قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير الوطني للوثائق التّربويّة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ملحقات للمركز الوطني للوثائق التربوية في الولايات الآتية : باتنة، وبرج بوعريريج، وبشار، وسعيدة، وغرداية، وقسنطينة ووهران وتيبازة.
المادة 2
فتح المادةتبين في الجدول الملحق بهذا القرار مديريات التربية المغطاة بكلّ ملحقة من الملحقات السالفة الذكر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة .1997 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية سليمان الشيخ وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول موقع الملحقة مديريات الملحق التربية التي تغطيها الملحقة غرداية غرداية وورقلة والأغواط والجلفة والوادي وهران وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت ومستغانم والشلف وغليزان تيبازة تيبازة والبليدة والجزائر والمدية وبومرداس وعين الدفلى وتيزي وزو سعيدة سعيدة وتيارت وتيسمسيلت ومعسكر و تا منغست باتنة باتنة وتبسة وبسكرة وخنشلة وسوق أهراس وأم البواقي قسنطينة قسنطينة وسكيكدة وجيجل وقالمة وعنابة والطارف برج بوعريريج برج بوعريريج وسطيف والمسيلة وبجاية والبويرة وميلة بشار بشار وتندوف وأدرار والبيض والنعامة وايليزي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 92-243
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.