مرسوم تنفيذي رقم 92-142 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 يبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 797
المادة 2
فتح المادةيعين الوالي المختص إقليميا بقرار أعضاء رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المندوبيات التنفيذية، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ | في 26 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط انتخاب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-536 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
أو كل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية.
المادة 3
فتح المادةيرأس المندوبية التنفيذية عضو من أعضائها المعين بهذه الصفة بموجب القرار المذكور في المادة 2 السابقة.
يتولى رئيس المندوبية التنفيذية مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 4
فتح المادةيستفيد أعضاء المندوبية التنفيذية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، على سبيل المماثلة :
- لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لرئيس المندوبية التنفيذية
- لنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعضاء المندوبية التنفيذية الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-474 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه، كالآتي
المادة 5
فتح المادةتضع الهيئات المستخدمة موظفيها الأعضاء في المندوبية التنفيذية عند الاقتضاء، في وضعية انتداب اثناء فترة أداء مهمتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-474 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه، كالآتي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي الملحق قائمة المجالس الشعبية البلدية التي حلت
1 - ادرار 4 - باتنة
1- أولف 01 - شير
02 - رأس العيون
2 - الشلف 03 - اولاد سي سليمان
04 - سقانة
01 - الشلف 05 - بومية
02 - تنس 06 - لرباع
03 - بوقادير 07 - نقاوس 04 سيدي عكاشة 08 - قصر بلزمة
05 - بني حواء 09 - باتنة
06 - ابو الحسن 10 - منعة
07 - بوزغاية 11 - ثنية العابد
08 - تاجنة 12 - أولاد سلام
09 - بريرة 13 - بريكة
10 - حرشون 14 - تاكسلانت
11 - الكريمية 15 عين التوتة 12 بني بوعتاب 16 - مروانة
13 - بنايرية 17 - تازولت
14 - الشطية 18 - شمرة
15 - سيدي عبد الرحمن
16 - تاوقريت 5 - بسكرة
17 - الظهرة
18 - عين مران 01 - بسكرة
02 - عين زعطوط
3 - أم البواقي 03 - ليشانة
04 - بوشقرون
01 - عين البيضاء 05- الحاجب 02 عين مليلة 06 - الدوسن
03 - عين بابوش 07 - أولاد جلال 04 عين كرشة 08 - سيدي عقبة
05 - بريش 09 - لواء
06 - مسكيانة 10 - أورلال
07 - هنشير تومغاني 11 – خنقة سيدي ناجي 08 عين الفكرون 12 - الوطاية
6 - بشار 09 - بئر غبالو
10 - البويرة
01 - بشار 11 - تاقديت
02 - قنادسة 12 - بوكرم 03-03 بني ونيف 13 - زبربر
04 - العبادلة 14 - قرومة
05 - مشرع هواري 15 - معلة بومدين 16 ديرح
06 - تاغيت 17 - المعمورة
07 - كرزاز 18 - ريدان
19 - دشمية
7 - البليدة 20 - بشلول
21 - أهل القصر
01 - الأربعاء 22 برج أوخريص
23 - عين بسام 02 سيدي موسى
03 - بوفاريك.
9 - تلمسان
04 - الصومعة
05 - موزاية 01 - ندرومة
06 - بني مراد 02 - تلمسان
07 - الشريعة 03 - حنين
08 - العفرون 04 - عين تالوت
09 - وادي جر 05 بني مستر
10 - بوقرة 06 - المنصورة
11 - حمام ملوان 07 - السبعة الشيوخ 12 البليدة 08 - وادي شولي
13 - أولاد سلامة
10 - تيارت 14 مفتاح
15 - أولاد يعيش 01 - تيارت
02 - فرندة
8 - البويرة 03 - رحوية
04 - مشرع الصفاء
01 - سور الغزلان 05 - السوقر 02 المقراني 06 - تاخمارت
03 - القادرية 07 - وادي ليلي
04 - أعمر -08 سيدي بختي 05 06 عين الحجر 09 - ملاكو 06 عين العلوي
11 - تيزي وزو
07 - بودربالة
08 - الأخضرية 01 - امسوحال شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
12 - الجزائر 21 - زيامة منصورية
22 - شقفة كل البلديات ( 33 )
15 - سطيف 13 الجلفة
01 - سطيف
01 - الجلفة - 02 عين ارنات -
02 - دار الشيوخ
03 - الورسية 03 سد الرحال
04 - مزلوق
04 - بنهار
05 - عين ولمان
05 - مجبرة
06 - زكار 06 - قصر الأبطال -
07 - حاسي بحبح 07 - أولاد سيدي أحمد 08 08 - قلال مسعد
09 - أم العظام 09 - عين أزال
10 - برين 10 عين الحجر
11 - بئر حدادة
14 - جيجل 12 - بئر العرش
13 - تاشودة
01 - الميلية 14 - قجال
02 - جيجل 15 - أولاد صابر
03 - العوانة 16 - صالح باي
04 - سلمى بن زيادة 17 - بوطالب
05 - أولاد رابح 18 - العلمة
06 - اراقن
19 - القلتة الزرقاء
07 - بوذريعة بن ياجيس
20 - بازر الصخرة
08 - غبالة
21 - حربيل 09 برج الطهر 22 عين الروى 10 – القنار نوشفي 11 23 - العين الكبيرة
- الطاهير 12 سيدي عبد العزيز 24-24 سرج الغول
13 - الأمير عبد القادر 25 - أولاد عدوان 14 – وجانة 26 - الدهامشة
15 - بوسيف أولاد عسكر 27 - جميلة 16 خيري وادي عجول 28 - بني عزيز
17 - قاوس 29 - التلة
18 - شحنة 30 - بابور
19 - بوراوي بلهادف 31 - عموشة
20 - أولاد يحي خدروش 32 بني فودة
16 - سعيدة 02 سيدي لحسن 03 سيدي خالد
01 - سعيدة 04 بوجيع البرج 02 عين الحجر 05 - حاسي دحو 06 عين عدان
17 - سكيكدة 07 - ابن باديس
08 - بوخنيفيس
01 - سكيدة 09 - امرناس
02 - فلفيلة 10 - وادي سفيون
03 - الحدائق 11 بن عشيبة شلية
04 - القل 12 - مصطفى بن ابرهيم
05 - تامالوس
13 - تلاغ 06 بين الوديان 14 - الضاية
07 - عزابة 15
- تيغاليمت
08 - الغدير 09 عين شرشار
19 - عنابة
10 - بن عزوز
11 - صالح بوشعور 01 – شطايبي
12 - زردازة
13 - الحروش
20 - قالمة 14 سيدي مزغيش 15 بني ولبان 16 01 - قالمة عين بوزيان
17 - رمضان جمال 02 – وادي الزناتي 18 بني بشير 03 - بلخير
19 - جندل سعدي محمد 04 05 عين مخلوف
20 - المرسى 05 بومهرة أحمد
21 - أولاد حبابة 06 - ركنية
22 - ولجة بولبلوط 07 - هيليو بوليس
23 - أم الطوب -08 عين رقادة
24 - زيتونة
25 - أولاد عطية 21 - قسنطينة 26 01 عين قشرة 01 مسعود بوجريو 18 سيدي بلعباس 02 - حامة بوزيان
03 - الخروب 01 سيدي بلعباس 04 عين سمارة
22 - المدية 02 - بن زوه
03 - بوسعادة
01 - مفتاحة 04 سيدي عامر
02 - قصر البخاري 05 - تامسة
03 - وزرة 06 سيدي محمد
04 - الحمدانية 07 - الشلال 05 – تيزي مهدي 08 - مجدل
06 - البرواقية 09 – المسيلة
07 - عوامري 10 سيدي عيسى
08 - بوعيشون 11 - بلعايبة
09 - أولاد بوعشرة 12 سيدي هجرس
13 - حمام الضلعة 10-10 سيدي النعمان 14-14 برهوم
11 - بوعيش
15 - بني يلمان
12 - الشهبونية
16 - معاريف -13 سيدي دمد
17 - تارمونت
14 - العوينات
18 - أولاد سيدي
15 - العزيزية ابراهيم
16 - مغراوة 19 - دهاهنة 17 عين بوسيف 20 - سليم
18 - العمرية 21 عين خضراء
19 - وادي حربيل 22 - ولتان
20 - بوغار 23 - المطارفة
21 - الربعية 24 - المعاضيد
22 - حناشة 25 - الهامل
23 - سدراية 24 سيدي زيان 24 - مستغانم
25 - شلالة العذاورة
26 - تافراوت 01 – مستغانم
27 - أولاد معرف 02 عين تادلس
28 - الكاف الأخضر 03 - وادي الخير
29 - بعطة 04 سيدي بلعطار
05 - صفصاف
30 - دراق
06 - ماسرة 31 ام الجليل 07 سيدي علي
32 - سغوان
08 - أولاد مع الله
33 - أولاد ابراهيم 09 سيدي الأخضر
10 - نكمارية 23 – المسيلة
11 - خير الدين 01 – عين الملح 12 - مزغران
25 - معسكر 04 سي مصطفى
05 - الرغاية
01 - معسكر 06 - الثنية
02 - بوحنيفية 07 - تاورفة
03 - تيغنيف 08 سيدي داود
04 - وادي الابطال 09 - بغلية
05 - البرج 10 - أولاد عيسى
06 - سيق 11 12 زموري
07 - المأمونية 11 12 برج منايل
08 - عين فرس 13 - البرج البحري
09 - مسموط 14 عين طاية
10 - قرجوم 15 - بوزقزة قدارة 16 – خميس الخشنة
26 - ورقلة 17 - هراوة
01 - حاسي مسعود 31 - تيسمسيلت
02 - الرويسات
01 - ثنية الأحد
27 - وهران 02 - اليوسفية 03 خميستي
01 - وهران 04 سيدي عابد
02 - قديل 05 سيدي سليمان
03 - عين الترك. 06 بني لحسن
04 - أرزيو 07 - المعاصم
28 - البيض 32 - الوادي 01-01 سيدي سليمان 01 - الوادي
02 - كوينين 29 برج بو عريريج 03 - ثمار 04 ميه ونسه 01 برج بو عريريج 05 - النخلة
02 - رأس الوادي 06 - رباح 03 عين تسرة 07 - البياضة
08 - سطيل
30 - بومرداس 09 - دبيلة 10 حسني عبد الكريم
01 - تجلبين 11 المقرن
02 - بومرداس 12 - طالب العربي
03 - أولاد موسى 13 - جامعة 9 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
33 - خنشلة 02 . - عين بويحيى
03 - مليانة
01 - خنشلة 04 - بن علال
02 - بابار 05 - جندل
03 - قايس 06 - وادي الشرفاء
04 - المحمل 07 - العامرة
05 - الرميلة 08 عريب
06 - مصارة 09 - سيدي الأخضر
10 - عين الأشياخ
34 - سوق اهراس
11 - بومدفع
01 - مداوروش 12 - العطاف 02 – تيفاش 13 الحسينية 14 الخميس
35 - تيبازة 15 عين الدفلى
01 - زرالدة 37 - النعامة 02 – تيبازة
03 - اغبال 01 - عين الصفراء
04 - حطاطبة 02 - مشرية
05 - مسلمون 03 - البيوض 06 سيدي راشد 04 - النعامة
07 - فوكة
08 - الناظور 38 عين تموشنت
09 - المعالمة
10 - بواسماعيل 01 – شعبة اللحم
11 - الشرافة 02 - المالح
12 - الرحمانية 03 - وادي الصباح 13-13 سيدي غيلاس 04 - تامزورة
14 - شرشال 05 - سيدي الصافي
15 - دواودة :
36 - عين الدفلى 39 - غليزان
01 - العبادية كل البلديات (38)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-474
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 المذكور أعلاه، كالآتي : / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-261
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-162
مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-91
مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-05
مرسوم تنفيذي رقم 94-05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-238
مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-49
مرسوم تنفيذي رقم 94-49 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق مجالس شعبية بلدية. 26 فبراير سنة 1994، يتضمن حل 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-56
مرسوم تنفيذي رقم 93-56 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-128
مرسوم تنفيذي رقم 93-128 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-106
مرسوم تنفيذي رقم 93-106 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 مجالس شعبية بلدية. الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5 الموافق 5 مايو سنة 1993، يتضمن حل 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-436
مرسوم تنفيذي رقم 92-436 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية ( استدراك
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-474
مرسوم تنفيذي رقم 92-474 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-475
مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-278
مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.