قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري. 25
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبلغ مدير النقل في الولاية نظام الاستغلال إلى كل متعامل مرخص له باستغلال.
خدمة النقل في ناحيته.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 السعيد بن داكير 1418 ه الملحق النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع، يحدد هذا النظام شروط نقل المسافرين العمومي البري وكيفياته.
الفصل الأول — شروط ممارسة نشاط نقل المسافرين العمومي البري
المادة 2
فتح المادةيتوقف كلّ استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري على رخصة يسلّمها :
- وزير النقل، فيما يخص الاتصالات ذات المنفعة الوطنية، مدير النقل في الولاية، الكائن بها موطن الناقل فيما يخص الاتصالات ذات المنفعة المحلية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق طلب رخصة استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري بالوثائق الآتية :
بطاقة ترقيم العربة ( البطاقة الرمادية ) أو عقد الكراء وشهادة التأمين ودفتر صيانة العربة أو العربات المعتزم استغلالها المملوكة أو المستأجرة قائمة مستخدمي السياقة المعتزم استخدامهم والاثباتات المتصلة بتأهيلهم المهني وسلوكهم الأخلاقي الحسن ( رخصة السياقة ومستخرجات صحيفة السوابق القضائية ).
المادة 4
فتح المادةيجب البدء في استغلال خدمات النقل المرخص بها في أجل شهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة للمعني وبعد انقضاء هذا الأجل تعد الرخصة المسلمة للناقل لاغية.
المادة 5
فتح المادةيجب على الناقل أن يسهر على احترام التنظيم الاجتماعي المعمول به فيما يخص العمال الأجراء. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري
القسم الأول — التزامات الناقل
المادة 6
فتح المادةيجب على الناقل، قبل الشروع في الاستغلال، أن يبين لمديرية النقل في الولاية التي سجل لديها الرموز والخصائص التي تدل على صفته كمستغل.
يجب أن توافق مديرية النقل في الولاية مقر التسجيل على الخصائص والإشارات أو عناصر التعريف والرموز أو إشارات الإنتماء أو الملكية بالنسبة لكل مستغل قبل كتابتها على العربات. ويجب أن تحترم هذه البيانات ملكية الغير، كما يمنع على الخصوص كتابة الأسماء أو الرموز الأخرى غير التي اشتمل عليها عنوان المقر الاجتماعي للمستغل.
توضع الكتابات الآتية إجباريا على جانبي العربة وفي مؤخرتها على صفيحة يكون طولها 60 سم وعرضها 40 سم أو تكون مطلية داخل مساحة لها نفس المقاييس :
- لقب المستغل ( شخص طبيعي أو معنوي ) أو اسم المؤسسة، عنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف.
أما الخط فيكتب على صفيحة يمكن تحريكها، توضع في مكان ميسور الرؤية وفي مقدمة العربة تبين نقطتي الانطلاق والوصول.
يجب أن يقتصر كل إشهار آخر مهما كان شكله سواء داخل العربة أو خارجها على الأماكن المخصصة لذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحجب الإشارات الإجبارية، لا سيما تلك الواردة في هذه المادة وفي المادتين 9 و 22 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيلتزم الناقل باكتتاب تأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية المتعلّقة بسير العربة وبالخدمات التي يقدمها إلى المسافرين.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الناقل أن يستغل بصفة مستمرة ومنتظمة الخدمة المرخص له باستغلالها.
المادة 9
فتح المادةيجب على الناقل أن يلصق وبصورة واضحة ومقروءة البيانات الخاصة بالمصالح المكلفة بدراسة كل تظلم قد يقدمه الزبن.
المادة 10
فتح المادةيلتزم الناقل أن يحترم بصفة مستمرة ومنتظمة المسلك الواجب قطعه ونقاط التوقف والمرور والمواقيت المحدّدة في بطاقة المواقيت.
المادة 11
فتح المادةيجب على الناقل أن يحترم نقاط التوقف المبينة في بطاقة المواقيت عند ركوب المسافرين ونزولهم.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الناقل باحترام نظام شرطة محطات النقل البرية والمحطات الحضرية.
المادة 13
فتح المادةيلتزم الناقل بتسليم تذكرة النقل لكل مسافر منقول تتضمن خصوصا المعلومات المتعلقة بالمقر الاجتماعي للناقل، وتعرفة الخدمة، والمسار وكذلك تاريخ التذكرة ومدة صلاحيتها.
المادة 14
فتح المادةيجب على الناقل في حالة التوقف بسبب عطل أو حادث وقع للعربة، أن يضمن للمسافرين الموجودين على متن عربته العاطلة وبواسطة أية وسيلة ملائمة للوصول إلى المكان الذي دفعوا لأجله ثمن تذكرة السفر.
المادة 15
فتح المادةيجب على الناقل في حالة التوقف المؤقت عن النشاط مدة تفوق شهرا واحدا إبلاغ مديرية النقل بالولاية الكائن فيها موطن مقره الاجتماعي أو عند الاقتضاء ولاية بداية الخط ( نقطة الانطلاق )، وفي هذه الحالة يقوم بإيداع وثائق الاستغلال ورخصة سير العربة لديها.
وبمجرد عودته إلى النشاط تعاد إليه تلك الوثائق المودعة.
المادة 16
فتح المادةيجب على الناقل أن يحتفظ على متن العربة أو العربات التي يضعها في الاستغلال بالوثائق الآتية وتقديمها للأعوان المؤهلين كلما يطلبونها : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ ) رخصة السياقة من الصنف المطلوب من السائق
ب ) بطاقة ترقيم العربة ( البطاقة الرمادية )،
ج ) شهادة التأمين الجارية الصلاحية
د ) دفتر صيانة العربة الجاري الصلاحية،
ه ) بطاقة مواقيت الخدمة المستغلة
و ) رخصة استغلال خدمة النقل. १ ९
المادة 17
فتح المادةيمكن إجراء تعديلات على المسالك وعلى طريقة استغلالها إما لمراعاة الإجراءات المتخذة بالنسبة لشرطة حركة المرور، وإما لتحسين استغلالها فعة بهذف إرضاء المستعملين.
يالي غير أن هذه التعديلات يجب أن تحظى بالموافقة المسبقة من المصالح المختصة في الإدارة المركزية المكلفة بالنقل بالنسبة للخطوط بين الولايات ومن مصالح مديرية النقل للولاية بالنسبة لخطوط داخل الولاية والمناطق الحضرية.
المادة 18
فتح المادةإنّ رخصة استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي البري غير قابلة للتنازل أو الكراء، لكن يمكن نقلها للورثة بعد تقديم وثائق ميراث المتعامل المتوفى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيلتزم الناقل أن يبلغ بانتظام مديرية النقل للولاية التي يقع فيها موطن مقره ، الاجتماعي، أو عند الاقتضاء نقطة الانطلاق، بكل تغيير من شأنه تعديل التصريح الأصلي مثل عنوان المقر الاجتماعي وتوظيف عمال إضافيين أو التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط.
المادة 20
فتح المادةيجب على الناقلين أن يبلغوا ، كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، مديرية النقل الكائن بها موطن مقرهم الاجتماعي أو عند الاقتضاء تلك التي تقع فيها نقطة الانطلاق ، المعلومات الآتية :
أ ) عدد العربات المرخص بها والموضوعة للسير حسب الصنف
ب ) عدد المقاعد الموفرة،
ج ) عدد المسافرين المنقولين / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه
د ) نسبة التوقف
ه ) عدد المستخدمين، و ( التعريفات المطبقة
ز ) كثافة منشآت الدعم التقني،
ح ) رقم الأعمال المحقق.
القسم الثاني — قواعد وضع العربات في السير المستعملة في نقل المسافرين العمومي البري
المادة 21
فتح المادةيخضع وضع العربات في السير إلي فحص تقني تقوم به المصالح المؤهلة بغية التأكد من أنها صالحة للسير ومن صيانتها ومن وضع الإشارات الموافق عليها فقط على العربات وكذلك لمدى توفر التجهيزات اللازمة طبقا للشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصة بشرطة المرور والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويجب أن تجهز على الخصوص بما يأتي :
- علبة الاسعافات الأولية الاستعجالية مطفأة حريق أو عدة مطافئ تكون صالحة للاستعمال
- مثلث الإشارة.
ويحدد هذا الفحص التقني كل ستة ( 6 ) أشهر على حساب الناقل.
المادة 22
فتح المادةيحدّد عدد المقاعد المرخص بها تبعا لحجم العربة ويعلّق داخلها. ولا يسمح بأية حمولة زائدة.
يجب أن تكون مقاعد العربات المستعملة في نقل المسافرين العمومي مرقمة. كما يجب أن تكون المقاعد المحجوزة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الأولوية الشرعي معرفة بصفة خاصة. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
القسم الثالث — تعريفة خدمات نقل المسافرين العمومي البري
المادة 23
فتح المادةتحدّد التعريفات المطبقة على خدمات نقل المسافرين العمومي البري وعلى نقل الأمتعة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تتكون أمتعة اليد من الأشياء المستعملة لأغراض شخصية والمرخص للمسافرين بالاحتفاظ بها معهم، وتوضع سواء على الركبتين بدون عرقلة المسافرين الآخرين أو في الأماكن المخصصة لذلك. ولا تمكن المطالبة بزيادة أية تعريفة إضافية عن هذه الأمتعة.
وتنقل الأمتعة الضخمة داخل المخزن المخصص لها في حدود توفّر الأماكن مقابل تسليم وصل للمسافر يحدد خصائص الطّرد (حقيبة، علبة ورق مقوى بقجة... الخ) وسعر الخدمة المقدمة.
ويمنع نقل المواد الخطرة و / أو المشتعلة، مثل قارورات الغاز، والطلاء داخل العربة أو في المخزن المخصص للأمتعة وكذلك الحيوانات الأليفة المرافقة للمسافرين وغير الموضوعة داخل الأقفاص أو في حاويات أخرى ملائمة.
الفصل الثالث — شروط ممارسة نقل المسافرين العمومي البري الدولي
القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الدولية المنتظمة
المادة 24
فتح المادةيخضع استغلال خدمات نقل المسافرين العمومي البري الدولي المنتظمة على الطرق للمسافرين إلى رخصة من الإدارة المركزية المكلفة بالنقل.
لا تسلّم هذه الرخصة إلا إذا استوفى الناقل الشروط الآتية :
إثبات أقدمية تفوق خمس (5) سنوات بصفته ناقلا عموميا للمسافرين على شبكة النقل بين الولايات عدم التعرض لعقوبات إدارية بسبب نشاط الناقل العمومي للمسافرين خلال اثني عشر شهرا
(12) التي تسبق طلب استغلال خدمة نقل المسافرين العمومي الدولي، أن يكون مستغلاً لخدمات نقل المسافرين العمومي البري على المستوى الوطني، وأن يتعهد بالقيام به خلال مدة استغلال الخدمة المنتظمة الدولية،
- أن يتوفر على حافلتين (2) على الأقل، واحدة منهما احتياطية للخطوط الكبرى من نوع أوتكار) لكل خدمة دولية مطلوبة.
L يجب أن تكون هاتين الحافلتين في حالة سير جيدة وأن تتوفّر فيهما شروط الراحة والأمن المطلوبين. كما يجب أن لا يتعدى عمر هاتين الحافلتين المعدتين لتلك الخدمة خمس (5) سنوات. ولا يمكن أن تسحبا من الخدمة على المستوى الوطني كي تخصصا للنقل الدولي.
- أن يتوفر على منشآت قاعدية للصيانة كمالك أو مستأجر أو عن طريق إبرام عقد الصيانة مع متعامل متخصص في هذا المجال.
المادة 25
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها بموجب هذا النظام يجب على الناقل أن يستوفي الشروط التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالأمن الطريقي وبالراحة، والشروط التقنية لوضع حافلات النقل المشترك في السير المطبقة في الدول المستقبلة أو المعبورة.
المادة 26
فتح المادةتقدم طلبات إحداث خدمات النقل العمومي الدولي إلى مديرية النقل بالولاية التي يقع بها موطن المقر الاجتماعي للناقل، كي ترسلها إلى وزارة النقل من أجل تسليم الرخصة طبقا للشروط المحددة في المادة 24 أعلاه.
تسجل المسالك ونقاط العبور على رخص الاستغلال.
القسم 2 — شروط استغلال الخدمات الدولية الظرفية
المادة 27
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الخاصة والمرتبطة ببعض الخدمات النوعية، لا يمكن القيام باستغلال الخدمات الظرفية في نقل المسافرين الدولي البري إلا بواسطة العربات الاحتياطية التابعة للمتعاملين العموميين أو ، الخواص، الذين يمارسون نشاطهم بصفة منتظمة على المستوى الوطني.
تسلّم الرخص اللازمة لذلك بقعا مديرية النقل في الولاية التي يقع بها موطن المقر الاجتماعي للناقلين بعد موافقة الإدارة المركزية للنقل.
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات الإدارية
القسم الأول — المخالفات
المادة 28
فتح المادةيتولى معاينة مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية ومخالفات أحكام هذا القرار الأعوان المؤهلون لهذا الغرض بموجب أحكام المادة 52 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتشكل مخالفات هذا النظام مما يأتي ويعاقب عليها بعقوبات إدارية منصوص عليها في المادة 30 أدناه : 1 مخالفات من الدرجة الأولى :
- عدم احترام مواقيت النقل، عدم وجود علبة الإسعافات الأولية الإستعجالية على متن الحافلة
- عدم لياقة لباس المستخدمين على متن الحافلة
- وجود كتابة أو إشهار داخل الحافلة أو خارجها في أماكن غير المخصصة لذلك، عدم التكفل بالاستمرار في الخدمات في حالة وقوع عطب للعربة المخصصة لذلك،
- استعمال جهاز راديو أو مسجل دون رضا المسافرين سوء سلوك المستخدمين على متن الحافلة إزاء المسافرين انعدام ترقيم مقاعد العربات التي تؤدي الخدمات عن طريق الحجز. 2 مخالفات من الدرجة الثانية :
تكرار مخالفات من الدرجة الأولى، الحمولة الزائدة من المسافرين ركوب المسافرين ونزولهم في نقاط توقف غير مرخص بها، التوقف والتكفل بالمسافرين في أماكن غير مرخص بها، عدم تطبيق تعليمات مصالح المراقبة التقنية للسيارات عدم تطابق قواعد النظافة والأمن في العربة عدم تطابق الإشارة المميزة الإجبارية أو غيابها، الاستغلال غير المنتظم للخط بدون سبب مقبول عدم احترام التوقيت المنصوص عليه في تشريعات العمل بالنسبة للعمال المستخدمين لا سيما عمال السياقة استعمال المستخدمين غير المصرح بهم إلى مديرية النقل بالولاية رفض تقديم الخدمات ابتداء من نقاط نقاط ال التوقف - المعينة تغيير المسلك بدون رخصة العود خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة السابقة عن المخالفات المنصوص عليها أعلاه من الدرجة الأولى. 3 : مخالفات من الدرجة الثالثة :
- رفض الإدلاء بالمعلومات ومنع القيام بعمليات المراقبة والتقصي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به التصريحات غير الصحيحة المقدمة أثناء التحقيقات المتعلقة بتسليم التسجيلات أو الاعتمادات المطلوبة في التنظيم المعمول به وضع عربات إضافية في السير بدون رخصة من الإدارة، التوقف المؤقت عن النشاط بسبب عطب، أو حادث أو بيع العربة دون إخطار الإدارة ممارسة نقل المسافرين العمومي من دون تسجيل أو اعتماد ضروري، . غياب أو عدم مطابقة الوثائق المطلوبة على متن العربة عدم تسليم التذاكر للمسافرين أو عدم مطابقتها، عدم إرسال الإحصائيات الدورية التي تطلبها مديرية النقل بالولاية التي تتبعها،
- تسجيل العربة غير الملائم عدم مراعاة التعريفات المعمول بها، عدم مراعاة الالتزام بضمان خدمات النقل في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة مفروضة،
- العود إلى المخالفات المنصوص عليها أعلاه من الدرجة الثانية.
القسم الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 30
فتح المادةمع مراعاة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون الإخلال بالعقوبات المطبقة في حالة مخالفة قواعد حركة المرور تترتب عن المخالفات المنصوص في المادة 29 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية : 1 عقوبات على المخالفات من الدرجة الأولى :
يعاقب على مخالفات من الدرجة الأولى المذكورة في المادة 29 النقطة الأولى أعلاه بإيقاف العربة التي إرتكبت بها المخالفة مدة تتراوح ما بين 3 أيام إلى 15 يوما. 2 عقوبات على المخالفات من الدرجة الثانية :
يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه النقطة (2) أعلاه بالتوقيف في المستودع مدة تتراوح من 16 إلى 30 يوما. 3 عقوبات على المخالفات من الدرجة الثالثة :
يعاقب على المخالفات من الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه النقطة (3) بإيقاف العربة مدة 45 يوما و / أو السحب المؤقت للرخصة مدة قد تصل إلى ثلاثة (3) أشهر.
يتم السحب المؤقت من طرف الوالي بناء على رأي لجنة العقوبات.
وفي حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالعقوبة السابقة، يتم السحب النهائي من طرف الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوالي المختص إقليميا .
المادة 31
فتح المادةتؤهل لجنة العقوبات في الولاية لاقتراح العقوبات الإدارية عن المخالفات المحددة في المادة 29 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تكون العقوبات عن المخالفات من الدرجة الثالثة موضوع نشر واسع بإرسال نسخة من المحضر إلى وزارة النقل، مديرية النقل البري وإلى كافة مديريات النقل الولائية، التي تعد قوائم قصد التعرف على العائدين.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.