مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى إنشاء مفتشية عامة بوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها وضبط القانون الاساسي للموظفين الذين يعينون فيها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة في اطار أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه وتحت سلطة وزير المناجم والصناعة اعداد الاجراءات والوسائل اللازمة لتقييم ومراقبة أعمال قطاع المناجم والصناعة وتنفيذها،
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي : 1 (1) بعنوان الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير المناجم والصناعة :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتتوقع النقائص التي قد تطرأ على التسيير،
- تسهر من أجل المحافظة على الوسائل التي وضعت تحت تصرف هذه الهياكل والمؤسسات والهيئات وعلى استعمالها العقلاني
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يقدمها وزير المناجم والصناعة، ومن متابعتها، تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع المناجم والصناعة
- السماح لهياكل الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة بادخال التعديلات الضرورية في اعمالها التنظيمة وذلك عن طريق التقديرات الدائمة
- تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها،
2 ) بعنوان عمل وزارة المناجم والصناعة :
- تقترح أدوات وانظمة من كل نوع تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج المؤسسات التابعة للقطاع وتنفذ التدابير التي تم اتخاذها في هذا الميدان تكمل مدونة المعلومات والمعطيات التي لها صلة بمهامها، بواسطة التفتيشات التي تقوم بها لحساب الادارة المركزية
- تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع المناجم والصناعة وتعد تقارير استخلاصية دورية وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء، تساعد عند الاقتضاء على تسوية النزاعات الناجمة سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير.
المادة 5
فتح المادةتنتهي كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يقدمه المفتش العام الى الوزير، ويوجب على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن نشاطها وتقدمها للوزير.
يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها، يؤهل المفتشون لطلب الحصول على كل المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهامهم يجب على المفتشين أن يتزودوا في ممارسة مهامهم بأمر بمهمة،
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام بمساعدة ستة مفتشين وثلاثة مكلفين بالدراسات.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
ويتلقى تفويضا بالامضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيضبط الوزير توزيع المهام على أعضاء المفتشية العامة بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةوظيفتا مفتش عام ومفتش اللتان نص عليهما هذا المرسوم، وظيفتان ساميتان في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتصنف الوظائف التي نص عليها هذا عن العلاقات بين المؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات | المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط التي نص عليها المعمول بها، تتأكد من أن المؤسسات والهيئات الخاضعة لدفتر شروط تتلقى تبعيات من مصالح عمومية أو وكلاء مصالح عمومية، تحترم الالتزامات التي التزموا بها،
- تساعد في مراقبة وتقييم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية الاملاك المنجمية والصناعية والمحافظة عليها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 | مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.