مرسوم تنفيذي رقم 91-256

مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 1343

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-256

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.