مرسوم تنفيذي رقم 97-34 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح اللا مركزية التابعة لوزارة الشؤون الدّينيّة، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية كما يأتي :
- رئيس المصلحة رئيس المكتب.
المناصب العليا
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
المتصرفين الرئيسيين ومفتشي التعليم القرآني ومفتشي التعليم في المساجد والتكوين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة، المتصر فين الإداريين والأئمة الأساتذة المرسمين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
- الأئمة الأساتذة المرسمين والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 5
فتح المادةتصنّف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب الجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة ( معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة (3 (3) 19 5 714 رئيس مصلحة معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة (3) 18 5 645 رئيس مكتب ) معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة (4 (4) 17 5 581 رئيس مكتب ) معيّن طبقا للشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 ) 16 1 482
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 7
فتح المادةيتّخذ وزير الشؤون الدينية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح نظار الشؤون الدينية في الولايات.
المادة 8
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا حتى تاريخ نشر هذا المرسوم، في المناصب العليا الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-151
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-151
مرسوم تنفيذي رقم 12-151 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصال ح الخارجية ل وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف وشروط الالتحاق به ذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1419 الموافق 16 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد عدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدينية في الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.