مرسوم تنفيذي رقم 93-56 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 5
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق.
تستخلف البلديات المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الالشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام الملحق المجالس الشعبية البلدية المنحلة ولاية الاغواط (06)
1 - عين ماضي
2 - تاجموت
3 - ابن ناصر بن شهرة
4 - الاغواط
5 - حاسي الرمل، 6 حاسي الدلاعة / العدد 13 6 رمضان عام 1413ه باتنة (04)
1 - المتكوك
2 - مدوكال
3 - بني فضالة الحقانية
4 - المسان تيارت (01)
1 - مغيلة سعيدة ( 01 )
1 - الحساسنة.
قسنطينة (08) 1 زيغود يوسف
2 - قسنطينة
3 - إبن باديس
4 - ديدوش مراد
5 - عين عبيد 6 بني حميدان
7 - اولاد رحمون
8 - ابن زياد.
ورقلة (02)
1 - توقرت
2 - النزلة.
برج بوعريريج (04) 1 برج غدير
2 - مجانة
3 - غيلاسة
4 - اليشير .
بومرداس (06)
1 - رأس جينات 2 يسر،
3 - عمال 4 بني عمران
5 - سوق الاحد،
6 - اولاد هداج الطارف (08)
1 - بن مهيدي
2 - الشط
3 - شيحاني
4 - الطارف
5 - البسباس
6 - زريزر
7 - شبايطة مختار
8 - الذرعان.
سوق اهراس (01)
1 - سدراتة.
عين تموشنت (02)
1 - اغلال 2 عين الطلبة.
المجموع 43.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم تنفيذي رقم 92-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.