قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الجامعات. 233
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة .1991 جيلالي اليابس وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.