قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، يتعلق بتنظيم نظارة الشؤون الدينية في الولاية. 1605
المادة الأولى
فتح المادةتتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من عدد من المصالح، تبعا لحجم الاعمال والضرورة في كل ولاية، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةمصالح نظارة الشؤون الدينية، هي :
العلمة العلمة بيضاء برج عين ازال قلال عين ولمان مصلحة الموظفين والوسائل مصلحة الاوقاف والشعائر.
- مصلحة التعليم والتكوين والثقافة الاسلامية
المادة 3
فتح المادةتسند مهام الاوقاف في حالة تكوين نظارة الشؤون الدينية من مصلحتين الى مصلحة الادارة والوسائل.
وفي هذه الحالة تنظم النظارات كما ياتي :
- مصلحة الوسائل والاوقاف والشعائر
- مصلحة التعليم والتكوين والثقافة الاسلامية
المادة 4
فتح المادةتتكون نظارة الشؤون الدينية من ثلاث مصالح في ست وعشرين (26) ولاية، وهي :
ادرار - الشلف - الاغواط - باتنة - بجاية - بسكرة البليدة - تلمسان - تيارت - تيزي وزو الجزائر - الجلفة - سطيف - قسنطينة - المدية مستغانم – المسيلة - معسكر - ورقلة - وهران - برج بوعريريج - الوادي - عين الدفلى - غليزان البويرة - جيجل .
المادة 5
فتح المادةتتكون نظارة الشؤون الدينية من مصلحتين في اثنتين وعشرين ولاية، وهي :
ام البواقي - بشار - تامنغست - تبسة - سعيدة - سكيكدة - سيدي بلعباس عنابة - قالمة - البيض - ايليزي - بومرداس الطارف - تندوف - تيسمسيلت خنشلة سوق اهراس - تيبازة - ميلة - النعامة عين تموشنت - غرداية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 وزير الشؤون الدينية الوزير المنتدب للجماعات المحلية أمحمد بن رضوان عبد المجيد تبون الوزير المنتدب للميزانية عن رئيس الحكومة مراد مدلسي : وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.