قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفة القاعدية القصوى للخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين ب 0,26 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، معفاة من الرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفهم من الخدمات المنتظمة للنقل الحضري، الخدمات المنتظمة للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة الحافلات الذي يتم داخل الحدود الإقليمية لمنطقة عمرانية أو في محيط نقل حضري عندما يكون محددا .
وتسجل هذه الخدمات في مخطط النقل الحضري وهي متاحة لجميع المستعملين وتضم مواقف محددة تستغل بصفة منتظمة طبقا للقوانين المعمول بها. / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415
المادة 3
فتح المادةيكون القبض الأدنى المحدد ب 1,50 دج للمسافر إلزاميا ، مهما كانت المسافة المقطوعة، عندما تطبق تعريفة المسافات الجزئية.
وفي حالة التعريفة الموحدة أو حسب المنطقة، فان مستوى التعريفة المطبقة يحدد على أساس التعريفة الكيلومترية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمسافة المتوسطة المقطوعة من طرف المستعملين.
المادة 4
فتح المادةيرخص بأخذ الإضافات والغرامات في حالة :
- الخدمات الخصوصية من نقطة الى نقطة.
- والمسافرين الذين يكونون في وضعية غير نظامية.
تحدد هذه الإضافات والغرامات طبقا للتنظيم المعمول به وتكون معلومة لدى عامة الناس.
المادة 5
فتح المادةتحدد تعريفات سندات النقل المتضمنة تخفيضات بحرية من طرف المتعاملين في النقل باستثناء التخفيضات في التعريفة المقررة طبقا للتنظيم المعمول به لفائدة بعض فئات المستعملين.
المادة 6
فتح المادةتكون التعريفات المطبقة على كراء المركبات محل تفاوض بالتراضي أو في إطار إتفاقات بين الأطراف المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتم إشهار تعريفات الخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 6 يوليو سنة 1994.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
ساسي عزيزة أول ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.