قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "التلاغ" ( الكتلتان 109 131 ( 599
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " سور الغزلان " ( الكتل 104-1119 – 105 1 – 117 122-1118-1 138-1137-1136-1 1-139 ) . تقدر مساحته ب 99, 22839 كلم 2 الواقع في تراب ولايات البويرة برج بوعريرج المدية - الجلفة والمسيلة .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط التي إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 30 ° 2 2 ' 15 ° 5 3 ' 15 ° 5 4 ' 05 ° 5 5 ' 05 ° 5 6 ' 10 ° 4 7 ' 10 ° 4 8 ' 20 ° 2 9 ' 20 ° 2 10 ' 30 ° 2
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة " سوناطراك ९९ " ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة ا ' 20 ° 36 ' 20 ° 36 ′ 00 ° 36 ' 00 ° 36 ' 50 ° 35 ' 50 ° 35 ' 20 ° 35 ' 20 ° 35 ' 55 ° 35 ' 55 ° 35
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.