قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا القرار النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة وذلك عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بسيارة الأجرة، حسب مفهوم هذا القرار، كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لنقل المسافرين في سفريات، بناء على طلبهم، أو لإنزالهم في هذه الأماكن.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتم النقل بواسطة سيارة الأجرة حسب الطريقتين الآتيتين :
سيارة أجرة فردية
- سيارة أجرة جماعية.
تقدم سيارة الأجرة الفردية خدمات بناء على الطلب دون فرض خط السير بأجرة كراء لا تقبل التجزئة.
وتقدم سيارة الأجرة الجماعية خدمات داخل محيط النقل الحضري وعلى خطوط سير مشتركة بين البلديات وبين الولايات وذلك بأجرة تقسم على مجموع الركاب.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية:
- المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر باسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وتسلم له وفق التنظيم الجاري به العمل ويحدد نموذجها في الملحق المرفق بهذا القرار .
المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار . 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية المكتري الوكيل أو الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال والسيارة التي تستعمل سيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المستغل : هو المستفيد أو المكتري أو الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا.
السائق الإضافي : هو الشخص الذي يستغل سيارة الأجرة مقابل دفع أجرة.
محيط النقل الحضري : هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري.
يحدد عدد المقاعد المرخص بها حسب الطاقات المسجلة في دفتر صيانة السيارة، ويجب أن لا تحتوى سيارة الأجرة على أكثر من ثمانية (8) مقاعد دون حساب مقعد السائق.
الفصل الثاني — شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفيات ذلك
المادة 5
فتح المادةيجب على كل من يطلب استغلال خدمة سيارة أجرة ما يأتي :
1 - أن يحوز رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة صادرة طبقا للتنظيم المعمول به إما بصفة مستفيد أو بصفة مكتر وكيل أو وكيل
2 - أن يحوز دفتر المقاعد الذي تسلمه إياه مديرية النقل بالولاية ...
المادة 6
فتح المادةيجب على كل من يطلب دفتر المقاعد ما يأتي :
أ ) أن يكون مالكا لسيارة أو حائزا عقد مكتر وكيل لخدمة سيارة أجرة
ب ) أن يكون عمره 22 سنة كاملة وأقل من 55 سنة، وتمدد حدود السن الى 60 عاما لأصحاب الرخص الذين يتولون استغلالها بأنفسهم
ج ) أن يكون حائزا رخصة السياقة، الصنف " ب منذ أكثر من عامين على الأقل
د ) أن يتمتع بصحة بدنية جيدة وبدرجة إبصار حسنة يثبتها طبيب محلف
ه ) أن لا تكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا تاريخ إيداع الملف
و ) أن يقدم مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية سارية الصلاحية، تبين أن صاحب الطلب لم تصدر بشأنه عقوبة مخلة بالشرف.
ويخضع صاحب الطلب، فضلا عن ذلك، لما يأتي :
أ ) تحقيق عن سلوكه تقوم به مصالح الأمن،
ب ) امتحان مهني تنظمه مديرية النقل بالولاية ويتضمن ما يأتي:
- معرفة مخطط المدينة وخطوط السير، والمرافق العمومية الرئيسية معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة، :
- المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم،
- إلمام بتقنية السيارات.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ينوب عن المستغل لخدمة سيارة الأجرة مرخص له قانونا سائق إضافي يدعى السائق الإضافي" سواء أثناء النهار أو أثناء الليل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يستوفي السائق الإضافي شروط استغلال خدمة سيارة الأجرة وكيفياتها على النحو المنصوص عليه سابقا، باستثناء أحكام الفقرة
(أ) من المادة 6 أعلاه.
ويلزم، زيادة على ذلك، بنفس واجبات مستغل خدمة سيارة الأجرة.
المادة 9
فتح المادةيقدم مستغل خدمة سيارة الأجرة طلب السائق الإضافي إلى مديرية النقل بالولاية. .. ويشتمل هذا الطلب على عقد يربطه بالسائق الإضافي زيادة على الوثائق الإدارية المحددة في المادة 6 أعلاه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيحظر الجمع بين الوظائف على أي مستغل لخدمة سيارة الأجرة وعلى السواق الإضافيين أيضا.
المادة 11
فتح المادةيخضع مستغلو خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيون لفحص طبي يقوم به طبيب محلف ويثبت حسن البنية الجسدية وحدة الإبصار، وتحدد فترات هذا الفحص كالآتي :
المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر 22 إلى 45 سنة : 5 سنوات ، المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر 45 إلى 55 سنة : 3 سنوات، المستغلون والسواق الإضافيون البالغون من العمر أكثر من 55 سنة : كل سنة.
وينبغي أن تقيد الفحوص الطبية الدورية وجوبا في دفتر المقاعد.
المادة 12
فتح المادةيحدد في وقت لاحق نشاط سواق سيارات الأجرة في مجال اتساع مدة العمل القصوى.
ويمكن أن يلزم السواق الإضافيون بأن لا يمارسوا إلا فترة زمنية محددة ومضبوطة في نظام الاستغلال.
ويستفيد السائق الإضافي الامتيازات المنصوص عليها في تشريع العمل.
المادة 13
فتح المادةتمنع قيادة سيارات الأجرة في كل الظروف على شخص آخر غير مستغلها أو السائق الإضافي. ولا يرخص بذلك، خارج ، الخدمة، إلا بحضور المستغل أو السائق الإضافي على متنها ..
المادة 14
فتح المادةتكون رخص استغلال خدمة سيارة E الأجرة ورخص السواق الإضافيين، شخصية.
ولا يجوز التنازل عنها أو كراؤها .
الفصل الثالث — القواعد الخاصة بالسير والوقوف : والأسعار المتعلقة بخدمة سيارة الأجرة
المادة 15
فتح المادةتتمثل الوثائق المطلوب وجودها في جميع الظروف على متن السيارة فيما يأتي: / العدد 14 4 شوال عام 1414
1 - رخصة الاستغلال
2 - رخصة السياقة
3 - شهادة التأمين الملائمة سارية المفعول
4 - بطاقة ترقيم السيارة ( البطاقة الرمادية )،
5 - دفتر صيانة السيارة
6 - دفتر المقاعد، 7 مستخرجات من النظام النموذجي للاستغلال
8 - بطاقة مراقبة عداد سيارة الأجرة ( بالنسبة لخدمة سيارة الأجرة الفردية فقط )
9 - دفتر السيارة، عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةتلحق سيارة الأجرة ببلدية معينة.
ويحدد الوالي، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، عدد سيارات الأجرة الملحقة بكل بلدية وفق الطلب ووسائل النقل المتوفرة محليا.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة أخرى على الطريق العمومي.
ويضبط الوالي قائمة نقاط الوقوف، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وبعد استشارة المصالح المكلفة بشرطة المرور في الطرق.
المادة 18
فتح المادةيجب إعادة سيارة الأجرة إلى البلدية الملحقة بها أو إلى محيط النقل الحضري المخصص لها بعد أداء الخدمة خارج هذا المحيط. ويرخص لسيارة الأجرة الجماعية، أثناء عودتها إلى نقطة الوقوف المحددة لها، كيفما كان اتجاهها والمسافة التي تقطعها ومدة الرحلة التي تقضيها في الذهاب، أن تنقل ركابا انطلاقا من إحدى محطات سيارات الأجرة المعينة لهذا الغرض.
المادة 19
فتح المادةيتولى الوالي المختص إقليميا تحديد وتنفيذ التدابير الكفيلة بضمان توفر سيارات الأجرة عبر كل بلدية توفرا فعليا واستمرار الخدمة التي تعرض على السكان. 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يتكفل الوالي بإقامة مناوبة لسيارات الأجرة وتنظيمها بالعدد الذي يطابق حاجات السكان.
وتدون التدابير المقررة لهذا الغرض في نظام الاستغلال الذي تنص عليه أحكام هذا القرار .
المادة 20
فتح المادةيتعين على سائقي سيارات الأجرة، عندما تقتضي النقطة النهائية للرحلة عرضا اجتياز الحدود، أن يتوفر لديهم دفتر السيارة الذي يسمح بالقيام بعمليات الرقابة القانونية.
المادة 21
فتح المادةينبغي وجوبا أن ينقل مسافرو خدمة سيارة الأجرة جلوسا .
ولا يسمح بأية زيادة في الحمولة .
المادة 22
فتح المادةينبغي لسيارات الأجرة ما يأتي :
أن تحظى بالصيانة الدائمة ويحافظ عليها في حالة جيدة للسير،
- أن تكون في ظروف جيدة من النظافة وسلامة الاستعمال
- أن تمكن من نقل المسافرين جلوسا، أن تسمح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ عن كل مقعد ممنوح.
أن تكون مجهزة بما يأتي: * حقيبة ملائمة للاسعافات الأولية * مطفأة الحريق صالحة للاستعمال * مثلث للإشارة المسبقة * غلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي عندما لا تكون السيارة في وضعية الخدمة.
المادة 23
فتح المادةلا يؤذن للسيارة بالسير الا بعد أن يجرى عليها فحص تقني تقوم به المصالح المختصة يهدف إلى التأكد من حسن صلاحيتها للسير ومن اتقان صيانتها، وأنها تتوفر على التجهيزات الاجبارية وتحمل العلامات المميزة القانونية. ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة ( 6 ) أشهر، ويتكفل مستغل السيارة بنفقات ذلك.
المادة 24
فتح المادةيجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة أن يكتتبوا وثيقة تأمين من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بمرور سياراتهم ولا يمكنهم في أي وقت من الاوقات أن يقوموا بنقل لا تضمنه عقود تأمينهم.
المادة 25
فتح المادةينبغي أن تلصق الأسعار المطبقة وجوبا داخل السيارات. ويمنع كل إشهار آخر، مهما يكن شكله، داخل السيارات أو خارجها.
الفصل الرابع — القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الفردية
المادة 26
فتح المادةيجب أن تجهز سيارات الأجرة . الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري ( عداد سيارات الأجرة ( يسجل عليه السعر المطبق والمبلغ الواجب دفعه.
تقوم المصالح والهيئات المؤهلة بالموافقة على أجهزة القياس المساكيلومترية واستلامها ومراقبتها الأولية والدورية وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 27
فتح المادةتحمل سيارات الأجرة الفردية على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير السيارة طوله 23 سم وعرضه 9 سم تكتب عليه كلمة " طاكسي ".
ويجب أن يشعل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة ويطفأ عندما يوضع العداد في أي وضع آخر. وينبغي أن تبقى الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء اللتان يحتويهما الجهاز المضيء المذكور أعلاه، في وضعية قابلة للاشتعال وتبيان السعر المطبق.
التعريفة . أ " الخاصة بالنهار : الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء في وضعية اشتعال.
التعريفة ب الخاصة بالليل : الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتعال. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحمل البابان الأماميان الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها خمسة عشر ( 15 ) سم.
ويجب أن يكون هذا التسجيل بلون أسود.
وتحمل السيارة في خلفها صفيحة معدنية بارتفاع 60 سم عن الارض، يكتب عليها اسم البلدية محل الوقوف بلون أبيض على خلفية سوداء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة ( 10 ) سم.
المادة 28
فتح المادةيمكن تجهيز سيارات الأجرة الفردية بجهاز راديو هاتفي مع وضع مجمع هاتفي على البابين الأماميين للسيارة كعلامة مميزة.
تعفى السيارات التي تدعى " راديو – طاكسي ".
من الزامية حمل الركاب من محطات وقوف سيارات الأجرة.
المادة 29
فتح المادةتشتمل تعريفة سيارات الأجرة الفردية على ما يأتي: * بصفة رئيسية :
تعريفة التكفل
- السعر الكيلومتري، تعريفة الانتظار أو السير البطيء. * بصفة إضافية:
الزيادة في التعريفة مقابل السير ليلا، سعر نقل الأمتعة.
الفصل . الخامس القواعد الخاصة بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 30
فتح المادةيمكن الوالي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة وتبعا للحاجات المعبر عنها ووسائل النقل الموجودة، أن يرخص باستغلال سيارات الأجرة الجماعية التي تدعى " حضرية " وتعمل داخل منطقة سكنية معينة أو محيط نقل حضري معين . / العدد 14 4 شوال عام 1414 ويمكن أن تلزم سيارات الأجرة الجماعية بحمل الزبن حسب خط سير محدد.
ويجب أن تؤمن سيارات الأجرة الجماعية العاملة داخل منطقة سكنية معينة أو محيط نقل حضري معين، المواصلات في المناطق السكنية قليلة الكثافة والتي تؤمن فيها وسائل النقل الجماعية المواصلات بشكل غير مقبول أو لا تؤمن ذلك إطلاقا.
المادة 31
فتح المادةيضع الوالي بالنسبة للمواصلات بين الولايات، حدودا لمساحات محطات وقوف سيارات الأجرة الجماعية التابعة للولاية المضيفة أو القادمة من ولايات أخرى. ويضبط موقع هذه المحطات بناء على اقتراح اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
ويجب أن تتوفر هذه المحطات على أحسن الشروط من حيث سهولة الوصول والراحة للتكفل بالمرتفقين واستيفاء الشروط المثلى لممارسة هذه المهنة. كما يجب أن تشتمل على طاقات الاستقبال الكافية.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يضع مستغلو سيارات الأجرة الجماعية على سياراتهم العلامات المميزة الخاصة بهم مع بيان خط السير المؤمن عند الاقتضاء ..
وينبغي أن تحمل رخصة الاستغلال أيضا ملاحظة " سيارة أجرة جماعية ".
المادة 33
فتح المادةيجب أن تطلى سيارات الأجرة الجماعية بلون أصفر خاص بسيارات الأجرة وتحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير السيارة، تكتب عليه كلمة "طاكسي".
وتكتب على البابين الأماميين، في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في اتجاه عمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي للولاية بأعداد يكون ارتفاعها عشرة ( 10) سم ويجب أن يكتب هذا التسجيل المبين أعلاه، باللون الأسود. 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتحمل سيارات الأجرة الجماعية، زيادة على ذلك، في خلفها صفيحة معدنية بارتفاع 60 سم عن الأرض، يكتب عليها اسم البلدية محل الوقوف بلون أبيض على خلفية سوداء بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سم.
المادة 34
فتح المادةتشتمل تعريفة سيارات الأجرة الجماعية على السعر الكيلومتري حسب كل مقعد ويحسب الأطفال ما بين أربع ( 4 ) سنوات إلى عشر
(10) سنوات بنصف مقعد. ويحسب الأطفال البالغون أكثر من عشر ( 10 ) سنوات بمقعد كامل.
المادة 35
فتح المادةتكون الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية موضوع تسعير جزافي يحدده الوالي استنادا إلى السعر الكيلومتري الذي يعدل بحسب حجم المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري.
الفصل السادس — اللجنة التقنية الوطنية واللجان التقنية الولائية
المادة 36
فتح المادةتنشأ لدى وزارة النقل، لجنة وطنية لسيارات الأجرة تتولى القيام بتحليل شروط تنظيم النقل الحضري وغير الحضري بواسطة سيارات الأجرة واستغلاله ومراقبته وكيفيات ذلك، وتقترح جميع التدابير الضرورية لتلبية حاجات المواطنين في هذا المجال على الوجه الأكمل وحماية مصالحهم وترقية المهنة وتنظيمها وتهذيبها وتوجيهها.
ويحدد تكوين هذه اللجنة وعملها لاحقا.
المادة 37
فتح المادةتنشأ في كل ولاية، لجنة تقنية السيارات الأجرة يرأسها الوالي أو مدير النقل بالولاية في حالة حدوث مانع للوالي، وتتكون من :
مدير النقل بالولاية ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة
- ممثل مجموعة الدرك الوطني،
- ممثل الأمن الوطني ممثل الديوان الوطني للقياسة القانونية ممثل المجلس الشعبي البلدي بعاصمة الولاية ممثل مدير المجاهدين بالولاية ممثلين ( 2 ) منتخبين يزاولان هذه المهنة.
المادة 38
فتح المادةتقدم اللجنة التقنية الولائية للوالي آراءها في تطبيق التراتيب التنظيمية التي يخضع لها هذا النشاط وفي جميع المسائل المرتبطة بسيارات الأجرة في الولاية ( التنظيم والعمل والانضباط ) بصفة عامة، وتتكفل بالسهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لسيارات الأجرة وتعليماتها واقتراح كل التدابير الرامية الى تحسين النقل بواسطة سيارات الأجرة، وخاصة منها ما يرمي إلى إضفاء الانضباط على هذه المهنة وتهذيبها.
تعد اللجنة التقنية الولائية نظامها الداخلي.
المادة 39
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الولائية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ...
المادة 40
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية لسيارات الأجرة أن تنشىء لجنة فرعية " الامتحان والجزاءات منبثقة من اللجنة المجتمعة بجميع أعضائها وتكلف بمعالجة المسائل المتعلقة بالامتحانات المهنية والانضباط.
وتجتمع هذه اللجنة الفرعية مرة في الشهر على الأقل.
المادة 41
فتح المادةتتولى مديرية النقل بالولاية كتابة اللجنة التقنية السيارات الأجرة، وتتكفل لا سيما بتدوين كل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل السابع — المخالفات والعقوبات
المادة 42
فتح المادةيعاين الأعوان الذين تخولهم القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لهذا الغرض، المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية ولأحكام هذا القرار.
المادة 43
فتح المادةتعد مخالفة بمفهوم هذا القرار :
1 - ممارسة النشاط بدون رخص الاستغلال :
سياقة سيارة الأجرة من شخص غير مرخص له بذلك،
- الممارسة غير المرخص بها للكراء المجزأ، التكفل بالزبن خارج الخدمة ( تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم ).
2 - انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة أو تزوير البيانات المكتوبة عليها. 3 – عدم احترام التعريفات المعمول بها. 4 عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة وعدم مراعاة قواعد الاستغلال :
رفض تقديم الخدمة انعدام جهاز العداد أو تزويره أو سوء حالته، سوء حالة السيارة ( النظافة والأمن )، عدم تعليق الأسعار، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها ( المناوبة )، عدم احترام قواعد الوقوف سوء التصرف إزاء الزبن عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، استعمال جهاز الراديو والمسجلة دون موافقة الزبون أو الزبن الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو استعمال السائق الإضافي أو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط ، أو عدم التصريح بذلك. / العدد 14 4 شوال عام 1414
المادة 44
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون المساس بالعقوبات في حالة مخالفة قواعد السير في الطرق، تترتب عن المخالفات المذكورة في المادة 43 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية : 1 وضع السيارة في المرأب :
توضع سيارة مرتكب المخالفة التي ارتكبت بواسطتها هذه المخالفة في المرأب مع أثر مباشر للايقاف يدوم ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر، على نفقة مرتكب أو مرتكبي المخالفة ومسؤوليتهم في مكان تحدده الإدارة. ويمكن أن يتخذ القرار بوضع السيارة في المرأب بشأن المخالفات المبينة في النقاط 1 و 2 و 3 من المادة 43 أعلاه، وكذا في حالة رفض تقديم الخدمة.
ويمكن أن يرفع الوالي مدة الوضع في المرأب من 15 يوما إلى 45 يوما بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الأجرة، في جميع المخالفات المبينة في المادة 43 أعلاه. 2 السحب المؤقت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر :
يتم السحب المؤقت في حالة العود. ويقرر الوالي ذلك بناء على طلب مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 3 السحب النهائي لدفتر المقاعد :
يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود، في غضون الأشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت. ويقرر الوالي ذلك بناء على طلب مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة بسبب السرقة الموصوفة والمساس بالأخلاق . غير أنه يترك التقدير للجنة التقنية لسيارات الأجرة بعد رفع الأمر إليها قانونا في حالة التعرض لعقوبة بسبب جرائم أو جنح أخرى. 4 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةيهدف النظام النموذجي لاستغلال خدمة سيارة الأجرة على النحو المنصوص عليه في الملحق الأول إلى التراتيب المتعلقة بما يأتي :
1 - الاستغلال والعلاقات مع المرتفقين
2 - المناوبة
3 - الوقوف
4 - التعريفة وقواعد إشهار الاسعار،
5 - العقوبات.
وينبغي أن تطلع مديرية النقل بالولاية، وجوبا، مستغلي خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيين بهذا النظام.
المادة 47
فتح المادةيجب على مديرية النقل بالولاية أن ترسل إلى وزارة النقل كل ستة ( 6 ) أشهر كشفا يتضمن نشاط سيارات الأجرة.
المادة 48
فتح المادةيجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة والسواق الإضافيين الذين لم يجروا امتحانا مهنيا ولم يكونوا موضوع تحقيقات عن سلوكهم على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، أن يخضعوا لذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 49
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 :
غشت سنة 1993.
L محند أرزقي ايسلي الملحق الأول النظام النموذجي لاستغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا النظام النموذجي على جميع خدمات سيارات الأجرة المرخص لها قانونا عبر مجموع التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أي أحد أن يستغل خدمة سيارة أجرة إذا لم يكن حائزا دفتر مقاعد يسلم له وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغلي خدمة سيارات الأجرة أن يعلموا مديرية النقل بالولاية بأي تغيير من شأنه أن يعدل التصريح الأول، سواء تعلق الأمر بالمسكن على الخصوص أو استعمال السواق الإضافيين أو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط.
أحكام تتعلق بالاستغلال والعلاقات بالمرتفقين
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل كل سيارة أجرة على ما يأتي :
حقيبة الإسعافات الأولية مطفأة الحريق صالحة للاستعمال
- مثلث الإشارة المسبقة la جهاز مضيء وصفيحة معدنية يكتب عليها اسم بلدية محل الوقوف والبيانات القانونية على النحو المنصوص عليه في المواد 27 و 32 و 33 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، غلاف معتم يسمح بتغطية الجهاز المضيء.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون سيارات الأجرة الفردية، زيادة على ذلك، مجهزة بعداد ساكيلومتري، وينبغي أن يوضع هذا الجهاز داخل السيارة بحيث يمكن السائق تشغيله وهو في مقعده ويسمح للمرتفق بمراقبة البيانات المسجلة بوضوح ليل نهار.
يقوم بعمليات المراقبة الأولية والدورية للعدادات الساكيلومترية أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية الذين يسلمون بطاقات المراقبة ويجددونها. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيجب أن تخضع سيارات الأجرة قبل أي استعمال لها في الخدمة لفحص تقني تقوم به المصالح المختصة ويجدد هذا الفحص كل ستة (6) أشهر على الأقل.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتقبل سائقو سيارات الأجرة عمليات التدقيق ذات الطابع الإداري وما يتعلق منها بحالة السيارات التي قد يقوم بها الأعوان المخولون بذلك قانونا، بصفة فجائية، حتى في أماكن الوقوف.
وينبغي أن يقبلوا كذلك بعمليات التدقيق المتعلقة بعمل العداد الساكيلومتري.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتأكد سائقو سيارات الأجرة عند الشروع في الخدمة، أن سياراتهم في حالة جيدة للسير وأن التجهيزات القانونية المختلفة تعمل بكيفية عادية.
المادة 9
فتح المادةيجب على سائقي سيارات الأجرة عندما يكونون في الخدمة، ما يأتي : في
- أن يحملوا دفتر المقاعد والوثائق والمستندات المذكورة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993
- أن يقدموا الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة أعلاه، بناء على طلب أعوان مصالح الأمن والأعوان الآخرين المخولين بذلك سية i
- - أن يستجيبوا لجميع طلبات مصالح الأمن،
- أن يرتدوا لباسا نظيفا ومقبولا ولا يمكن أن يشكل أي خطر أو إعاقة في قيادة السيارة وعلى راحة الزبن ان ينيروا الجهاز المضيء عندما لا تكون السيارة مشغولة أو مطلوبة ست أن يلبوا نداء المرتفقين ويحملوهم وفق التنظيم الجاري به العمل له أن يحملوا المرتفقين إلى مقصدهم، عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الفردية، عبر المسلك الأقرب إلا اذا أرشد هؤلاء إلى مسلك آخر ، ويحترموا خطوط السير المقررة مسبقا عندما يتعلق الأمر بسيارة الأجرة الجماعية / العدد 14 4 شوال عام 1414
- أن يحترموا قواعد الوقوف المطبقة في المحطات الحضرية ومساحات الوقوف بالنسبة للخدمات ما بين البلديات وما بين الولايات وكذا على مستوى المطارات والموانىء ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها،
- أن يظهروا بمظهر اللياقة والأدب في علاقاتهم بالمرتفقين
- أن يودعوا الأمتعة، إن نسيها المرتفقون في سياراتهم، خلال 24 ساعة في محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني الأقرب أو في مصلحة سيارات الأجرة.
المادة 10
فتح المادةيجب على سائقي سيارات الأجرة في نهاية الخدمة، أن يغطوا الجهاز المضيء بغلاف معتم وأن يرفضوا ابتداء من تلك اللحظة تلبية كل نداء من المرتفقين.
كما يجب عليهم أن يغطوا الجهاز المضيء بالغلاف المعتم عندما يستعملون السيارة لأغراض شخصية.
المادة 11
فتح المادةيمنع على سائقي سيارات الأجرة ما يأتي :
رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكونون غير مشغولين.
غير أنه يمكن سائقي سيارات الأجرة الفردية أن يرفضوا كل سفرية عندما يكون مقصدها خارج حدود الولاية التي يتبعونها.
رفض التكفل بالأشخاص المعوقين وبعرباتهم القابلة للطي، حمل عدد من الأشخاص في سياراتهم يفوق عدد المقاعد المسجل في دفتر الصيانة السير في المدينة خلال أوقات السير الأكثف مع تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم.
وبهذه الصفة، تحدد ساعات السير الأكثف كما يأتي : * من الساعة السابعة (7) الى التاسعة (9) صباحا، 4 شوال عام 1414 ه * الجريدة الرسمية * من الساعة الرابعة ( 16 ) الى السابعة ( 19 ) بعد الظهر،
- ارتداء هندام غير لائق وغير ملائم ( قميص داخلي، سروال قصير ، ثوب رياضي أو أي لباس آخر لا يناسب المهنة )، التدخين أثناء الخدمة إلا عندما يوافق المرتفق بعد استئذانه استعمال جهاز راديو ومسجلة دون موافقة المرتفقين.
المادة 12
فتح المادةيمكن سائقي سيارات الأجرة ما يأتي :
- أن يرفضوا التكفل بالأشخاص في حالة سكر،
- أن يرفضوا التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف سياراتهم من الداخل
- أن يرفضوا الأشخاص المصحوبين بالحيوانات أن يرفضوا التكفل بأي متاع يكتسي مقاسه أو محتواه طابعا خطيرا أو من شأنه أن يلوث أو يتلف داخل السيارة أو خارجها.
- أن يصرحوا لمصالح الأمن والدرك الوطني أو محافظة الشرطة الأقرب بالمكان الذي يقصدونه وبهوية الزبن الذين يتكفلون بهم ليلا على متن سياراتهم.
المادة 13
فتح المادةيجب على سائقي سيارات الأجرة في حالة التوقف عن النشاط، أن يقوموا بنزع جميع العلامات المميزة الموضوعة على سيارة الأجرة إلا في حالة بيع هذه السيارة لمستغل سيارة أجرة آخر.
المناوبة
المادة 14
فتح المادةيمكن الوالي المختص إقليميا أن يضع، حسب الحاجات المعبر عنها، نظاما متوازنا للمناوبة ليلا، لاسيما قرب الموانىء والمطارات ومحطات الحافلات والقطارات والقطاعات الصحية.
ويعد المجلس الشعبي البلدي المعني كل شهر قائمة سيارات الأجرة المكلفة بالمناوبة ويقوم بهذه المناوبة حسب الدور جميع سائقي سيارات الأجرة ويتم إعلام المرتفقين بذلك عن طريق الإعلان باللصق.
غير أنه يعفى من المناوبة سائقو سيارات الأجرة البالغون من العمر أكثر من خمس وخمسين (55) سنة.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل سائق سيارة أجرة حدث له مانع للقيام بالمناوبة التي عين لها، أن يشعر رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتبع له مكان وقوفه ومصالح الأمن بذلك، قبل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ المناوبة قصد القيام بتعويضه. وينبغي له أن يقوم بهذه المداومة في وقت لاحق تحت طائلة العقاب.
الوقوف
المادة 16
فتح المادةيحدد الوالي، بناء على تقرير مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة المصالح المعنية أماكن وقوف سيارات الأجرة الفردية وسيارات الأجرة الجماعية التالية :
- سيارات الأجرة الفردية لجميع الاتجاهات سيارات الأجرة الجماعية الحضرية العاملة على خطوط سير موجودة داخل حدود المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري الملحقة بها،
- سيارات الأجرة الجماعية العاملة على خطوط سير مشتركة بين البلديات في حدود الولاية الملحقة بها، حال
- سيارات الأجرة الجماعية العاملة على خطوط سير مشتركة بين الولايات.
ويضبط، فضلا عن ذلك، قواعد الوقوف المطبقة على مستوى المطارات والموانىء ومحطات الحافلات والقطارات وغيرها.
المادة 17
فتح المادةيجب على سائقي سيارات الأجرة، على مستوى أماكن الوقوف، أن يضعوا سياراتهم حسب الترتيب الزمني لوقت الوصول خلف آخر سيارة ويتقدموا بها على هذا المنوال نحو نقطة الانطلاق.
وينبغي لهم أن يكونوا تحت التصرف المباشر للمرتفقين وأن لا يتسببوا في أية مضايقة لسلامة المرور وسهولته. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا وجدت في عين المكان مصلحة للتنظيم، عليهم ان يمتثلوا لتعليماتها.
ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز عدد السيارات الموجودة في مكان التوقف الحدود التي تضبطها السلطات المختصة.
التعريفة وقواعد إشهار الأسعار
المادة 18
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة طبقا للتنظيم في مجال الأسعار .
المادة 19
فتح المادةيسجل سعر السفرية بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية على العداد. وتضاف لهذا السعر، عند الاقتضاء، الزيادات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 20
فتح المادةتطبق الزيادة في الأسعار مقابل السير ليلا، مهما تكن مراحل السنة، من الساعة.
التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الخامسة ( 5 ) صباحا .
وتشمل هذه الزيادة التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة الانتظار أو السير البطيء.
المادة 21
فتح المادةيجب على سائقي سيارات الأجرة الفردية أن يشغلوا العداد الساكيلومتري بمجرد انطلاق السفرية مع تطبيق التعريفة القانونية.
التعريفة أ : التعريفة الخاصة بالنهار، الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء في وضعية .
اشتعال التعريفة ب : التعريفة الخاصة بالليل الإشارة المنبهة الحمراء في وضعية اشتعال
المادة 22
فتح المادةتطبق على كل سفرية ثم قسم منها أثناء ساعات النهار وتمّ القسم الآخر أثناء الليل، التعريفة الخاصة بالنهار على الجزء من المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق التعريفة الخاصة بالليل على الجزء الآخر.
ويجب على السائق أن يعلم الزبون بأي تغيير في السعر يطرأ خلال السفرية. / العدد 14 4 شوال عام 1414
المادة 23
فتح المادةفي حالة القيام بسفرية بناء على مكالمة هاتفية، يشغل العداد ابتداء من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة التي تقوم بالسفرية وقت المكالمة.
ويحصل على ذلك مقابل تكفل واحد وتؤخذ، عند الاقتضاء، مدة الانتظار بعين الاعتبار.
المادة 24
فتح المادةيجب أن لا يغطى العداد بأي حال من الأحوال.
المادة 25
فتح المادةتلصق التعريفات المطبقة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية، بعنوان إشهار الأسعار، بكيفية تمكن قراءتها من داخل السيارات حسب النموذج التالي :
ولاية سيارة أجرة فردية رقم يسجل سعر السفرية على العداد
- الزيادة مقابل حمل الأمتعة ......... دج عن الوحدة الزيادة مقابل السير ليلا ) من الساعة التاسعة ليلا (21) الى الساعة الخامسة (5) صباحا ...... 50 % في حالة منازعة، كاتبوا أو اتصلوا ب :
- مديرية النقل بولاية .....
العنوان ...
- مصلحة سيارات الأجرة بأمن الولاية ولاية :
العنوان :
- فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة شرطة مع ذكر رقم سيارة الأجرة ..
المادة 26
فتح المادةتحسب الأسعار بالنسبة لسيارات الأجرة الجماعية بالمقعد وحسب المسافة المقطوعة.
ويطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية سعر جزافي يحدده الوالي على أساس السعر الكيلومتري ويعدل وفق حجم المنطقة السكنية أو محيط النقل الحضري.
ولا تطبق أية زيادة مقابل السير ليلا. 4 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةيحسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات بنصف مقعد.
ويحسب الأطفال الذين تفوق أعمارهم عشر (10) سنوات بمقعد كامل.
المادة 28
فتح المادةتلصق التعريفات المطبقة، بعنوان إشهار الأسعار ، بكيفية يمكن قراءتها من داخل السيارات حسب النموذج التالي :
ولاية سيارة أجرة جماعية رقم السعر الكيلومتري ( سيارة الأجرة الجماعية ) .... دج عن كل شخص السعر الجزافي ) سيارة الأجرة الجماعية الحضرية) .......... ....... دج عن كل شخص لا تطبق أية زيادة مقابل السير ليلا.
في حالة منازعة، كاتبوا أو اتصلوا ب :
- مديرية النقل..
- ولاية ..
العنوان ...
فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة شرطة مع ذكر رقم سيارة الأجرة ..
المادة 29
فتح المادةيجب على سائقي سيارات الأجرة الجماعية أن يكونوا مجهزين بدفتر ذي أروم ( فواتير ) ينبغي أن يطبع عليه اسم المستغل ولقبه ومكان الاستغلال ورقم الترتيب التسلسلي.
ويتعين عليهم أن يسلموا الزبون، بناء على طلبه، فاتورة مملوءة بكيفية قانونية يسجل عليها سعر السفرية.
المادة 30
فتح المادةلا يترتب على المرتفقين، في حالة توقف الرحلة بسبب عطب أو حادث تقني، أي إلزام بالدفع.
المادة 31
فتح المادةيمنع وضع أية علامة مميزة أو صفيحة إعلان أو إشهار على سيارة الأجرة الفردية أو الجماعية، غير تلك المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
العقوبات .
المادة 32
فتح المادةتقمع المخالفات المسجلة على سائقي سيارات الأجرة والمبينة في المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 حسب الشروط المحددة أدناه : 1 إيقاف السيارة في المرأب :
توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة في المرأب مع أثر مباشر يدوم ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر على نفقة مرتكب أو مرتكبي المخالفة ومسؤوليتهم وذلك في مكان تحدده الإدارة. ويمكن أن يتخذ القرار بوضع السيارة في المرأب بشأن المخالفات المبينة في النقاط 1 و 2 و 3 من المادة 43 من القرار المذكور أعلاه، وكذا في حالة رفض تقديم الخدمة ..
ويمكن أن يرفع الوالي مدة الوضع في المرأب من 15 إلى 45 يوما، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، في جميع المخالفات المبينة في المادة 43 من القرار المذكور أعلاه. 2 السحب المؤقت لدفتر المقاعد لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر :
يتم السحب المؤقت في حالة العود. ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 3 الشحب النهائي لدفتر المقاعد :
يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد في حالة العود في غضون الأشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت. ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
المادة 133
فتح المادةيجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة بسبب السرقة الموصوفة والمساس بالأخلاق.
غير أنه يترك التقدير للجنة التقنية لسيارات الأجرة بعد رفع الأمر إليها قانونا في حالة التعرض لعقوبة بسبب جرائم أو جنح أخرى.
حرر في تلاه وصادق عليه المستغل أو السائق الإضافي مدير النقل بالولاية الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ..
رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة إن والي ولاية.
بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمنح السيد..... الساكن في ....... رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة، بصفته (مستفيد رخصة استغلال أو مكتر وكيل أو وكيل ).
- بلدية الإلحاق ...
محيط النقل الحضري الملحق ......
- رقم تسجيل السيارة ينشر هذا المقرر في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية .............
مديرية النقل رخصة السياقة الاضافية إن مدير النقل ... ولاية ...........
بمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمنح السيد................. الساكن في ... رخصة سياقة إضافية لخدمة سيارة الأجرة وذلك تبعا للطلب الذي قدمه السيد. بصفته حائزا رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة رقم.
صادرة في
- بلدية الإلحاق .
- محيط النقل الحضري الملحق به .
- رقم تسجيل السيارة ..........
حرر ب.... .في.
مدير النقل 40 الجريدة الرسمية للجمهورية عقد كراء رخصة بين الموقعين أدناه :
1 - السيد .
الساكن في.
حائز رخصة سيارة الأجرة رقم.
المؤرخة في.
منحها بقرار رقم.
والي ولاية.
2 - السيد الساكن في.
من جهة أخرى، الملحق الرابع استغلال سيارة الأجرة ووكالتها ) كراء كلي ) المولود في المؤرخ في.
من جهة، ............ في .المولود عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما أحكام المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، تم الاتفاق على ما يأتي : 1 بيان :
سيارات الأجرة والقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، الذي ينظم إن الماثل المسمى الطرف الأول، يكري استغلال رخصة سيارة الأجرة للماثل المسمى الطرف الثاني، الذي يقبل ذلك، كما يكري له وكالة سيارة الأجرة التي تخصص لذلك وتتوفر فيها الخصائص الآتية :
الصنف.
الطراز.
الرقم التسلسلي في الطراز .
رقم التسجيل.
ويسمى الكراء المبين أعلاه " كليا " ويعني رئيسيا ) كراء رخصة سيارة الأجرة ( وثانويا (وكالة سيارة الأجرة) التي تستعمل في الخدمة.
ولا يمكن الفصل بين الرئيسي والثانوي ويخضع كلاهما لأحكام هذا العقد.
ويجب على المكتري الوكيل أن يعتني بالشيء المكري بالغ العناية، ويستعمل ذلك في المجال الذي خصص له تبعا لما ينص عليه هذا العقد.
كما يجب أن يحدد كل تعديل في أحد أحكام هذا العقد صراحة سواء فيما يتعلق بالمضمون أو الشكل وذلك تحت طائلة البطلان النسبي أو المطلق.
2 - المدة :
تم هذا العقد لمدة ........ قابلة للتجديد الضمني، وعلى الطرف الذي يريد إنهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر بذلك برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام تتضمن إشعارا مسبقا مدته شهران (2).
3 - ثمن الكراء الكلي :
تم هذا الكراء المسمى " كليا " بمبلغ شهري قدره ..................... دج يدفع في اليوم الثلاثين ( 30 ) من كل شهر .
لا ينجر عن تعطيل السيارة لسبب من الأسباب توقيف حق الكراء ولا تغييره ويظل حقا مكتسبا للمالك.
4 - التكاليف :
يدفع المكتري جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الأجرة المقصودة بهذا العقد دون حق الطعن ضد المكري.
ويجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها الهيئات القضائية أو الإدارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة أو حركة المرور في الطرق .
5 - مسؤولية المتعاقدين :
المكتري الوكيل هو المسؤول الشخصي مباشرة، ويجب عليه أن يمتثل للقوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الأجرة والسيارة الموضوعة للخدمة.
ويمكن أن يعد مالك رخصة سيارة الأجرة والسيارة الموضوعة للاستغلال مسؤولا مدنيا عن بعض الوقائع أو المخالفات أو الجنح التي يرتكبها المكتري الوكيل خلال أداء الخدمة.
ويخضع هذا العقد للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا المجال.
6 - شروط الفسخ :
يمكن فسخ العقد بطلب من المكري إذا لم يدفع المكتري ثمن الكراء عند حلول أجله ( أو بأي سبب آخر يجب توضيحه ).
تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ بنود هذا العقد حسب الأشكال والإجراءات التي ينص عليها تشريع القانون المعمول به والمطبق في هذا المجال.
يجب أن يحظى هذا العقد بموافقة والي ولاية.
اطلعت عليه وقبلته : المكتري ت / ...... .رقم في.
الوالي حرر ب .في.
مستفيد رخصة سيارة الاجرة 4 شوال عام 1414 ه الجريدة عقد كراء ) بين الموقعين أدناه :
الملحق الخامس رخصة سيارة أجرة كراء مجزأ )
1 - السيد. المولود في الساكن في.
حائز رخصة سيارة الأجرة رقم.
المؤرخة في.
المؤرخ في.
منحها بقرار رقم.
والي ولاية.
من جهة،
2 - السيد. ............ المولود في الساكن في.
مالك السيارة ذات الخصائص التالية :
الصنف..
الطراز .
الرقم التسلسلي في الطراز .
رقم التسجيل.
عملا بالقوانين والتنظيمات العمول بها، لا من جهة أخرى، سيما أحكام المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986، الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة والقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993، الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة تم الاتفاق على ما يأتي :
1 - بيان :
إن الماثل المسمى الطرف الأول، يكري رخصة الثاني، الذي يقبل ذلك :
استغلال سيارة الأجرة المذكورة أعلاه، للماثل المسمى الطرف
2 - المدة :
تم هذا الكراء لمدة ...... قابلة للتجديد الضمني وعلى الطرف الذي يريد إنهاء العقد أن ينذر الطرف الآخر بذلك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام تتضمن إشعارا مسبقا مدته شهران ( 2 ).
3 - ثمن كراء رخصة سيارة الأجرة :
تم هذا الكراء بمبغ شهري قدره .. ....... دج يدفع في اليوم الثلاثين ( 30 ) من كل شهر .
4 - التكاليف :
يدفع المكتري جميع أنواع الحقوق والضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال خدمة سيارة الأجرة المقصودة بهذا العقد دون حق الطعن ضد المكتري.
ويجب عليه أن يدفع غرامات المخالفات وينفذ جميع العقوبات التي يمكن أن تأمر بها الهيئات القضائية أو الإدارية بسبب عدم احترام تنظيمات الشرطة أو حركة المرور في الطرق.
5 - مسؤولية المتعاقدين :
المكتري هو المسؤول الشخصي مباشرة ويجب عليه أن يمتثل للقوانين والتنظيمات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة الأجرة.
6 - شروط الفسخ :
يمكن فسخ العقد بطلب من المكري إذا لم يدفع المكتري ثمن الكراء عند حلول أجله ) أو بأي سبب آخر يجب توضيحه ).
تسوى المنازعات التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ بنود هذا العقد حسب الأشكال والإجراءات التي ينص عليها تشريع القانون العام المعمول به والمطبق في هذا المجال.
يجب أن يحظى هذا العقد بموافقة والي ولاية.
اطلعت عليه وقبلته : المكتري ت / رقم.
في.
الوالي حرر ب ...... .في.
مستفيد رخصة سيارة الأجرة اطلع عليه لتصديق التوقيعين رئيس المجلس الشعبي البلدي المطبعة الرسمية 9،7 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.