنصوص عليها في هذا الدفتر يلزم بها المالك الجديد. المادة 16 : تسيير منشآت تجنيد المياه يكون تجهيز الابار ورعايتها وصيانتها وتجديدها على عاتق المشتري. وتبقى الآبار المنجزة ملكا للمشتري الذي يمنح بهذه الصفة امتيازا لاستغلال المياه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : الارتفاقات يتحمل المشتري الارتفاقات السالبة المختلفة الانواع التي تثقل كاهل الاراضي المبيعة وينتفع بالارتفاقات الموجبة. المادة 18 : المراقبات التقنية يتعهد المشتري بفتح مجال دخول المستثمرة في وجه ممثلي الهياكل المتخصصة قصد القيام بالمراقبات التقنية الضرورية. المادة 19 : ملكية الدولة تحتفظ الدولة لنفسها، وفقا للتشريع المعمول به، بملكية اية موارد طبيعية أو تحف فنية أو اشياء أثرية، أو مبان أو فسيفساء أو منحوتات ناتئة ، أو تماثيل أوسمة أو مسكوكات عتيقة، أو أواني أو أعمدة أو كتابات قد تكون دفينة الاراضي المبيعة أو قد تكشف فيها. المادة 20 : فسخ عقد البيع اذا لم يمتثل المشتري شروط هذا الدفتر، وبعد تنبيهين اثنين، يوجهما له الهيكل المختص في الاستصلاح المذكور في المادة 13 اعلاه، عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام ولا يؤتيان ثمارهما، فان مدير الاملاك الوطنية في الولاية المختص اقليميا يرفع دعوى فسخ العقد بالطرق القضائية . المادة 21 : تغيير بنود دفتر الشروط. كل تغيير لبنود دفتر الشروط يخص المضاربات الممارسة أو أوجهه الاراضي أو أوجه استعمالها كلها أو بعضها يجب ان يكون موضوع وثيقة ملحقة. المادة 22 : احكام ختامية. يعلن المشتري في عقد البيع أنه سبق له الاطلاع على هذا الدفتر المتضمن الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1513 مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء الباليه الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يوفر الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها أن تكون نماذج وطنية. يحث على ابداع أعمال الرقص الايقاعي الاصيلة والراقية يثري ذخيرته بتنفيذ أعمال مؤلفين جزائريين أو أجانب في التراث العالمي الكلاسيكي والعصري والشعبي يقوم بكل بحث الوضع جرد لمكونات التراث الشعبي كالعادات والحفلات والتقاليد والاطقم والرقصات والايقاع والموسيقى، وتجديدها والحفاظ عليها وتطويرها، يضمن توزيعا واسعا للأعمال الفنية الوطنية، عن والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | طريق تنظيم عروض الرقص الايقاعي، عبر التراب الوطني أو الاقتصادية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. يرسم ما يلي : الفصل الاول التسمية - المهمة - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تدعى “الباليه الوطني”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يوضع الباليه الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يوجد مقر الباليه الوطني في مدينة الجزائر. المادة 4: يتولى الباليه الوطني، المهام الآتية :
- يعرف بجميع أنواع الرقص الشعبي الوطني والتراث العالمي، في الخارج، يطبع أعماله على كل سند. المادة 5 : يختص الباليه الوطني، في اطار مهمته، بما يلي : ينشيء ورشات الرقص ويساعد مجموعات الرقص الايقاعي الوطنية، يقوم بكل عمل من شأنه أن يشجع على تطوير فن الرقص الايقاعي الوطني وترقيته يبرم مع كل مؤسسة أو هيئة أو متعامل وطني أو أجنبي، الاتفاقيات المرتبطة بمهمته، يعقد اتفاقات التبادل أو أي اتفاق آخر مع الهيئات الاجنبية المماثلة في اطار مهمته. المادة 6 : تزود الدولة الباليه الوطني، لكي يبلغ أهدافه وينفذ مهمته، برأسمال أولي يحدد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية مبلغه . الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير الباليه الوطني مدير، ويسيره مجلس ادارة، ويزود بهيئات للباليه ومجلس فني. القسم الاول المدير المادة 8 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالاشكال نفسها .
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه المادة 9 : يتولى مدير الباليه الوطني، المهام الآتية : يضمن السير العام للمؤسسة، يمثل الباليه الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يأمر بصرف النفقات ويلتزم بها، يعد الحصيلة والحسابات السنوية يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات . القسم الثاني هيئات الباليه المادة 10 : يشتمل الباليه الوطني على هيئات للباليه، زيادة على هياكل الادارة والتسيير. هيئة الباليه مجموعة متجانسة، تتألف من فنانين مشهورين، يتم اختيارهم بناء على تجربة أداء فنية أمام لجنة من المختصين في فن الرقص الايقاعي. ويعين المجلس الفني للباليه الوطني أعضاءها. المادة 11 : يدير هيئة الباليه، أستاذ باليه يعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار، ويتولى المهام الآتية : يشرف على الادارة الفنية والتقنية للباليه، يعد تصنيف فناني الباليه تبعا لكفاءاتهم، يدير التجارب يقترح البرنامج السنوي لنشاط البالية. القسم الثالث المجلس الفني المادة 12 : يتولى المجلس الفني للباليه الوطني، المهام الآتية : يقترح جميع التدابير التي من شأنها السماح بتحسين مستوى الاعمال المقدمة ونوعيتها،
- يبدي آراءه في الجانب التقني للفن حول جميع الاعمال المقدمة أو المقررة يساعد هيئات الباليه في تحضير ذخيرته،
- يعد كل دراسة ترتبط بمهام الباليه الوطني. المادة 13 : يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، تكوين المجلس الفني وعمله. القسم الرابع مجلس الادارة المادة 14 : يتكون مجلس الادارة من ، : ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل وزير الشبيبة ممثل المندوب للتخطيط، ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعينهم الوزير المكلف بالثقافة ممثلين (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للفنون الدرامية مدير الاركسترا السنفونية الوطنية. يحضر مدير الباليه الوطني اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. يمكن أن يستدعي مجلس الادارة أي شخص يمكنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته. المادة 15 : يتولى مدير الباليه الوطني كتابة مجلس الادارة. المادة 16 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو من مدير الباليه الوطني. يعد رئيس المجلس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. (15) يوما على ويرسل الاقل رئيس من المجلس تاريخ الاجتماع . الاستدعاءات قبل خمسة عشر اع . وتقلص هذه المهلة في الدورات الاستثنائية على الا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع الاول. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1515 تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة ، يصادق على القرارات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 18 : يداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الباليه الوطني، وبهذه الصفة : يدرس برنامج النشاط السنوي ومشاريع مخططات التنمية، يدرس تقارير نشاط الباليه الوطني وميزانيته وحساباته ويصادق عليها، يدرس جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل الباليه الوطني وتشجيع تحقيق أهدافه، ويقترح ذلك، يبدي رأيه في جميع طلبات الاعانة الضرورية للباليه الوطني، يفصل في الحيازات وابرام القروض وقبول الهبات والوصايا . المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالثقافة، التنظيم الداخلي للباليه الوطني، بناء على اقتراح من مديره. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 21 : تشتمل ميزانية الباليه الوطني، على ما يأتي : في مجال الايرادات : عوائد نشاطات الباليه الوطني،
- كل الاعانات التي تقدمها الدولة، الهبات والوصايا القروض المبرمة في اطار التنظيم الجاري به العمل. في مجال النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمته. المادة 22 : تعرض الحسابات التقديرية للمؤسسة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته في الآجال التنظيمية على الوزير المكلف بالثقافة، ووزير الاقتصاد ليصادقا عليها. المادة 23 : ترسل الحصيلة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة ورئيس مجلس المحاسبة . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتضمن انشاء الاركسترا السنفونية الوطنية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
1516 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال يرسم ما يلي : الفصل الاول التسمية – المهمة - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تدعى “ الاركسترا السنفونية الوطنية “ تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع الاركسترا السنفونية الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يوجد مقر الاركسترا السنفونية الوطنية في مدينة الجزائر. المادة 4 : تتولى الاركسترا السنفونية الوطنية، المهام الآتية :
- تنفذ الاعمال الموسيقية او الغنائية لمؤلفين جزائريين، أو من التراث الكلاسيكي العالمي، توفر الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها ان تكون نماذج وطنية
- تنفذ الموسيقى المصاحبة للباليهات والاعمال الدرامية الراقية تثري ذخيرتها بتنفيذ اعمال موسيقية المؤلفين جزائريين وأجانب في التراث العالمي الكلاسيكي والعصري والشعبي.
- تعمل على رفع مستوى المعارف الموسيقية لدى الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه
- تقوم بكل بحث لوضع جرد للتراث الموسيقى | الوطني، وتجديده والحفاظ عليه وتطويره، تعرف بجميع اشكال الموسيقى الوطنية ومن التراث العالمي، تضع محفوظات لها باختلاف انواعها والمرتبطة بموضوعها، المادة 5 : تختص الاركسترا السنفونية الوطنية، في اطار مهمتها، بما يأتي : تقوم بكل عمل من شأنه أن يشجع على تطوير فن الموسيقى الوطنية وترقيته تبرم مع كل مؤسسة أو هيئة او متعامل وطني او اجنبي الاتفاقيات المرتبطة بمهمتها، تعقد اتفاقات التبادل او اي اتفاق آخر مع الهيئات الاجنبية المماثلة في اطار مهمتها المادة 6 : تزود الدولة الاركسترا السنفونية الوطنية لكي تبلغ اهدافها وتنفذ مهمتها بر اسمال اولي، يحدد الوزير | المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية مبلغه. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 7 : يدير الاركسترا السنفونية الوطنية مدير ويسيرها مجلس ادارة وتزود باجواق ومجلس فني. القسم الاول المدير المادة 8 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على المواطن عن طريق تحسيسه بالاستماع الى الموسيقى العالمية | اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالاشكال وتعويده على طريقة اداء راق
- تعمل على ابتكار اعمال رفيعة المستوى لدى المواهب الشابة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي
- تمثل الجزائر في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية رفيعة المستوى 1 تطبع اعمالها على كل سند، نفسها . المادة 9 : يتولى مدير الاركسترا السنفونية الوطنية المهام الآتية :
- يضمن السير العام للمؤسسة، يمثل الاركسترا السنفونية الوطنية في جميع اعمال الحياة المدنية
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1517 يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يامر بصرف النفاقات ويلتزم بها، يعد الحصيلة والحسابات السنوية يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات. القسم الثاني الاجواق المادة 10 : تشتمل الاركسترا السنفونية الوطنية على اجواق، زيادة على هياكل الادارة والتسيير. الجوق مجموعة متجانسة تتألف من موسقيين مشهورين يتم اختيارهم، حسب كل آلة موسيقية، بناء على تجربة اداء فنية امام لجنة من المختصين في علم الموسيقى ويعين المجلس الفني للاركسترا الوطنية اعضاءها. المادة 11 : يدير الاركسترا السنفونية الوطنية قائد جوق، يعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار. ويتولى المهام الآتية : يشرف على الادارة الفنية للاركسترا،
- يعد تصنيف الموسيقيين حسب كل مقرىء تبعا لكفاءتهم، يدير التجارب يقترح البرنامج السنوي لنشاط الاركسترا، القسم الثالث المجلس الفني المادة 13 : يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، تكوين المجلس الفني وعمله. القسم الرابع مجلس الادارة المادة 14 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة، ممثل المندوب للتخطيط، ثلاث (3) شخصيات من عالم الموسيقى يعينهم الوزير المكلف بالثقافة ممثلين (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للموسيقى، مدير الباليه الوطني. يحضر مدير الاركسترا السنفونية الوطنية اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. يمكن ان يستدعي مجلس الادارة اي شخص يمكنه ان يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته. المادة 15 : يتولى مدير الاركسترا السنفونية الوطنية كتابة مجلس الادارة. المادة 16 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على المادة 12 : يتولى المجلس الفني للاركسترا السنفونية | الاقل في دورة عادية، ويمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية الوطنية، المهام الآتية : يقترح جميع التدابير التي من شأنها السماح بتحسين مستوى الاعمال المقدمة ونوعيتها، يبدي آراءه التقنية في جميع الاعمال المقدمة او المقررة يساعد الاركسترا في تحضير ذخيرتها، يعد كل دراسة ترتبط بمهام الاركسترا السنفونية الوطنية . بطلب من رئيسه او من مدير الاركسترا السنفونية الوطنية. يعد رئيس المجلس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة .. ويرسل رئيس المجلس الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المهلة في الدورات الاستثنائية على ان لا تقل عن ثمانية (8) ايام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع الاول. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص بوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. يصادق على القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 18 : يداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الاركسترا السنفونية الوطنية وبهذه الصفة : يدرس برنامج النشاط السنوي ومشاريع مخططات التنمية، يدرس تقارير نشاط الاركسترا السنفونية الوطنية وميزانيتها وحساباتها ويصادق عليها، يدرس جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل الاركسترا السنفونية الوطنية وتشجيع تحقيق اهدافها ويقترح ذلك، يبدي رأيه في جميع طلبات الاعانة الضرورية للاركسترا السنفونية الوطنية
- يفصل في الحيازات وابرام القروض وقبول الهبات والوصايا . المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالثقافة، التنظيم الداخلي للاركسترا السنفونية الوطنية، بناء على اقتراح من مديرها . الفصل الثالث احكام مالية المادة 20 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري، طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة: المادة 21 : تشتمل ميزانية الاركسترا السنفونية الوطنية، على ما ياتي : في مجال الايرادات : عوائد نشاطات الاركسترا السنفونية الوطنية جميع الاعانات التي تقدمها الدولة الهبات والوصايا القروض المبرمة في اطار التنظيم الجاري به العمل. في مجال النفقات : نفقات التجهيز نفقات التسيير
- جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمتها. المادة 22 : تعرض الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته في الآجال التنظيمية على الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد ليصادقا عليها. المادة 23 : ترسل الحصيلة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، الى الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالثقافة، ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-292 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن تطبيق احكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بالمجاهد والشهيد . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 59، 81 و 116 منه،
18 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1519 وبمقتضى الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع المادة 3 : يستفيد مجانية النقل على الخطوط الجوية الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمعلق والبحرية الداخلية، كبار المعطوبين دائموا الاعاقة، المحتاجين بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعرفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، لاسيما المادة 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1411 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم نظام النقل المجاني او التخفيض من تكلفته المطبق على المجاهدين المعطوبين وذوي حقوق الشهداء والاشخاص المرافقين لكبار المعطوبين طبقا لاحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه. الباب الاول مجانية النقل المادة 2 : يستفيد مجانية النقل بواسطة شبكات النقل البري والسكك الحديدية : 1 1 - كبار المعطوبين دائمو الاعاقة المحتاجون الى مساعدة الغير 2 الشخص المرافق لكبار المعطوبين الدائمي الاعاقة المعينين في الفقرة السابقة. 3 المعطوبون الذين تساوي نسبة عطبهم 50% او تفوق، والمعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 الى 80%. 4 - ذوو حقوق الشهداء، كما هم محددون في المادة 19 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اصول الشهيد وارملته او ارامله وابناؤه) . الى مساعدة الغير. كما يستفيد الشخص المرافق للمعطوب الكبير دائم الاعاقة من هذه المجانية نفسها. الباب الثاني الاسعار المخفضة المادة 4 : يستفيد تخفيضا بنسبة 50% من الاسعار | العادية لنقل المسافرين : 1 على الخطوط الجوية والبحرية الدولية :
- كبار المعطوبين دائموا الاعاقة، المحتاجين الى مساعدة الغير الشخص المرافق للمعطوب الكبير دائم الاعاقة المعين في الفقرة السابقة.
- كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 85% او تفوق ذلك. 2 - على الخطوط الجوية والبحرية الداخلية : كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 85% او تفوق ذلك . ذوو حقوق الشهداء، كما ورد تحديدهم في المادة 19 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه اي) اي) اصول الشهيد وارملته او ارامله وابناؤه) . 3 على الخطوط البرية والسكك الحديدية : المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30%
المادة 5 : يستفيد تخفيضا بنسبة 40% من الاسعار العادية لنقل المسافرين على الخطوط الجوية الداخلية والدولية المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50%
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه الباب الثالث التكاليف المالية المادة 6 : لا يستثني التخفيض المرخص به، المحدد في المادتين 4 و 5 اعلاه التخفيضات الاخرى ذات الطابع التجاري التي تمنحها مؤسسات النقل. المادة 7 : تتحمل ميزانية الدولة الخسائر في ايرادات النقل الناجمة عن مجانية النقل والتخفيضات الممنوحة عملا بالمادة 4 اعلاه. وتسدد المبالغ المستحقة للناقلين وفقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يمكن ان تبرم اتفاقيات في اطار احكام هذا المرسوم، بين وزارة المجاهدين ومؤسسات النقل العمومي للمسافرين. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في منطقة الاقلب ( ولاية تندوف ) . ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 و المتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث والجرد المنجمي على مساحة تقدر بحوالي 100.000 كلم2 ، تقع في أراضي ولاية تندوف. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف، فان مساحة البحث | موضوع الرخصة تتحدد بالأيصال المتتالي للنقاط ( أ . ب . ج . د ( احداثياتها الجغرافية كالتالي : النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي أ ج الحدود الجزائرية الموريطانية. ° 27 ° 2 ° 27 ج ° 2 ° 24 د الحدود الجزائرية الموريطانية ° 24
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1521 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة أربع ) 04 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في محيط “ الجزائرية “ ) ولاية تامنغست ( ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1983 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدن الذهب في المحيط المسمى “ الجزائرية “ تقدر مساحته ب 20 كلم 2 | الواقع في تراب ولاية تامنغست بلدية تين زاوتين. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف، فان مساحة البحث | موضوع الطلب تكون بالايصال المتتالي للنقاط ( أ.ب. ج .د ) المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ′ 31 ° 2 ′ 16 ° 21 ′ 39 ° 3 ‘ 16 ° 21 ب ′ 39 ° 2 ′ 11 ° 21 ج ‘ 11 ° 21 د ′ 31 ° 2 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 ، يتعلق بتمديد رخصة للبحث عن معدن الذهب في قطاع أمسميسة “ الهقار “ ( ولاية تا منغست ) ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها.
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن معدن الذهب في قطاع أمسميسة ولاية ) تامنغست ) بلدية تين زاوتين. المادة 2 : ان المحيط الجديد موضوع الرخصة يغطي مساحة تقدر بحوالي ثمانية عشر ( 18 ) كلم 2 تقع حول نقطة احداثياتها الجغرافية، كالتالي :
- خط الطول الشرقي : 2.29 خط العرض الشمالي : 20.59 المادة 3 : يمنح تمديد رخصة تمديد البحث لمدة سنتين ( 02 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق ل 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدن الذهب في محيط مساحته تقدر ب 13000 كلم 2 ، يقع في تراب ولاية تامنغست، بلدية ان أمقل. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف، فان مساحة البحث موضوع الطلب تحدد بالأيصال المتتالي للنقاط ) أ . ب . ج . د ( إحداثياتها الجغرافية كالتالي : النقاط خط الطول خط العرض أ ° 3 ° 25 ° 5 ° 26 ب ° 5 30 ° 25 ج 30 ° 25 د ° 3 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن | الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات، ابتداء من الذهب في منطقة الطاسيلي ) ولاية تامنغست ) ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1523 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحديد في الشمال الشرقي من التراب الوطني. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 - صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى المرسوم التنفيذي قم 92 31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 | والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن منجم الحديد في منطقة الشمال الشرقي من التراب الوطني ( ولايات سوق أهراس، قالمة، تبسة عنابة، سكيكدة، باتنة، خنشلة، وأم البواقي ) . المادة 2 : تتكون مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة من كل أو جزء الأرض المغطاة بالطبقات الجيولوجية الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 رقم 2، 14،13،4، 16،15، ، 146،77 147 172،148، و 17376،17 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث والجرد في جبال سيدي عابد ( ولاية تلمسان ) . ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث والجرد المنجمي الشامل في جبال سيدي عابد ( ولاية تلمسان ) . المادة 2 : ان مساحة البحث موضوع الرخصة تغطي كل جزء من الخرائط الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 رقم 384 ( ماقورة ) ، 385 ( العريشة ) ، 411 ( جبل سيدي عابد ) و 412 ( الفوداق ) .
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413ه المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة ثلاثة (3) سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحصى في منطقة الشمال الغربي من التراب الوطني. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 31 المؤرخ ست في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث عن معدن حصى للطبشور في منطقة الشمال الغربي من الراب الوطني. المادة 2 : ان مساحة البحث، موضوع الرخصة تغطي نواحي ولايات تلمسان، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، وهران، غليزان، الشلف وتيارت . المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 3 ) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان | قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الغرانيت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) . ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84 06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991. وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1409 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحصى. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني، وبمقتضى المرسوم رقم 88 194 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجوية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول.
18 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1525 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الغرانيت على مساحة تقدر ب 32.000.000 م2، الواقعة في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان. ) المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه ( أ ب ج د ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة اسقاط المنطقة الزمنية .30 س = 624.000 س = 632.000 أ ج ع = 3.840.000 ع = 3.836.000 س = 632.000 س = 624.000 ب د - ع = 3.840.000 ع = 3.836.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحصى لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن | الحصى في بلدية تنيرة ) ولاية سيدي بلعباس ) . | ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1409 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحصى. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 . والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الحصى على مساحة تقدر ب 105.000 م2، التي تقع في ناحية بلدية تنيرة ( ولاية سيدي بلعباس) المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع رباعي، تحدد رؤوسه ( أ.ب. ج . د ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة اسقاط المنطقة الزمنية 30. س = 726.200 س = 276.550 أ - ج ع = 3.876.600 33.876.300 س = 726.550 س = 726.200 ب د - در 3.876.600 ع = 3.876.300 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحصى لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992. عبد النور كرمان
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 18 محرم عام 1413 ه قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الباريت في بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) . ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الرمانية للمنتجات غير الحديدية والمواد المنفعية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات غير الحديدية والمواد المنفعية، رخصة البحث عن معدن الباريت على مساحة تقدر ب بستة مائة وثلاثة وسبعون ( 673 ) هكتار واقعة في ناحية بلدية الخميس ( ولاية تلمسان ) .
المطبعة الرسمية 7، 9 و13 شارع المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع مستقيم تحدد رؤوسه ( أ . ب . ج . د . ه . و . ز. ح ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة اسقاط م.ت.ي، المنطقة الزمنية 30. س = 627.000 س = 630.500 أ - ه - ع = 3.839.000 33.837.750 س = 629.000 س = 628.000 ب و ع = 3.838.000 ع = 3.837.000 س = 630.000 س = 626.000 ج ز - ع = 3.839.000 ع = 3.837.000 س = 630.600 س = 626.000 د 2- ع = 3.839.000 ع = 3.837.500 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للمنتجات غير الحديدية والمواد المنفعية، لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة .1992 عبد النور كرمان
عبد القادر بن مبارك - الجزائر.