مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 3
فتح المادةعلى المؤسسة الوطنية "الشركة الوطنية | مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه خلال صلاحية رخصة التنقيب، إنجاز البرنامج الأدنى في الاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:
- إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
- تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
- استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع.
ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 الفقرتان 3 و 4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-275 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 المتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي
- يحدد صلاحيات وزير النقل يرسم ما يلي :
أحكام عامة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحمل المفتشون ورؤساء مهام المراقبة بطاقة التفويض التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم ". ) الباقي بدون تغيير ).
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للاشخاص والبضائع في اطار القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه وتهدف هذه الاجراءات الى تلبية الاحتياجات ضمن الشروط الاكثر فائدة بالنسبة للمجموعة الوطنية فيما يتعلق بالتكلفة ونوعية الخدمات والآجال والامن
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدث جهاز دائم للرقابة، يوضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، ويسمى :
" المفتشية العامة للجمارك ".
المادة 2
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين | والمؤسسات التجارية في القانون الجزائري ممارسة نشاطات النقل البري طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 وكذا احكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة ".
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع للتسجيل في سجل النقل العمومي وفي السجل التجاري.
يجب على كل متعامل في نقل الاشخاص والبضائع تقديم تصريح سنوي يتضمن حظيرة العربات التي بحوزته.
المادة 4
فتح المادةتمسك مديرية النقل في الولاية سجلات النقل العمومي للاشخاص والبضائع المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتهيئها باستمرار.
تكون هذه السجلات مرقمة ومؤشر عليها من مديرية النقل البري بوزارة النقل. وتحتوي على العناصر المتعلقة بما يلي : 1 هوية المتعامل في النقل ( الاسم، واسم الشركة | والعنوان )،
2 - وسائل النقل ( عدد العربات، نوعها، وترقيمها، وحمولتها )، 3 الخطوط المؤمنة أو مناطق التدخل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:
- إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
- تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
- استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي".
المادة 5
فتح المادةيثبت التسجيل في سجل الناقل العمومي للاشخاص أو البضائع بمستخرج من السجل أو بطاقة تسجيل تمنح للمتعامل في النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحمل المفتشون ورؤساء مهام المراقبة بطاقة التفويض التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم ". ) الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةتنظم اسعار نقل الاشخاص والبضائع طبقا .
لأحكام المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
احكام تتعلق بالنقل البري للمسافرين
المادة 7
فتح المادةيصنف النقل البري للمسافرين على النحو الآتي :
1 ) النقل المنتظم الخاضع الى سلك وتوقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا الذي يحمل ويترك المسافرين في نقاط | معينة لمساكنهم، ويحتوي على ما يلي :
1 - الخطوط ذات المنفعة العامة التي تتكون من خطوط تربط فيما بينها بمسافات طويلة ومتوسطة بين ولايتين او اكثر. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية . 2 - الخطوط ذات المنفعة المحلية التي تحتوى على خطوط تربط فيما بينها بين الجهات او البلديات في داخل نفس الولاية
3 - الخطوط الحضرية التي تتم داخل حدود بلدية واحدة أو محيط حضري واحد.
4 - الخطوط التي تربط بين ضواحي المدن وتؤمن النقل بين مقر السكن والعمل.
ب ) النقل غير الحضري للمسافرين والمصنف نقلا مخصصا وموضوع المادة 33 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور اعلاه
ج ) النقل في المناسبات الذي يلبي احتياجات عامة دورية للجمهور والذي يتم بطلب شخص او مجموعة من الاشخاص واعادتهم الى النقطة التي انطلقوا منها.
المادة 8
فتح المادةفي اطار المخطط الوطني لنقل المسافرين تتدخل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد في نقل المسافرين عبر الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتضمن نقل الاشخاص في كل المحاور التي تكون فيها الاحتياجات كثيفة ومنتظمة، ويمكن هذه المؤسسة علاوة على ذلك ان تقوم بالنقل الحضري وما بين ضواحي المدن للاشخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها إلى موظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم، ولذا يتعين عليهم ما يلي :
- أن يقدموا للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة الأموال والقيم التي بحوزتهم وأن يمدوهم بجميع الدفاتر والمستندات والوثائق والأوراق الاثباتية المتعلقة بها،
- أن يجيبوا بلا تأخير عن المعلومات المطلوبة والضرورية للمراقبة أو التحقيق.
لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة للجمارك، أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعترضوا على المفتشين ورؤساء مهام المراقبة بحجة احترام السلم الإداري أو الالتزام بالسر المهني أو المحافظة على الطابع السري للوثائق الواجب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها ".
المادة 9
فتح المادةيمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الطابع العام او الخاص ممارسة نشاطات النقل العمومي عبر الطرقات للمسافرين، وتستغل كل الخطوط ذات المنفعة المحلية أو الخطوط ذات المنفعة العامة والمسجلة في المخطط الوطني للنقل، وكذلك الخطوط الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري.
المادة 10
فتح المادةيخضع تدخل المتعاملين في مجال نقل المسافرين والمذكورين في المادتين 8 و 9 اعلاه، للتسجيل في المخطط الوطني للنقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة، للتسجيل في مخطط النقل في الولاية بالنسبة للنقل ذي المنفعة المحلية وللتسجيل في مخطط النقل الحضري بالنسبة للخطوط الحضرية وما بين ضواحي المدن.
تحدد كيفيات التسجيل في المخططات بقرار من وزير النقل.
المادة 11
فتح المادةيجب على المتعاملين في مجال النقل العمومي في اطار ممارسة نشاطاتهم المحافظة بصفة خاصة على حالة سير العربات المستعملة ونظافتها وتجهيزها بوسائل النجدة والاستعجال الضروريين. ويجب عليهم خاصة احترام الاسعار والمواقيت والتكرارية المحددة، وكذلك استعمال الاماكن المخصصة والحمولة المرخص بها، للعربات واحترام قواعد النظافة والراحة والامن.
تحدد شروط استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين بتنظيم نموذجي للاستغلال يصادق عليه وزير النقل.
المادة 12
فتح المادةتحدد الخطوط ذات المنفعة العامة والمنفعة المحلية بواسطة المخطط الوطني والمخطط الولائي للنقل.
يقرر وزير النقل المخطط الوطني للنقل.
ويعد الوالي المخطط الولائي للنقل ويرسله الى وزير النقل للمصادقة عليه. : المادة 13 : تحدد الخطوط الحضرية بالمخطط الحضري للنقل.
يصادق المجلس الشعبي البلدي او المجلس الشعبي الولائي على المخطط الحضري للنقل حسب كل حالة.
بالنسبة للمساحات الحضرية التي يتجاوز عدد السكان فيها 100.000 نسمة، يصادق كل من وزير النقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية على مخططات النقل الحضري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تبلغ الملاحظات المؤقتة للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة إلى العون المعني والسلطة السلمية وذلك قبل تسجيلها في محاضرهم وتقاريرهم.
يوجه في نهاية كل تدخل تقرير عن المراقبة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة محل المراقبة وإلى المدير العام للجمارك ".
المادة 14
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات اعداد المخططات المذكورة في المادتين 12 و 13 اعلاه بقرار من وزير النقل.
المادة 15
فتح المادةيمنح استفادة المتعاملين في النقل العمومي للمسافرين من الخطوط المسجلة في المخطط الوطني للنقل حسب التلبية المثلى لاحتياجات المجموعة الوطنية، كل من :
وزير النقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة مدير النقل في الولاية بالنسبة للخطوط ذات المنفعة المحلية والخطوط الحضرية .
المادة 16
فتح المادةيجب على المؤسسات العمومية لنقل المسافرين ذات الطابع العام او الخاص في اطار تنفيذ خدماتها، ضمان نقل الارساليات البريدية من طرود ورسائل حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير البريد والمواصلات.
ويتعين عليها علاوة على ذلك ضمان نقل الصحف في اطار اتفاقية تبرمها مع الهيئات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش من الوظائف العليا للدولة، يعين فيها وتصنف وتؤجر حسب الشروط المنصوص عليها في المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه ".
المادة 17
فتح المادةيخضع النقل المخصص المحدد في المادة 7 لقواعد خاصة يحددها وزير النقل بقرار.
أحكام تتعلق بالنقل البري للبضائع
المادة 18
فتح المادةيشتمل النقل البري للبضائع على ما يلي : 1 (1) النقل الاتفاقي او الخاص الذي يتم في مناطق عادية
(2) نقل التسليم او التوزيع الذي يتم في مناطق حضرية
(3) نقل الخدمات ذات خصوصيات بواسطة استعمال وسائل خاصة وادماجها في وحدة انتاجية او في ورشة. 4 (4) النقل بالتجزئة الذي لا تستعمل حمولته مجموع النقل المعبأ.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
المادة 19
فتح المادةيتم النقل العمومي البرى للبضائع على النحو الآتي : 1 (1) في المناطق العادية التي تغطي مجموع التراب الوطني،
ب) في مناطق الشحن الحضري الواقعة داخل التجمعات السكنية وفي ضواحيها القريبة.
تحدد قوائم المجموعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري بقرار من الوالي.
المادة 20
فتح المادةتتدخل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد للنقل العمومي للبضائع عن طريق السكك الحديدية.
المادة 21
فتح المادةيتدخل المتعاملون العموميون في مجال تنفيذ خدمات النقل العمومي للبضائع عبر طرق النقل ضمن نفس شروط الاستغلال سواء في المناطق العادية او في مناطق الشحن الحضري.
المادة 22
فتح المادةيمكن المؤسسات التي يكمن نشاطها الاساسي في الشحن والتخزين والعبور والتكديس والتوزيع تأمين خدمات النقل المتعلق بنشاطها في المناطق الحضرية والعادية.
المادة 23
فتح المادةيمكن اعتبار كل نقل لحساب خاص نقلا تكميليا للبضائع عندما يخضع للشروط التالية :
- ان يكون النقل اضافيا أو مكملا للنشاط الاساسي للشخص الطبيعي او المعنوي.
- ان تكون البضاعة ملكا له او تسلم له قصد تحويلها او تصليحها او عمل بلا مواد.
المادة 24
فتح المادةيمكن العربات المذكورة في المادة 23 اعلاه والموجهة للنقل للحساب الخاص في اطار المسار الحالي، القيام بخدمات النقل لفائدة الغير ويمكن تأجيرها في حالة الانخفاض المؤقت للنشاط.
يمكن تحويل العربات المملوكة للحساب الخاص الى عربات للنقل العمومي للبضائع وتكون خاضعة في هذه الحالة .
للقواعد التي تنظم نشاط النقل العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير النقل.
أحكام خاصة
المادة 25
فتح المادةيتم تنسيق نشاطات مختلف المتعاملين في مجال النقل البرى على اساس الطبيعة والامتيازات المتعلقة بكل واحد منهم لفائدة المجموعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، واعتبارا للمواصفات الاقتصادية والتقنية، تمنح الأولوية للنقل عن طريق السكك الحديدية.
المادة 26
فتح المادةيشمل التنسيق المذكور في المادة 25 اعلاه ايضا كل المنشآت المتعلقة باستغلال وسائل النقل، ويجب وضع ارضية للتبادل، ومراكز للتأجير وهياكل لاستقبال المسافرين قصد تسهيل حركة السير وضمان خدمة متجانسة وشاملة لمصلحة الاقتصاد الوطني :
(1) تشكيل ارضية التبادل المكان المميز لتكامل مختلف وسائل النقل، ويجب أن تكون المواقع المعدة في متناول كافة المتعاملين في مجال النقل، ب مكان التقاء العرض والطلب، وتضمن مراكز | التأجير الملائمة الضرورية قصد الاستعمال الامثل لامكانيات النقل المحققة ج (ج) يجب ان توضع تحت تصرف كافة المتعاملين في مجال نقل المسافرين كل مرافق استقبال المسافرين المنجزة في ان تكون العربة المستعملة ملكا للشخص الطبيعي | اطار الشروط المحددة في المادة 40 من القانون رقم 88-17 او المعنوي الذي يضمن النقل لحسابه الخاص، المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية د – يجب تطوير طاقات التخزين ووسائل الشحن قصد ضمان استمرارية حلقة النقل.
المادة 27
فتح المادةلا تخضع للقواعد المحددة في هذا المرسوم كل العربات الخاصة والمهيأة خصيصا والتي لا تستخدم لنقل البضائع.
تحدد قائمة هذه العربات بقرار.
المادة 28
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة نشاطات النقل البري المعدل والمتمم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء المهام، بقرار من الوزير المكلف بالمالية ".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يتعين على مسؤولي المصالح وهيئات المراقبة الاجابة، خلال مهلة شهر واحد على الأكثر، عن كل الملاحظات التي أعطاها المفتشون ورؤساء مهام المراقبة مع بيان التدابير التي اتخذت عند الاقتضاء، لتصحيح الوضع أو تطهيره وكل القرارات التي لها علاقة مباشرة بالوقائع المسجلة ".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يلي : " المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-330
« تلغى أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-91
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-331
مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-64
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 ، يعدل 19 ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-68
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-231
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-348
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-05
مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خا
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-148
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.