مرسوم تنفيذي رقم 93-56

مرسوم تنفيذي رقم 93-56 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-56
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.