قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد كيفيات استعمال السيارات المملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي. 1249
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الوسائل المحازة في اطار النقل للحساب الخاص، أن تكون موضوع تأجير واستئجار أو تحويل قصد القيام بنقل عمومي حسب الشروط التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص في اطار مسار بدون حمولة أن تؤدي خدمات نقل لحساب الغير، كما يمكنها أيضا في حالة انخفاض مؤقت للنشاط، أن تكون موضوع تأجير.
المادة 3
فتح المادةيعتبر مسارا بدون حمولة، لتطبيق المادة 2 أعلاه كل مسافة تقطع بدون حمولة قبل نقل للحساب الخاص أو بعده.
ويعتبر تأجيرا كل وضع مركبة أو مركبات مملوكة للحساب الخاص مدة معينة تحت تصرف منفرد لتعامل اقتصادي.
المادة 4
فتح المادةيمكن الناقل الذي يحوز وسائل لحسابه الخاص، أن يقوم بنقل بضائع لحساب الغير مدة معينة.
ويجب عليه أن يصرح بذلك فورا مقابل تقديم وصل الى مديرية النقل في الولاية التي يوجد بها مكان اقامته.
ترفق نماذج للتصريح والوصل بملحق هذا النص.
المادة 5
فتح المادةيتم الايجار بواسطة عقد بين الطرفين تسلم نسخة منه الى مديرية النقل التابعة للولاية التي تمنح الرخصة اللازمة لاستعمال المركبات في النقل العمومي حسب النموذج المرفق بالملحق.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يختار الحائز وسائل النقل في نهاية فترة التأجير التمادي في استغلال وسائله لحسابه الخاص أو تحويلها الى نقل عمومي.
يبقى صاحب وسائل النقل طوال فترة التأجير خاضعا لدفع رسم التنسيق المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.
المادة 7
فتح المادةيمكن تحويل استعمال وسائل النقل المملوكة للحساب الخاص، في اطار النقل العمومي للبضائع كما هو محدد في المادتين 3 و 24 من المرسوم رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
حسن كحلوش الملحق الاول التصريح باستعمال مركبة مملوكة للحساب الخاص في النقل العمومي - أنا الممضي أسفله.
الممارس نشاط .............
أعلن عن استعمال المركبة .................رقم تسجيلها .............. من نوع ............. الحمولة المسموح بها ............. في انجاز مهمات النقل لحساب الغير في الاتصالات ما بين... لفترة ............... الى ............ في اطار المسار بدون حمولة حرر ب........
الامضاء والختم).
الملحق الثاني الولاية : - مديرية النقل.
رخصة استعمال مركبة مملوكة لحساب خاص في النقل العمومي المركبة ..............الرقم ...........
النوع ........... الحمولة المسموح بها.........
المملوكة ..............
ا .................
العنوان ............
مرخصة للقيام بنقل عمومي للبضائع لحساب .......
بمقتضى عقد ايجار صحيح من ............ ..............
حرر في .........
مدير النقل (الامضاء والختم) الملحق الثالث الولاية :
مديرية النقل.
وصل التصريح باستعمال مركبة مملوكة لحساب خاص في النقل العمومي - المركبة ........... الرقم ............
النوع .......... الحمولة المسموح بها .............
المملوكة .............
المهنة ........... .............
مرخصة للقيام بالنقل العمومي للبضائع في اطار مسار بدون حمولة في الاتصالات بين ............
لفترة من ......... الى .........
حرر ب...........
مدير النقل.
الامضاء والختم). 5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.