مرسوم تنفيذي رقم 14-298 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 ال موافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يتمثل هدف الوكالة، على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- .................................................................
- تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
- إدارة المشروع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن،
- تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري،
- كل عمل يرمي إلى إنجاز هذه المهام. ..................(الباقي بدون تغيير)..................".
ال مادة 3 : ت عدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
1 - ...............................................................،
2 - ...............................................................،
3 - التنظيم العام للوكالة وتسييرها وإرساء هياكلها الجهوية والولائية، ..................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 10 مكرر : تتم الموافقة على التنظيم الهيكلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم الت نفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 ال موافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يتولى مديرية الوكالة مدير عام يساعده أربعة ( )4 مديرين عامين مساعدين ومديرون".
الم ادة 7 : تع دل وتتم م أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي : 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
" المادة 13 مكرر : للوكالة، قصد القيام بمهامها، ما يأتي :
- مديريات جهوية، تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات،
- مديرو مشروع تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية".
ال مادة 9 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 : تمسك المحاسبة في الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.