مرسوم تنفيذي رقم 91-256
مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 1343
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه ، على النحو التالي :
" الملحق الثالث "
المنتوجات ذات الأسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها " ...... بدون تغيير ९९ " - الخدمات المينائية ( الجر، قيادة السفن، الارشاد، شحن البضائع وتفريغها ".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 91-256
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-152
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.