مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي | قصد ضمان مهمة الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي على التراب الوطني ونحو الخارج.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية وتقوم على الخصوص بواسطة برامجها، باضفاء | القيمة على التراث والمساهمة في إثرائه عن طريق الابداعات ضمن الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العامة | الاذاعية.
الملحق بهذا المرسوم وفي دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية والشروط الملائمة للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة لكي تقوم بالتنفيذ الفعلي للمهمة الموكلة اليها وذلك قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومية. ولا يعفي هذا الواجب إمكانية لجوئها تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا أو أجانب على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل في مهمتها.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش الملحق دفتر الشروط
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة الأولى
فتح المادةتلتزم المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة فيما يتعلق بتصور حصصها وبرمجتها وبثها، باحترام الاحكام الدائمة المنصوص عليها في دفتر الشروط وكذا أحكام دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار.
المادة 2
فتح المادةتقوم المؤسسة ببث برامجها على مجموع التراب الوطني ونحو الخارج.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تتصور حصصها وتبرمجها وتبثها بهدف اقتراح الاخبار والاثراء الثقافي والترفيه على مختلف فئات المستمعين، وذلك بحسب المهمة الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة لها بموجب مهمتها كخدمة عمومية.
المادة 4
فتح المادةتضمن المؤسسة التعبير التعددي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعالجة، والاستقلالية، وتوصيات | المجلس الاعلى للاعلام.
المادة 5
فتح المادةتسهر المؤسسة على احترام الانسان والكرامة والمساواة بين المواطنين دون تمييز جنسي، كما تسهر على حماية الاطفال والمراهقين.
وتنبه المستمعين بطريقة ملائمة عندما تبرمج حصصا من شأنها أن تخدش احساسهم، لاسيما جمهور الاطفال والمراهقين منهم.
المادة 6
فتح المادةتتخذ المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة الاجراءات التي تسمح بممارسة حقوق التصحيح والرد بالكيفيات الناجمة عن تطبيق أحكام المواد من 41 إلى 52 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عندما يمارس حق الرد عن طريق حصص تبرمجها المؤسسة لحساب الغير، فان هؤلاء يتحملون المصاريف المتعلقة بانتاج الرد وبثه.
المادة 7
فتح المادةتسهر المؤسسة على ترقية اللغة الوطنية على مستوى وسائل الانتاج والبث.
المادة 8
فتح المادةتسهر المؤسسة على التكيف مع التحولات الناتجة عن التقنيات الحديثة، والقيام بأعمال البحث في ميدان الابداع الاذاعي.
المادة 9
فتح المادةتعلن المؤسسة عن برامجها قبل بثها.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تشجع على بث الثقافة الوطنية وعلى إشعاعها بجميع خصوصياتها وعناصرها، وعلى تطويرها وترقيتها.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تعرف بالتراث الثقافي والحضاري للجزائر، وبتطلعات شعبها عن طريق مختلف لغات البث الاجنبية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تطبق أحكام المادة | 13 من القانون رقم 90-07 المتعلق بالاعلام، عن طريق القناة أو القنوات المتخصصة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن ترقي حفظ الانتاج الاذاعي وتقوم بجرده وتعمل على وضع أرشيف عقلاني لذلك .
ويجب عليها أن تحرص من الآن على تسيير هذه الاملاك واستغلالها مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع تصور لهيكل وطني متخصص في حفظ الوثائق الاذاعية، وينبغي أن يتوقع إنجازه في أقرب الآجال، كما يجب أن تساهم بفعالية في ذلك.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن ترقي تكوين موظفيها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وذلك بمفردها أو بمشاركة المؤسسات المعنية.
المادة 15
فتح المادةفي حالة التوقف عن العمل بناء على اتفاق تقوم المؤسسة بضمان استمرارية الخدمة حسب الشروط التي يحددها التنظيم والتشريع الجاري بهما العمل.
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 16
فتح المادةمع التحفظ بأحكام المواد من 17 إلى 21 من هذا الدفتر الشروط، يمنع على المؤسسة أن تبرمج أو تبث حصصا تنتجها الاحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو المهنية أو الدينية، أو تنتج لحسابها، سواء أكانت بمقابل أو بدونه لفائدة المؤسسة.
اولا - بلاغات الحكومة :
المادة 17
فتح المادةتضمن المؤسسة في كل وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها، وتبرمجها، دون تحديد للمدة وبدون مقابل.
تطبق المؤسسة حق الرد في ظل احترام الاحكام القانونية والكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام ثانيا - الحملات الانتخابية :
المادة 18
فتح المادةتنتج المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة، وتبرمج وتبث الحصص المتعلقة بالاستشارات الانتخابية التي تحدد لها حملة رسمية طبقا لاحكام المادة 59 المقطع 7 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وفي ظل احترام القواعد التي يقررها المجلس الأعلى للإعلام تتحمل الدولة التكاليف المترتبة عن هذه الحصص.
ثالثا - مناقشات المجلس الشعبي الوطني :
المادة 19
فتح المادةينبغي على المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة أن تبرمج وتبث المناقشات الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني.
يتم اختيار المناقشات التي تبث بناء على اتفاق مع | مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يتعين عليه أن يحدد الشروط التي توزع أوقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في ظل احترام الالتزام العام بالتعددية والتوازن.
رابعا - تعبير الاحزاب السياسية :
المادة 20
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لاسيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
خامسا - تعبير الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية :
المادة 21
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية التي لديها الصفة التمثيلية على الصعيد الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. | سادسا - الحصص ذات الطابع الديني :
المادة 22
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث البرامج الدينية عبر | قنواتها المختلفة، لاسيما خطبة الجمعة والاعياد الدينية.
تقدم هذه الحصص التي تنجز بمساعدة ممثلين تعينهم السلطات السلمية للديانات في شكل حفلات شعائرية | أو تعاليق دينية.
تتكفل المؤسسة بمصاريف إنجاز هذه الحصص في حدود الحد الاقصى الذي يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
سابعا - الحصص الاعلامية المتخصصة :
المادة 23
فتح المادةتبرمج المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة وتقوم ببث الاخبار المتعلقة بالاحوال الجوية التي يعدها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وذلك مرة في اليوم على الاقل وفي ساعة يكون فيها إقبال كبير على المتابعة.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقوم بانجاز حصص منتظمة تخصص لتاريخ الجزائر المعاصر لاسيما حرب التحرير الوطنية منها، وتقوم ببث ذلك.
المادة 25
فتح المادةتنجز المؤسسة وتبرمج وتبث حصصا منتظمة تخصص للجالية الجزائرية المغتربة.
المادة 26
فتح المادةتحدد كيفيات التعاون بين المؤسسة والوزارات أو الهيئات التابعة لها باتفاقية تبرم مع هذه الوزارات أو الهيئات وذلك فيما يخص الحصص المتخصصة الموجهة لجمهور محدد.
تتكفل بمصاريف الانتاج والبث كل سلطة أو هيئة تبادر بهذه الحصص.
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج اولا - الأخبار والوثائق :
المادة 27
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث يوميا وبصفة منتظمة، في كل قناة من قنواتها، نشرات أخبارية.
المادة 28
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث حصصا وثائقية حول قضايا العالم المعاصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية، كما تبرمج وتبث مجلات أو سلسلة من الحصص المتعلقة بمختلف أوجه الحياة الثقافية.
ثانيا - المسرح والموسيقى :
المادة 29
فتح المادةتبرمج المؤسسة وتبث عروضا مسرحية من إنتاج المسارح والمهرجانات ومن هيئات النشاط المسرحي.
تعمل المؤسسة في هذه الحصص على إظهار مختلف أشكال التعبير المسرحي وتقدم عرضا عن الاخبار المسرحية.
المادة 30
فتح المادةترقي المؤسسة الابداعات في ميدان المسرح، مع اعلاء مكانة متميزة للاعمال من الانتاج الوطني.
المادة 31
فتح المادةتنظم المؤسسة عروضا مسرحية، وتنتجها وتبرمجها وتقوم ببثها.
المادة 32
فتح المادةتقوم المؤسسة بانجاز حصص ذات طابع موسيقى، وتبرمجها وتبثها.
ينبغي أن يمكن محتوى هذه الحصص من اطلاع المستمعين على مختلف أنواع الموسيقى، ويقدم عرضا عن الاخبار الموسيقية.
المادة 33
فتح المادةتحرص المؤسسة على التعريف بجميع أشكال التعبير الموسيقي من خلال تنظيم عروض وفتح أبواب برامجها واسعة لبث مختلف الحفلات العمومية التي تقام عبر ارجاء التراب الوطني.
ثالثا - المنوعات :
المادة 34
فتح المادةتخصص المؤسسة في برامجها المتعلقة بالمنوعات في مجملها مكانة مرموقة للاعمال الجزائرية وتحرص على ترقية المواهب الشابة.
رابعا - اعمال الابداع :
المدة 35 : تحرص المؤسسة على الحث على الابداعات الاصيلة لاسيما المخصص منها للبث الاذاعي.
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالاشهار
المادة 36
فتح المادةيسمح للمؤسسة ببرمجة وبث بلاغات الاشهار التجاري للعلامات والاشهار الجماعي وذي المنفعة العامة .
يسير موضوع برمجة هذه البلاغات ومحتواها وكيفياتها عن طريق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المجلس الاعلى للاعلام.
المادة 37
فتح المادةينبغي أن يكون محتوى البلاغات الاشهارية مطابقا لمستلزمات الصدق واللياقة واحترام الاشخاص.
ولا يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تكون البلاغات الاشهارية خالية من جميع أشكال الميز العنصري أو الجنسي، ومن مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على التجاوزات أو التهور أو التهاون .....
المادة 39
فتح المادةيجب أن لا تتضمن البلاغات الاشهارية ينبغي على المؤسسة أن تستشير، تحت اشراف السلطة الوصية، وزارة الشؤون الخارجية مسبقا كلما كان من الممكن أن يؤثر مشروع اتفاق ما على السياسة العامة للتعاون أو ينجر عنه آثار مالية لا تتكفل بها المؤسسة.
المادة 48
فتح المادةتسهر المؤسسة على ترقية التبادل مع بأي حال من الاحوال، عنصرا من شأنه أن يخدش القناعات | هيئات الاذاعات المسموعة الاجنبية.
الدينية أو الفلسفية أو السياسية لدى المستمعين.
المادة 40
فتح المادةلا ينبغي أن يستغل الاشهار بأي حال من الاحوال، قلة تجربة الاطفال والمراهقين أو سذاجتهم.
لا ينبغي أن يكون هؤلاء ممثلين رئيسيين الا اذا كانت توجد علاقة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنيين
المادة 41
فتح المادةيكون الاعلان عن البلاغات الاشهارية وتحديدها على الحالة التي هي عليها بوضوح.
المادة 42
فتح المادةتمنع البلاغات الاشهارية المتعلقة بالنصوص والمنتوجات التي تكون محل حظر تشريعي أو تنظيمي.
المادة 43
فتح المادةفي إطار الشفافية والمساواة بين أصحاب الاعلان تحدد المؤسسة أسعار الاشهار وتعلن عنها.
المادة 44
فتح المادةيسمح للمؤسسة أن توكل رعاية حصة من حصصها تكون مطابقة للمهمة التربوية والثقافية والاجتماعية التي تسندها لها مهمتها كخدمة عمومية وذلك في ظل احترام الشروط التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
الفصل الخامس — العلاقات مع المنظمات الاخرى الوطنية والاجنبية
المادة 45
فتح المادةتحدد العلاقات بين المؤسسة للاذاعة المسموعة وهيئات القطاع العام الوطني الاخرى بموجب اتفاقية تبرم مع كل هيئة على حدة وذلك في اطار أحكام هذا الدفتر الشروط ووفق توصيات المجلس الأعلى للاعلام.
المادة 46
فتح المادةتتخذ المؤسسة التدابير اللازمة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذها.
المادة 47
فتح المادةتسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات تعاون مع هيئات الاذاعات المسموعة المعنية، لاسيما قصد ضمان | استمرارية الاتفاقات التي سبق إبرامها.
الفصل السادس — مراقبة احترام احكام دفتر الشروط
المادة 49
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن ترسل سنويا قبل تاريخ 30 يونيو تقريرا حول مدى تطبيق الاحكام الدائمة والسنوية ودفتر الشروط العام وأحكام دفتر الشروط السنوي الى السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. . 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-351
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-138
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.