مرسوم تنفيذي رقم 92-475 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بنظام التعويضات لاعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المعدل، والمذكور أعلاه، نظام التعويضات الممنوحة لأعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء المندوبيات التنفيذية في البلديات من تعويض شهري للتبعية يحدد مبلغه 6.000 دج .ب
المادة 3
فتح المادةيستفيد رؤساء المندوبيات التنفيذية في البلديات زيادة عن ذلك، من علاوة شهرية للتمثيل يحدد مبلغها كالآتي :
صنف المندوبية التنفيذية | مبلغ التعويض 3 أعضاء 2.000 دج 4 أعضاء 3.000 دج 5 أعضاء 3.500 دج أكثر من 5 أعضاء 4.000 دج ( البلديات المنظمة في شكل قطاعات حضرية )
المادة 4
فتح المادةتدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم لأعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
المادة 5
فتح المادةتعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم، نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانية البلدية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 90-207
- مرسوم تنفيذي رقم 92-142
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-261
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.