ج.ر عدد 44 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنية النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-240 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية | مرسوم رئاسي رقم 92 241 92 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي 1412 للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد اعتماد البحري الحرفي. 1244 سابقا . الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير وزارة \ البريد والمواصلات 1246 :

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1 9 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-242 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احدات منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الاداء التربوي. 1248 مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249 مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه تابع ) 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه. 1253 مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن احداث ديوان لمساحات الري بوادي ريغ. 1254 مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف. 1255 تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء

  • وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض،

9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1245

  • وبمقتضى القانون رقم 63 – 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن أحداث الصندوق الجزائري للتنمية | ومجموع الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 29 ومن 48 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق | بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 276 أل الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي | للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 276 أل الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، وفي الملحق رقم (2) بالنسبة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ، المرفقين بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ، اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1412 الموافق 28 مايو 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-240 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 ذي الحجة عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-542 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا الف دينار جزائري ( 62.200.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 . ” مصاريف محتملة احتياطي مجمع “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اثنان وستون مليونا ومائتا الف دينار جزائري ( 62.200.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، كما يأتي : ستة وأربعون مليونا وخمسمائة وعشرون الف دينار ( 46.520.000 دج ) في الفرع الاول الامانة العامة ९९ وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم خمسة عشر مليونا وستمائة وثمانون الف دينار ( 15.680.000 دج ) في الفرع الثاني “ الامانة العامة للحكومة “ وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 | يونيو سنة 1992. محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-241 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات سابقا. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة،
  • وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-552 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار ( 17.680.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 “ 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع ९९ “ .

9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1247 المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سبعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار ( 17.680.000 الشعبية . دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الجدول الملحق رقم الابوب العناوين وزارة البريد والمواصلات سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية . مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. محمد بوضياف i الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.780.000 11.250.000 الاول 17.030.000 600.000 الثالث 600.000 50.000 مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الثالث 17.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.680.000

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 ذي الحجة عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-242 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احدات منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الاداء التربوي. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الوافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يونيو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة الاسلاك والمناصب العليا المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه والمتعلقة بقطاع الشبيبة، كما يلي : قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية : 2 ) قطاع الشباب : | أولا : موظفو التعليم : مربو الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مستشار تربوي للشباب استاذ تعليم تقنيات التنشيط، مفتش الشبيبة مرب رياضي تقني سام في الرياضة مستشار في الرياضة مفتش في الرياضة ثانيا : المناصب العليا : مندوب محلي للشبيبة، مدير مؤسسة الشباب مفتش رئيسي للشبيبة، مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات ثالثا : مناصب عليا للتأطير التقني : شعبة الشبيبة : مدير منهجي للرابطة، مدير منهجي للاتحادية شعبة الرياضة : مدير منهجي للرابطة الولائية مدير منهجي للرابطة الجهوية، مدير منهجي للاتحادية، مدرب وطني، مساعد المدرب الوطني، مدرب جهوي مدرب ممارسة النخبة مدرب منهجي للجمعية الرياضية، مدير تقني لفرع النخبة

9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية رابعا : أسلاك أخرى : أستاذ التربية البدنية والرياضية مدرب الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية معلم التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة مفتش الشباب والرياضة مرب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 شوال عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1249 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في الهيات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى ९ १९ المركز الوطني للوثائق التربوية “ وتدعى في صلب النص ९९ المركز “ . المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التربية المادة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله عند الضرورة الى أي مكان آخر من التراب الوطني.

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 ذي الحجة عام 1412 ه ويمكن انشاء ملحقات للمركز، عند الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. المادة 4 : يتولى المركز بالاتصال مع الهياكل المعنية في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يأتي : 1 ) يطور الوسائل الحديثة لجمع كل الوثائق المتعلقة بالنشاط التربوي ومعالجتها وتصنيفها، 2 ) يجمع ويعالج ويحلل ويصنف كل الوثائق التربوية التي تنتجها مختلف مصالح وزارة التربية المقتناة من مصادر أخرى وطنية أو أجنبية 3 ) يعمل على توفير الوثائق التربوية باللغة العربية وترقيتها، 4 ) يلبي حاجات مختلف المصالح المركزية والخارجية ومؤسسات التربية والتكوين في مجال الوثائق التربوية. وبهذه الصفة فانه يكلف خاصة بما يأتي :

  • يقوم بكل الدراسات الكفيلة بترقية نشر الاعلام التربوي
  • يضع الآليات والقنوات الكفيلة بجمع المعلومات ونشرها واقتناء المؤلفات والمجلات وتشكيل الأرصدة الوثائقية، ينجز وينظم ويقنن بطاقيات الوثائق ويسهر على تحديثها بصفة منتظمة يضمن حفظ الوثائق والأرشيف التربوي واستغلالهما، ينجز ويوزع المذكرات التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الأخرى المتعلقة بالوثائق المتوفرة
  • يحدد كيفيات اعارة الوثائق والتنازل عنها لفائدة المؤسسات والاشخاص الطبيعيين يترجم الى اللغة العربية الوثائق المتوفرة باللغات الأجنبية والتي تهم القطاع. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه وزير التربية أو ممثله، من : أ ) الأعضاء الذين يعينون بحكم وظائفهم : المدير المكلف بالتعليم الأساسي المدير المكلف بالتعليم الثانوي المدير المكلف بالتخطيط، المدير المكلف بالتوجيه المدير المكلف بالمالية والوسائل مدير المعهد التربوي الوطني مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ب ) الأعضاء الذين يعينهم وزير التربية : مفتش للتربية والتكوين ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل المركز الوطني للأرشيف
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية. ج ) الأعضاء المنتخبون :
  • ممثلان اثنان ( 2 ) ينتخبهما موظفو المركز. يشارك مدير المركز والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى المدير مهام الكتابة فيه. ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يقدر أن في دعوته فائدة بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه، باستثناء المعينين منهم بحكم المنصب، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وينتخب ممثلا موظفي المركز لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلف العضو الجديد سلفه حتى انتهاء مدة عضويته. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المركز أو من ثلثي ( 3 )(2) أعضائه . ترسل الاستدعاءات فردية ومرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 10 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا ( 2/3 ) أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس التوجيه للاجتماع مرة ثانية وتصح عندئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة . تبلغ السلطة الوصية بمحاضر الاجتماعات خلال ثمانية ( 8 ) أيام من عقدها لتصادق عليها. المادة 12 : يداول مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص فيما يأتي : النظام الداخلي للمركز، برنامج العمل وحصيلة نشاطات المركز،

  • مشاريع الميزانية والحساب المالي للمركز، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1251 ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل آفاق تطوير المركز ومشاريع تهيئته أو توسيعه المصادقة على مخطط توزيع الاعلام التربوي في بداية كل سنة، اقتراحات فتح فروع للمركز،
  • كل تصرف في املاك المركز قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، المصادقة على التقرير السنوي للنشاط والحساب الاداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير المركز. يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز وتحقيق اهدافه. المادة 13 : تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد شهر من ارسال محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية الا إذا صدر منها اعتراض صريح خلال هذا الاجل. ولا تصبح قرارات مجلس التوجيه التي تتضمن الميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وبيع العقارات او كراؤها وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد المصادقة الصريحة عليها من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 15 : يكلف المدير بتسيير ، المركز، وهو الأمر بالصرف، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • يعد برنامج نشاط المركز ويعرضه على مجلس التوجيه، يقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم الجاري به العمل
  • يمثل المركز امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية،

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 ذي الحجة عام 1412 ه

  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع موظفي المركز يعين الموظفين وفقا للقوانين الاساسية التي تحكمهم في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية اخرى للتعيين فيها، يقرر النظام الداخلي للمركز بعد مداولة مجلس التوجيه بشأنه، يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته
  • يعد التقرير السنوي للنشاط ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يعد مشروع الميزانية وحساب التسيير في نهاية كل سنة مالية. المادة 16 : يساعد المدير في مهامه كاتب عام، ونواب مديرين ورؤساء مصالح، يعينون بقرار وزير التربية، بناء على اقتراح مدير المركز. الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 17 : تتكون اللجنة التقنية الاستشارية من : المدير المكلف بالوثائق في وزارة التربية، رئيسا المدير المكلف بالتوجيه المدير والكاتب العام للمركز، مفتش للتربية والتكوين في المواد الادبية مفتش للتربية والتكوين في المواد العلمية مفتش للتربية والتكوين في المواد التقنية مفتش للتربية والتكوين في شعبة الادارة مدير المعهد التقنولوجي للتربية مدير مؤسسة للتعليم الثانوي مدير مدرسة اساسية. يمكن اللجنة التقنية الاستشارية ان تستدعي اي شخص تقرر ان في استشارته فائدة بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. يعين اعضاء اللجنة التقنية الاستشارية من مفتشين ورؤساء المؤسسات، بمقرر وزير التربية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 18 : تؤهل اللجنة التقنية الاستشارية لابداء آرائها وتقديم اقتراحاتها الى المدير حول المسائل المتعلقة بنشاطات المؤسسة، لاسيما منها ما يأتي : برنامج نشاط المركز الدراسات المقرر إنجازها كيفية جمع المعلومات ومعالجتها، انجاز النشريات وتوزيعها. المادة 19 : تحدد كيفيات تسيير اللجنة التقنية الاستشارية بقرار وزير التربية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 20 : يحضر المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه للمداولة ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليصادقا عليها. المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات. أ (أ) في مجال الايرادات : الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات او الهيئات العمومية عوائد بيع نشريات المركز الهبات والوصايا ب في مجال النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بانجاز الوثائق والنشريات
  • كل النفقات الضرورية لتحقيق اهداف المركز. المادة 22 : يرسل المدير الميزانية، بعد المصادقة عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، الى المراقب المالي للمركز.

9 ذي الحجة عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 23 : يمسك عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويصادق على مطابقة السندات المحصلة والحوالات المدفوعة لمدوناته . ويعرض المدير على مجلس التوجيه حساب التسيير مرفقا بالحساب الاداري وتقرير يتضمن كافة التطورات والشروح الضرورية حول التسيير المالي للمركز. ثم يرسل مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه ليصادق عليه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يمارس مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية الرقابة المالية على المركز. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة وكاتب الدولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، لاسيما المواد 2 و 3 و 15 و 21 و 24 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1253 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي” المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : “ المادة 3 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي “. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : ” “ المادة 15 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالري الفلاحي او ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل وزير الطاقة ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالنقل”.

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 ذي الحجة عام 1412 ه المادة 4 : تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : “ المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ( الباقي بدون تغيير ) “. المادة 5 تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه، كما يأتي : “ المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : يكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن | احداث ديوان لمساحات الري بوادي ريغ. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه t وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الاساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-311 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ديوان المساحات الري بوادي ريغ يخضع لأحكام المرسوم رقم 85 261 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي. ويكون مقره بجامعة (ولاية الوادي). ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الخاضع لاختصاص الديوان بقرار الوزير المكلف بالري الفلاحي.

9 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1255 المادة 3 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى حدود مساحات الري لوادي ريغ، كما يحدد ذلك دفتر الشروط | المعد طبقا للمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر | سنة 1985 والمذكور اعلاه. المادة 4 : يحل ديوان تهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه. تنقل الى ديوان مساحات الري بوادي ريغ، طبقا | للاجراءات والطرق المعمول بها النشاطات التي يمارسها ديوان تهيئة منطقة وادي ريغ واستصلاحها على التراب الخاضع لاختصاص ديوان مساحات الري لوادي ريغ والحقوق والواجبات والهياكل والوسائل والموظفون والمرتبطون او المخصصون للتسيير والعمل. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 83-82 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه. المادة 6 : يكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 . سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 | منه ويمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للدواوين مساحات الري وبمقتضى المرسوم رقم 85-262 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 والمتضمن | انشاء ديوان المساحات الري بمتيجة، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان المساحات الري بالهبرة وسيق، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان المساحات الري بسهل الشلف، لاسيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 اكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء ديوان لمساحات الري بسهول الطارف، لاسيما المادة 2 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف المنشأة تباعا بمقتضى المراسيم رقم 85-262 و 85-263 85-264 و 85-265 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1985 والمذكورة اعلاه، والموضوعة سابقا تحت وصاية الوزير المكلف بالري وبهذه الصفة، تعدل المادة 2 من المراسيم المذكورة اعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي. المادة 2 : يحل الوزير المكلف بالري الفلاحي في مجموع احكام المراسيم المذكورة اعلاه والمتضمنة انشاء دواوين المساحات الري، محل الوزير المكلف بالري في ممارسة الوصاية على كل ديوان من الدواوين المعنية. المادة 3 : يكلف الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالري الفلاحي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992. سيد احمد غزالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر