مرسوم تنفيذي رقم 92-132 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي. 741
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور وفي هذا الاطار، يمكنها اقتراح اي اجراء من شأنه ان يحسن ويدعم ممارسة اعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.
المادة 3
فتح المادةلا تدخل ضمن مهام المفتشية العامة الاعمال التربوية والعلمية.
المادة 4
فتح المادةتمارس المفتشية العامة عملها على اساس برنامج سنوي للنشاط، تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك ان تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين.
المادة 6
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم اعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير الجامعات والبحث العلمي | تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير الجامعات والبحث العلمي، مفتشية عامة، تكلف بمهام تفتيش المؤسسات التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي ومراقبتها وتقييم أعمالها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة لوزارة الجامعات والبحث العلمي، التي تدعى في صلب النص " المفتشية " ما يلي على الخصوص :
الوقاية من انواع التقصير في تسيير الجامعات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة الجامعات والبحث العلمي وسيرها،
- توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 الى رقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1991 والمذكورة اعلاه.
ويفوض للمفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .
المادة 7
فتح المادةيقوم المفتش العام بتنشيط اعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 8
فتح المادةتعتمد المفتشية العمة اثناء تدخلاتها، على المساهمة النشطة للهيئات والاجهزة والمؤسسات التابعة بصلاحياتهم احسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الوزارة الجامعات والبحث العلمي.
الجاري بها العمل، ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد التي تضعها تحت تصرفهم وزارة الجامعات والبحث العلمي، وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات المتعلقة بما يأتي :
تنظيم الهياكل وسيرها، تسيير الموارد المالية المخصصة لها واستعمالها
- استعمال الممتلكات العقارية والغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها، تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع واستخدامها، نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.
المادة 9
فتح المادةيكون المفتش العام والمفتشون، في اطار تدخلاتهم، مؤهلين لللاطلاع على كل وثيقة ترتبط بنشاط الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و/أو استنساخها، وطلب الموافاة بالمعلومات شفهيا او كتابيا.
المادة 10
فتح المادةيجب على المفتش العام والمفتشين ان يراعوا لدى ممارسة مهامهم ما يأتي على الخصوص :
- المحافظة في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينونه من وقائع اثناء القيام بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة لذلك.
اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح المراقبة والامتناع بصفة خاصة عن اعطاء أمر يمكن ان يمس بصلاحيات مسؤولي تلك المصالح المخولة اياهم.
- اعادة الوثائق المفحوصة على حالها.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن اي عامل او مسؤول أن يتملص اثناء عملية التفتيش من الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري او السر المهني
المادة 12
فتح المادةاذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة ابلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين ان يطلبوا عند الاقتضاء السلطات الرئيسية او السلطة الوصية اتخاذ اي اجراء تحفظي لازم.
المادة 13
فتح المادةينجر عن كل مهمة تفتيش اعداد تقرير ختامي يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها.
المادة 14
فتح المادةتعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن اعمالها .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 85-306 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 والمذكور اعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-490
« لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 91 90 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 92-132 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-490
مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2397
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.