قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. …… 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956 مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-194 المؤرخ في 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “. 959 مرسوم تنفيذي رقم 90-209 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها . 960
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-210 مؤرخ في 22 ذي الحجة | عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات 13 مركزا للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى وزارة التربية 963 مرسوم تنفيذي رقم 90-211 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 964 مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965 مرسوم تنفيذي رقم 90-213 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ببرج ميرة وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة التربية 966 | مرسوم تنفيذي رقم 90-214 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل | ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات. 1 967
مرسوم تنفيذي رقم 90-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن ادراج عنصر خاص بمنح المرتبات في اساس حساب | معاش التقاعد. 968 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 | يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش برئاسة الجمهورية. 968 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 | يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير العتاد والصيانة برئاسة الجمهورية. 968 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية. 968 مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 969 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التفتيش بالمديرية العامة للارشيف الوطني. 969 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للارشيف الوطني. 969 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بالامانة العامة للحكومة. 969 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين قضاة . 969 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو 969 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس نسة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية. 970 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير دراسات بالوزارة الأولى، سابقا. 971
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 971 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. 971 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى سابقا. 971 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة (سابقا). 971 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة (سابقا). “ 971 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة 972 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء اقسام 972 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 972 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء اقسام. 972 قرارات، مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 972 للجمهورية الجزائرية / العدد 29 953 ( تابع ) مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة 972 مقرر مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة 973 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الطالب لترقية الرياضة الجامعية “ . 973 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الطالب للتطوع الصحي “. 973 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ ايكوموس الجزائر “ . 973 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ رابطة حقوق المريض “ . 973 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية سياحة الطالب “ . 973 قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أم البواقي. 974 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 974 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 974 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 976
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 قوانين قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 15 من قانون العقوبات وتحرر كما يلي : ९९ المادة 15 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير ). الفقرة 2 : 1 - محل السكن اللازم لايواء الزوج والاصول والفروع من الدرجة الأولى المحكوم عليه ان كانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة وعلى شرط ان لايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع. 2 - ( بدون تغيير ) . 3 - ( بدون تغيير ) . الفقرة 3 : ( بدون تغيير ) . الفقرة 4 : ( بدون تغيير ). المادة 2 : يضاف الى الباب الاول الفصل 3 من الكتاب الأول لقانون العقوبات المادة 15 مكرر وتحرر كما يلي: ९ १ المادة 15 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة من اجل احدى الجرائم المشار اليها في المواد 119 و 162 و 172 و 173 و 175 و 382 و 422 مكرر و 426 مكرر من هذا القانون يجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 فقرة 3 المذكورة أعلاه.” المادة 3 : تعدل احكام المادة 126 من قانون العقوبات كما يلي : ९९ لمدة 126 : الفقرة الاولى : ( بدون تغيير ). الفقرة الاولى : 1 - ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من اعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو غير مشروع أو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمل وان كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، الا ان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له. الفقرة الأولى : 2 ) ( بدون تغيير ) . الفقرة الاولى : 3 - ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الاطراف أو ضده. الفقرة الاولى : 4 - ( بدون تغيير ) . المادة 4 : تضاف في الباب الاول الفصل الرابع القسم الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 126 مكرر تحرر كما يلي : ९९ المادة 126 مكرر : إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 20 سنة وبغرامة من 5000 الى 50.000 دج
- إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات وبغرامة من 3000 الى 30.000 دج “ . المادة 5 : تضاف في الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 5 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 160 مكرر 5 : يعاقب بالحبس من سنة الى 10 سنوات وبغرامة من 5.000 الى 20.000 دج كل من قام | عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو اتلاف نصب والواح تذكارية ومغارات وملاجيء استعملت اثناء الثورة التحريرية ومراكز الاعتقال والتعذيب وجميع الاماكن الأخرى المصنفة | كرموز للثورة.
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو اتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور. “ المادة 6 : تضاف في الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 6 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 160 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو اتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم “. المادة 7 : تضاف الى الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 7 وتحرر كما يلي : “ المادة 160 مكرر 7 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا وعلانية باتلاف أو تخريب الاوسمة أو العلامات المميزة المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية “. المادة 8 : تضاف الى الباب الاول الفصل الخامس القسم الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 160 مكرر 8 وتحرر كما يلي : “ المادة 160 مكرر 8 : في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر ،5 ، 160 مكرر 6، 160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون العقوبات “. المادة 9 : تعدل وتحرر احكام المادة 172 من قانون العقوبات كما يلي : “ المادة 172 : يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 الى 100.000 دج كل من احدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في اسعار السلع أو البضائع أو الاوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك. 1 بترويج اخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 955 2 - أو بطرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار 3 - أو بتقديم عروض باسعار مرتفعة عن تلك التي | كان يطلبها البائعون، 4 - أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب. 5 - أو بأي طرق أو وسائل احتيالية. المادة 10 : تعدل احكام المادة 173 من قانون العقوبات وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 173 : واذا وقع رفع أو خفض الاسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الاسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات والغرامة من 1.000 دج الى 10.000 دج المادة 11 : تحدث ضمن الباب الاول الفصل الخامس، القسم السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 173 مكرر وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 173 مكرر : كل تصدير للمواد المنصوص | عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد. وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرين (20) سنة “. المادة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 الشاذلي بن جديد
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضرى لولاية الجزائر وسيرها . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و 116 و 117 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : طبقا للمادة 177 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تنظم بلديات ولاية الجزائر في مجالس التنسيق الحضري الآتية : العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 تنظيمية 1 (1) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية : الجزائر الوسطى سيدي امحمد المدنية،
- حامة العناصر
- باب الوادي
- بولوغين بن زيري القصبة، وادي قريش الابيار، حسين داي القبة، الحمامات الرئيس حميدو المرادية حيدرة يسمى ९९ المجلس البلدى المشترك لمدينة الجزائر “. 2 (2) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية : جسر قسنطينة، بئر مراد رايس بئر خادم المغارية
- باش جراح. يسمى “المجلس البلدى المشترك لجسر قسنطينة”. (3) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية : الحراش،
- براقي الكاليتوس بوروبة وادى السمار.
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية يسمى ९९ المجلس البلدى المشترك للحراش “. 4 ) مجلس التنسيق الحضري بين البلديات الآتية : الدار البيضاء، برج الكيفان المحمدية، باب الزوار. يسمى “المجلس البلدى المشترك للدار البيضاء”. 5 ) مجلس التنسيق الحضرى بين البلديات الآتية :
- دالي ابراهيم بوزريعة بني مسوس ابن عكنون. ९९ المجلس البلدي المشترك لدالي ابراهيم “. يسمى المادة 2 : تتمتع مجالس التنسيق الحضري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الفصل الثاني تكوين مجالس التنسيق الحضري وسيرها المادة 3 : يسير كل مجلس تنسيق حضرى مجلس للبلديات طبقا للمادة 178 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتم تنصيب مجلس البلديات بدعوة من والي الجزائر في غضون الشهر الذى يلي تعيين الهيئات التنفيذية البلدية للبلديات المعنية. يجرى انتخاب الرئيس أثناء نفس الجلسة بالاغلبية البسيطة من بين الاعضاء المكونين لمجلس البلديات. المادة 5 : في حالة غياب أو حدوث مانع مؤقت لعضو من مجلس البلديات يتم تعويضه في مهامه طبقا للمادة 52 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه. اذا تعلق الامر بالرئيس يتم تعويضه بعضو في المجلس يكون قد عينه هو لهذا الغرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 957 المادة 6 : في حالة استقالة عضو من مجلس البلديات أو وفاته أو فصله أو مانع نهائي له ، يعوضه الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدى المعني. ويجرى انتخاب جديد اذا تعلق الامر برئيس مجلس البلديات طبقا للمادة 4 أعلاه. المادة 7 : يقوم رئيس مجلس البلديات باعلام الاعضاء الآخرين باستقالته ثم يرسلها في رسالة مضمونة الى والى الجزائر، وتصبح نهائية بعد قبولها من هذا الاخير، وعند انعدام ذلك، بعد شهر من استلامها. المادة 8 : يتعين على أعضاء مجلس البلديات حضور اجتماعات المجلس بقطع النظر عن وجوب مشاركتهم من ناحية أخرى في اجتماعات المجالس الشعبية لبلدياتهم. المادة 9 : تخضع قواعد سير مجالس البلديات وكذلك. نظام مداولاتهم لنفس الاحكام المطبقة في المجالس الشعبية البلدية : المادة 10 : تكلف المجالس البلدية في اطار التنظيم الجارى به العمل على وضع الهياكل الادارية واختيار شكل التسيير الأكثر ملاءمة المنصوص عليه في المواد من 133 الى 138 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، للقيام بمهامهم. المادة 11 : يمثل رئيس مجلس البلديات، مجلس التنسيق الحضرى في أعمال الحياة المدنية. يسهر على مداولات مجلس البلديات. ويعطي التفويض للكاتب العام. المادة 12 : يقوم الكاتب العام تحت سلطة رئيس مجلس البلديات بتنشيط المصالح الادارية والتقنية والتنسيق بينها . ويكون الأمر بصرف الميزانية التي يقررها مجلس التنسيق الحضرى. المادة 13 : للكاتب العام لمجلس التنسيق الحضري كامل السلطات للقيام بسير المصالح التقنية والادارية. ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته. المادة 14 : يعين الكاتب العام بقرار من وزير الداخلية. وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال.
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل الثالث اختصاصات مجالس التنسيق الحضري المادة 15 : يسوى كل مجلس بلدى من خلال مداولته المسائل ذات الاهتمام المشترك مثلما هو محدد في المادة 179 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1990. يكلف في هذا الاطار بالتداول في المسائل المتعلقة على الخصوص بما يأتي : ميزانيات مجلس التنسيق الحضرى وحساباتها وحساب تسيير القابض الاسعار وتنظيم الضرائب والحقوق والرسوم في الحدود التي رسمتها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، اختيار أسلوب تسيير الاملاك والحقوق والنشاطات الشائعة الطرق الحضرية وتسليم رخصها وتنظيم المرور الحضري حظائر وقوف السيارات ومحطات نقل المسافرين الاشارات، ما عدا التسميات الانارة العمومية أسواق الخضر والفواكه، وأسواق الاسماك والمسالخ
- شبكات التطهير وكنس الفضلات الحضرية وجمعها ونقلها ومعالجتها، النقل الحضري خدمات الجنائز والمقابر تسيير حظائر الحيوانات والسيارات المحجوزة تسيير الحدائق والحظائر العمومية والمشاتل نظافة المياه والاغذية والمحيط النشاطات في الميدان الثقافي والترفيه في اطار الإجراءات العامة للتكفل بحاجيات كل هيكل مختص أقيم طبقا للتنظيم، الاعمال التي تسبق الطور المدرسي، أعمال المساعدة الاجتماعية المسائل المتعلقة بتهيئة الاقليم والتعمير تبعا للتوجيهات والاجراءات التي تعدها في اطار اختصاصها المصالح والهيئات المختصة التابعة للدولة طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع احكام مالية المادة 16 : القواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه التي تطبق على مجلس التنسيق الحضرى هي المنصوص عليها في مجال الميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية. المادة 17 : تتضمن موارد ميزانية مجلس التنسيق البلدى فضلا على مداخيل أملاكها والرسوم والحقوق المتعلقة بالنشاطات التي تتكفل بها من مساهمة كل بلدية من البلديات المكونة للمجلس. تحسب المساهمة حسب نسبة موارد كل بلدية من البلديات المعنية وفق كيفيات تحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 18 : كل الاملاك والوسائل والمصالح التابعة للبلدية المنظمة في مجلس تنسيق حضرى والتي يمكن أن تستخدم كدعائم للمهام المشتركة للجماعات تخصص بحكم القانون للمجلس الحضرى. تقوم المجالس الشعبية البلدية تدريجيا بالاجراءات المتعلقة بها. المادة 19 : تحول بحكم القانون الى المجلس البلدي المشترك لمدينة الجزائر، الحقوق والالتزامات والوسائل والمصالح والاملاك الشائعة وكذلك الاصول والخصوم المالية التابعة للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر ولكل هيئة يقوم بتسييرها . المادة 20 : تقوم المجالس البلدية بكل اجراء من شأنه تسهيل تحويل الاملاك والحقوق والوسائل التي يمكن أن تسهل تطبيق المادتين 17 و 18 أعلاه، بمبادرة منها أو من والي الجزائر. المادة 21 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المتضمن التنظيم الادارى الخاص بمدينة الجزائر. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 959 مرسوم تنفيذي رقم 90-208 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل | ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في | 17 اكتوبر سنة 1989 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 ९९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 198 منه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-052 “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : ९९ يقيد ضمن الحساب : من حيث الايرادات :
- اعانة ميزانية الدولة الموارد المرتبطة بالسياسة الفلاحية المبينة عن طريق التنظيم. من حيث النفقات : اعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يبادر بها المزارعون أو المربون الحرفيون على مستوى الأفراد أو منظمة في تعاونيات أو جماعات مهنية في اطار برامج اصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتطوير المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية ورفعها . كل النفقات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لاسيما منها : نفقات دراسات المشاريع نفقات التكوين والتعميم نفقات متابعة المشاريع. المادة 3 : تدفع النفقات والاعانات المنفذة على مستوى الولاية والمتعلقة بهذه المشاريع من طرف الأمر بالصرف الثانوي من صندوق أمين الخزينة في الولاية الى غاية المبلغ المخصص من طرف الأمر بالصرف الرئيسي من حساب الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها الخزينة الخاص “ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | المتضمن أحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الأساسي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : “ يفتح الحساب رقم 302-052 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن في الولايات. يكون وزير الفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي للحساب. بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية، يكون مدير المصالح الفلاحية الأمر بالصرف الثانوي “. المادة 4 : عند نهاية كل مشروع يصدر الأمر بالصرف الرئيسي أو الأمر بالصرف الثانوي، حسب الحالة، سند تحصيل لاعادة باقي الاعانات غير المستعملة الى الحساب المذكور. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم حسب الحاجة، بالاشتراك من طرف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة . المادة 6 : يلغى كل حكم مخالف لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 . مولود حمروش !
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 مرسوم تنفيذي رقم 90-209 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها. ان رئيس الحكومة : - بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ | في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : الباب الأول الهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تنظيم المفتشية العامة للعمل، وعملها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة للعمل تصور التدابير والوسائل اللازمة لتحقيق المهام التي يخولها التشريع والتنظيم المفتشية العمل، وتنفيذ ذلك. الباب الثاني التنظيم المادة 3 : تشتمل المفتشية العامة للعمل، تحت سلطة المفتش العام للعمل على هياكل مركزية وهياكل غير ممركزة. الفصل الأول الهياكل المركزية المادة 4 : تضم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل : مديرية التنظيم والتكوين مديرية العلاقات المهنية والتلخيص. المادة 5 : تتولى مديرية التنظيم والتكوين المهام التالية :
- وضع هياكل المفتشية العامة للعمل وترقية أنظمة للتسيير تتكيف مع الحاجيات تطوير أدوات عمل مفتشي العمل ومصالح المفتشية العامة للعمل، ومناهجه ومعاييره واجراءاته تقدير الحاجيات من حيث مستخدمي المفتشية العامة للعمل والسهر على تلبيتها،
- تنظيم أعمال التكوين وتحسين الخبرات والتأهيل المخصصة لمفتشي العمل ومصالح المفتشية العامة للعمل، وتكييف ذلك وتنفيذه
- وضع معايير عمل المستخدمي المفتشية العامة للعمل، انشاء صندوق خاص بوثائق المفتشية العامة للعمل وتسييره، وضمان توزيع ذلك وتعميمه
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية جمع الاحكام القضائية المتعلقة بالتشريع والتنظيم في ميدان العمل، ونشر هذه الاحكام،
- ضمان تسيير مستخدمي مفتشية العمل وعمل لجان المستخدمين تقدير الحاجيات البشرية والمادية والتقنية والمالية واعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بهذه الحاجيات
- ضمان معالجة الطعون السلمية في القرارات الادارية الصادرة عن مفتشي العمل
- ضمان مسك جرد بالاملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمفتشية العامة للعمل والسهر على صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها، العمل على التعهد بمصاريف التسيير والتجهيز واعطاء الأمر بصرفها وتسديدها، ومسك الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تضم مديرية التنظيم والتكوين ثلاثة (03) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمناهج والمراقبة المديرية الفرعية للتكوين والوثائق المديرية الفرعية لادارة الوسائل. المادة 7 : تتولى مديرية العلاقات المهنية والتلخيص المهام التالية : العمل على تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم في ميدان العمل واقتراح جميع التدابير الهادفة لضمان تكييفها،
- القيام بجميع الدراسات المتعلقة بعلاقات العمل بالاضافة الى المسائل المرتبطة بمهام المصالح ونشاطاتها، والمتعلقة بمفتشي العمل
- متابعة تطور الوضعية الاجتماعية واعداد تقارير i وتلاخيص دورية بشأنها
- العمل على تقييم نشاطات المصالح ومفتشي العمل واعداد تلاخيص بشأنها،
- تنفيذ كل التدابير الكفيلة بترقية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي نشر الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية بعد تسجيلها، والقيام اذا اقتضى الأمر بكل عمل يهدف الى ضمان تطابقها مع الاحكام التشريعية والتنظيمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 961 وضع مدونة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وتعيينها وانجاز جميع الدراسات المرتبطة بهذه الاتفاقيات والاتفاقات، تقديم المساعدة لمفتشي العمل عند اللزوم لاسيما في مجال تسوية النزاعات الجماعية المتعلقة بالعمل والصحة والأمن وطب العمل. المادة 8 : تضم مديرية العلاقات المهنية والتلخيص مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص المديرية الفرعية للعلاقات المهنية والاتفاقيات الجماعية. المادة 9 : يساعد المديرين الفرعيين رؤساء مكاتب عند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات. لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب أو المكلفين بالدراسات ثلاثة (03) مناصب في كل مديرية فرعية. يحدد نص خاص شروط القبول وتصنيف مناصب المكلفين بالدراسات. الفصل الثاني الهياكل غير الممركزة المادة 10 : تضم الهياكل غير الممركزة التابعة للمفتشية العامة للعمل مفتشيات جهوية للعمل ومكاتب مفتشية العمل. المادة 11 : المفتشية الجهوية للعمل على المستوى المحلي مختصة بولاية واحدة أو بعدة ولايات. ويكون مكتب مفتشية العمل مختصا بمنطقة صناعية واحدة أو بدائرة واحدة أو أكثر. يمكن أن تنشأ عدة مكاتب المفتشية العمل على مستوى دائرة واحدة. المادة 12 : يتم التحديد الجغرافي للمفتشيات الجهوية للعمل ومكاتب مفتشية العمل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تتولى المفتشية الجهوية للعمل، توجيه نشاطات مكاتب مفتشية العمل التابعة لاختصاصها الاقليمي، وتنسيقها وتقييمها.
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وتتولى بهذه الصفة على وجه الخصوص المهام التالية : السهر على احترام الادوات والطرق والمقاييس ومناهج العمل الخاصة بمفتشي العمل ومكاتب مفتشية العمل إعداد حصائل وتلاخيص عن نشاطات مكاتب مفتشيات العمل بصفة دورية متابعة الاجراءات والدعاوى التي شرع فيها على مستوى المجالس القضائية والمرتبطة بتطبيق تشريع العمل واعلام مكاتب العمل ومفتشي العمل المعنيين بذلك، متابعة تطور الوضعية الاجتماعية على أساس المعطيات التي تعرضها مكاتب العمل ومفتشو العمل واعلام الادارة المركزية والسلطات المعنية بذلك بانتظام تقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بتكييف تشريع العمل المشاركة في أعمال التكوين والتحسين واعادة تأهيل المستخدمين تقدير احتياجات مكاتب مفتشية العمل من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المتوفرة بصفة عقلانية
- دراسة طلبات تحويل المستخدمين فيما بين مكاتب المنطقة،
- تقديم تقرير دوري عن ظروف استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مكاتب مفتشية العمل. المادة 14 : يساعد المفتش الجهوي للعمل أثناء القيام بوظيفته :
- مفتش جهوي مساعد مكلف بالشؤون التقنية والقانونية
- مفتش جهوي مساعد مكلف بالشؤون الادارية. المادة 15 : يتولى مكتب مفتشية العمل عن طريق مفتشي العمل، ضمان ممارسة النشاطات المتفرعة عن المهام والصلاحيات التي يسندها التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال العمل المفتشية العمل. ويتولى مكتب مفتشية العمل، بهذه الصفة على الخصوص المهام التالية :
- وضع بطاقية وملفات الهيئة المستخدمة التابعة | لاختصاصاته وتعيينها، العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه القيام بتسجيل الانظمة الداخلية والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والاشعارات المسبقة بالاضراب إعلام المستخدمين والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين بتشريع العمل وتنظيمه ضبط سجلات الاعمال التي يحررها مفتشو العمل ضمان متابعة الدعاوى المرتبطة بتنفيذ تشريع العمل لدى المحاكم، تنظيم مساعدة الشركاء الاجتماعيين في مجال إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل،
- تنظيم أعمال المصالحة في النزاعات الجماعية للعمل حسب الآجال التي يحددها القانون ومساعدة الوسطاء في أداء مهمتهم، متابعة مدى تطبيق تشريع العمل وتنظيمه واعلام السلطة السلمية بذلك، إعداد حصيلة النشاطات الدورية وارسالها إعلام الجماعات المحلية المعنية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي، تنظيم تسوية النزاعات الفردية للعمل طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال ضمان جمع كل المعلومات والاحصائيات ذات العلاقة بمهام مفتشية العمل ومعالجتها. الباب الثالث التسيير المادة 16 : يعين المفتش العام للعمل والمديرون ونواب المديرين للهياكل المركزية للمفتشية العامة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل. يدير المفتشيات الجهوية للعمل مفتشون جهويون للعمل يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل. يعين المفتش العام للعمل المفتشين الجهويين المساعدين ورؤساء مكاتب مفتشية العمل بتفويض من الوزير المكلف بالعمل. المادة 17 : تحدد شروط القبول وتصنيف مناصب المفتش الجهوي والمفتش الجهوي المساعد ورئيس مكتب مفتشية العمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 963 المادة 18 : يعد المفتش العام للعمل مشروع ميزانية التسيير والتجهيز ويعرضه على الوزير المكلف بالعمل للمصادقة عليه طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها. المادة 19 : يمارس المفتش العام للعمل السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للعمل. المادة 20 : تتولى المفتشية العامة للعمل تحت سلطة | المفتش العام للعمل تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفها، وذلك في إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية. يمكن أن تحظى المفتشيات العامة للعمل ومكاتب | مفتشية العمل بالاعتمادات الضرورية لعملها طبقا للتنظيم المعمول به وبتفويض من المفتش العام للعمل. المادة 21 : يعرض المفتش العام للعمل برنامج عمل | المفتشية العامة للعمل على الوزير المكلف بالعمل للموافقة عليه، كما يطلعه على الاعمال التي شرع فيها في هذا الاطار. الباب الرابع احكام ختامية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد شروط انشاء مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنقل ممتلكات مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين المذكورة أعلاه المنحلة ومجموع هياكلها ووسائلها وموظفيها الى وزارة التربية. المادة 22 : يحدد تعداد المفتشية العامة للعمل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا | المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-210 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات 13 مركزا للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى وزارة التربية ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير التربية الولاية المركز تبسة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - حمامات تيارت مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - تيارت سعيدة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - سعيدة سيدي بلعباس | مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - سيدي ابراهيم غليزان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - المطمر معسكر مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - معسكر المسيلة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - المسيلة المسيلة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - أولاد سيدي ابراهيم المسيلة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - عين الملح البيض مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - البيض عين الدفلى مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - العطاف غليزان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - وادي رهيو سطيف مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - سطيف المادة 2 : يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي : 1 - اعداد :
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به طبقا للقوانين | | مرسوم تنفيذي رقم 90-211 مؤرخ في 22 ذي الحجة والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التربية بالاشتراك مع وزير الفلاحة والاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد. 2 – حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويقيم عناصر ممتلكات المركز أو ما في حوزته. لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به. ب - تحديد : اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال. وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض على كيفيات الحماية والصيانة للأرشيف الضرورية وكذا للحفاظ عليها وتسليمها الى وزير التربية. المادة 3 : ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المراكز وتسييرها الى وزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاصة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال. المادة 4 : تحل مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين | المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي أحدثت بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1985، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب للتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، . - وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنقل ممتلكات مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين المذكورة أسفله والمنحلة ومجموع هياكلها ووسائلها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني الولاية المقر تلمسان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - أولاد ميمون تلمسان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - مغنية جيجل مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - جيجل عنابة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - الحجار ميلة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - شلغوم العيد
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 965 المادة 2 : يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة | أعلاه ما يلي : 1 - اعداد : 1 – جرد كسي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المنتدب التكوين المهني بالاشتراك مع مع وزير الفلاحة ووزير المالية، ويرأس اللجنة ممثل وزير الفلاحة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المنتدب | للتكوين المهني ووزير الفلاحة ووزير المالية، 2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المركز أو ما في حوزته. لابد أن يراجع هذا الحساب النهائي في أجل أقصاه | ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به. ب - تحديد : اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال. مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المتعلق وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض على كيفيات الحماية | بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، والصيانة للأرشيف الضرورية وكذا للحفاظ عليها وتسليمها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. المادة 3 : ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المراكز وتسييرها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق والتزامات الموظفين، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال. المادة 4 : تحل مراكز التكوين والاشارد الفلاحيين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي أحدثت بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1985، المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 87-210 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987، المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط لسور الغزلان البويرة) المنحل ومجموع هياكله ووسائله وموظفيه الى وزير العدل. المادة 2 : يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي : 1 - اعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها وزير العدل بالاشتراك مع وزير الفلاحة والاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد.
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه 2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المعهد أو ما في حوزته. لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه | ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به. ب - تحديد : اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال . وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3 و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في 13 وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض على الكيفيات الضرورية | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المتعلق الحماية الأرشيف وصيانته وكذا الحفاظ عليها وتسليمها الى وزارة العدل. المادة 3 : ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى وزارة العدل طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 87 – 210 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والإسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-251 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 اكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط في برج ميرة (ولاية بجاية)، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ببرج ميرة ) ولاية بجاية ) ومجموع هياكله ووسائله وموظفيه الى وزير التربية. المادة 2 : يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي : 1 - اعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التربية بالاشتراك مع وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد. 2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين مرسوم تنفيذي رقم 90-213 مؤرخ في 22 ذي الحجة | عناصر ممتلكات المعهد أو ما في حوزته. عام 410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ببرج ميرة وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة التربية. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير التربية لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به. ب - تحديد : اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال.
26 ذو الحجة عام 1410ه. الجريدة الرسمية وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض على كيفيات الحماية والصيانة للأرشيف الضرورية وكذا الحفاظ عليها وتسليمها الى وزارة التربية. المادة 3 : ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى وزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال. المادة 4: يلغى المرسوم رقم 85-251 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1985 المتضمن انشاء المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط في برج ميرة (ولاية بجاية). المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-214 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 29 967 وبمقتضى المرسوم رقم 71-294 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن أحداث المعهد التقنولوجي للزاعة وتربية المواشي بتيارت يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل ممتلكات المعهد التقنولوجي للفلاحة وتربية المواشي بتيارت المنحل ومجموع هياكله ووسائله وموظفيه الى الوزير المنتدب للجامعات. المادة 2 : يترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي : 1 - اعداد 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المنتدب للجامعات بالاشتراك مع وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المنتدب للجامعات ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد. 2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المعهد أو ما في حوزته. لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر وأن يؤشر عليه، حسب ما ينص عليه نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط | التشريع المعمول به. بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة، والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور لاسيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه ب - تحديد : اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال. وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض، على الكيفيات الضرورية لحماية الارشيف وصيانته وكذا الحفاظ عليها وتسليمها الى الوزير المنتدب للجامعات. المادة 3 : ينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع | الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى الوزير المنتدب للجامعات طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي | تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-294 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن احداث المعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي بتيارت. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-215 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن ادراج عنصر خاص بمنح المرتبات في اساس حساب معاش التقاعد. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق | 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز عماري، بصفته مفتشا برئاسة الجمهورية، لتكليفه | بوظيفة أخرى. وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 المتضمن تحديد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان التعويض الاستشفائي المحدد بموجب المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، والممنوح الى الاساتذة الاستشفائيين الجامعيين، يخضع للاقتطاع من أجل الاشتراك ويؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام الآنسة لويزة ، قونار، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط )، لتكليفها بوظيفة مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق | أخرى. 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير العتاد والصيانة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد ميلود | غالم بصفته مديرا للعتاد والصيانة برئاسة الجمهورية | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد مولود هدير بصفته نائب مدير بالامانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد رضا مزوى بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد بن نعمان، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد نجيب مسلي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد. الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال الدين العويسات بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق للجمهورية الجزائرية / العدد 29 969 | مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بالأمانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد محمد بوجريدة نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد الطيب تونسي، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عياش سلمان، نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، يعين الشخصان الآتي اسمهما قاضيين لدى المحكمتين التاليتين : السيدة سومية بن تازير، زوجة حمداوي، في محكمة اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التفتيش | البرواقية بالمديرية العامة للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد جمال الدين بلحجوجة، مديرا للتفتيش بالمديرية العامة للارشيف الوطني مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد مصطفى عريش مديرا للمبادلات والتطوير بالمديرية العامة للارشيف الوطني. السيد الاخضر موسى في محكمة عين بوسيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، يعين السيد حب الدين بالطيب وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام | 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 يستفيد الاشخاص الآتية أسماؤهم تخفيضا كليا لما تبقى لهم من العقوبة :
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- فاروق نطاح المحكوم عليه بتاريخ 10 يوليو سنة 1987 من قبل مجلس أمن الدولة
- عبد الله أوشفون المحكوم عليه بتاريخ 10 يوليو سنة 1987 من قبل مجلس أمن الدولة
- رابح مهدي، المحكوم عليه بتاريخ 10 يوليو سنة 1987 من قبل مجلس أمن الدولة الاخضر خليفي، المحكوم عليه بتاريخ 10 يوليو سنة 1987 من قبل مجلس أمن الدولة. موسى عابد المحكوم عليه بتاريخ 10 يوليو سنة 1987 من قبل مجلس أمن الدولة محمد شريف، المحكوم عليه بتاريخ 27 يونيو سنة 1990 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادة 81-4 و5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه 1 العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 المتضمن تعيين السيد عبد المجيد الشريف، أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد المجيد الشريف بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 . تنهى مهام السيد عبد الوهاب حمودة، بصفته مديرا للثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادة 81-4 و5 منه، . وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 971 وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | وواجباتهم، المتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد الشريف جملي، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد المتمم، حسين سنوسي، بصفته مديرا عاما لديوان رياض الفتح.
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي كيفية الحجة منح عام 1405 المرتبات التي الموافق 20 تطبق على غشت سنة العمال 1985 الذين الذي يمارسون يحدد | وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة 5 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الوهاب حمودة، أمينا | عاما لوزارة الشؤون الدينية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 | يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالوزارة الأولى سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 | الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بليزيدية، بصفته مديرا للدراسات بالوزارة الاولى سابقا | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد بشير عمرات، بصفته نائب مدير بالوزارة الأولى، سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة (سابقا). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى عريش، بصفته مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة (سابقا). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة ( سابقا ) . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال الدين بلحجوجة، بصفته ملحقا بديوان وزير الثقافة والسياحة (سابقا).
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق | 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد السعيد وهاب، بصفته رئيسا لدائرة الابيض سيدي الشيخ ) ولاية البيض )، المتوفي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام | اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء اقسام . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد الطيب بنار، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم حمدى، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد اليقين بن الشيخ الحسين بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غرداية، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد أحمد الشريف جملي، رئيس قسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء اقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عبد اليقين بن الشيخ الحسين عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد جيلالي عرعار عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد محمد بشير قريشي، عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تنهى مهام السيد براهم بن حسين بصفته رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تنهى مهام السيد أحمد حاج عبد الرحمن، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 973 مقرر مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. | بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محمد الطاهر نافع مكلفا بالدراسات والبحث. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية الطالب لترقية الرياضة الجامعية “. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الطالب لترقية الرياضة الجامعية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ ايكوموس الجزائر “ . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ ايكوموس الجزائر “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ رابطة حقوق المريض “. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ رابطة حقوق المريض “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو ১৯ جمعية الطالب للتطوع الصحي “. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الطالب للتطوع الصحي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية سياحة الطالب”. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1410 الموافق 3 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة جمعية سياحة الطالب”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ام البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن والي ولاية أم البواقي، يعين السيد محمد معطى الله، رئيسا لديوان والي ولاية أو البواقي. قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن والي ولاية سكيكدة يعين السيد الطيب بنار، رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990، يتضمن التنظيم الداخلى للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ | في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يضم التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الاراضي تحت سلطة المدير ما يلي : العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 2 على المستوى الجهوى : الفرع الجهوي لوهران الفرع الجهوي للجزائر العاصمة الفرع الجهوي لقسنطينة الفرع الجهوي لورقلة الفرع الجهوي لبشار 3 - على المستوى المحلى :
- فرع محلى في كل ولاية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية لأعمال مسح الاراضي على ما يلي :
- مصلحة خاصة بأعمال مسح الاراضي في المناطق t الريفية
- مصلحة خاصة بأعمال مسح الاراضي في المناطق الحضرية
- مصلحة التصوير القياسي. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للأعمال الخاصة على ما يلي : – مصلحة للاعلام الآلي
- مصلحة الدراسات ومتابعة الأعمال الطوبغرافية
- مصلحة انشاء الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية. المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للاستنساخ الخطى والوسائل على ما يلي :
- مصلحة للاستنساخ الخطى
- مصلحة الوسائل والصيانة. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للموظفين والمالية -1 على المستوى المركزي : على ما يلي : المديرية الفرعية لأعمال مسح الاراضي المديرية الفرعية للاعمال الخاصة المديرية الفرعية للاستنساخ الخطي والوسائل المديرية الفرعية للموظفين والمالية.
- مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الموظفين والشؤون العامة مصلحة التكوين العام والوثائق. المادة 6 : يشتمل الفرع الجهوى على ما يلي :
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية قسم أعمال مسح الاراضي قسم للاعمال الخاصة قسم تطبيق للاعلام الآلي قسم الوسائل العامة. المادة 7 : تنظم اقسام اعمال مسح الأراضي والأعمال الخاصة على شكل فرق ميدانية حسب أهمية المهام التي تكلف بها. وتتكون كل فرقة من مجموعة عمال يتراوح عددهم من 5 الى 8 عمال. المادة 8 : يشتمل الفرع المحلى على ما يلي : مكتب اعمال مسح الاراضي مكتب حفظ مسح الاراضي مكتب الأعمال الطوبغرافية. المادة 9 : تنظم مكاتب الفروع على شكل فرق ميدانية حسب أهمية المهام التي تكلف بها. وتتكون كل فرقة من مجموعة عمال يتراوح عددهم من 5 الى 8 عمال. المادة 10 : تلحق بالفرع الجهوي لوهران الفروع المحلية للولايات الآتية : وهران مستغانم معسكر سعيدة تلمسان سيدي بلعباس تيارت تيسمسيلت غليزان عين تيموشنت المادة 11 : تلحق بالفرع الجهوى للجزائر العاصمة الفروع المحلية للولايات الآتية : الجزائر العاصمة البليدة بومرداس تيبازة البويرة
- تيزي وزو للجمهورية الجزائرية / العدد 29 975
- عين الدفلى المدية الجلفة الشلف بجاية
- برج بوعريريج. المادة 12 : تلحق بالفرع الجهوي لقسنطينة الفروع المحلية للولايات الآتية : قسنطينة سطيف المسيلة جيجل سكيكدة عنابة قالمة خنشلة سوق أهراس الطارف
- ام البواقي باتنة ميلة المادة 13 : تلحق بالفرع الجهوي لبشار الفروع المحلية للولايات الآتية : بشار البيض ادرار تندوف النعامة المادة 14 : تلحق بالفرع الجهوي لورقلة الفروع المحلية للولايات الآتية :
- ورقلة الاغواط غرداية تا منغست بسكرة تبسة
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410
- الوادي إليزي. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد عن رئيس الحكومة غازي حيدوسي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول . رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المؤسسة العمومية المجموعة
الوكالة الوطنية لمسح الاراضي المادة 2 : تستفيذ المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى السابقة من التصنيف الفرعي في سلم الارقام الاستدلالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا للهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية، وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية المسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 | جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقرران ما يلي : المادة الاولى : تصنف الوكالة الوطنية لمسح الاراضي الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وطبقا للجدول التالي، حسب عدد النقاط المتحصل عليها عند تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 3 920 القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب ما | يأتي :
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف مدير 1 نائب مدير أعمال مسح الاراضي 1 نائب مدير الاعمال الخاصة نائب مدير التوبوغرافيا والوسائل نائب مدير الوظفين 1 والمالية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي رئيس فرع جهوي 1 رئيس مصلحة أعمال مسح الاراضي في المنطقة الريفية رئيس مصلحة أعمال مسح الأراضي في 1 المنطقة الحضرية رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة الأعمال التوبوغرافية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 977 الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب طريقة التعيين القسم السلمي الاستدلالي 3 مستوى 920 مرسوم مهندس دولة 3 مستوى - 1 714 أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي خبرة مهنية مهندس دولة : قرار من الوزير 5 سنوات. مهندس تطبيقي : خبرة مهنية 7 سنوات 3 مستوى - 1 714 ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلهما قرار من الوزير خبرة مهنية 5 سنوات مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي 3 مستوى - 1 714 خبرة مهنية : قرار من الوزير 5 سنوات المهندس دولة و 7 سنوات للمهندس التطبيقي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي خبرة 3 مستوى - 2 632 مهنية المهندس دولة : مقرر من المدير 4 سنوات. وللمهندس التطبيقي 6 سنوات
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 ه المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة التصوير القياسي 1 3 رئيس مصلحة الاعلام الالي 1 3 رئيس مصلحة انشاء الوكالة الوطنية لمسح الجدول العام لعقارات 1 3 الاراضي الأملاك الوطنية. رئيس مصلح الاستنساخ الخطي 1 3 رئيس مصلحة الوسائل والصيانة رئيس مصلحة المالية والمحاسبة رئيس مصلحة الموظفين 1 3 والشؤون العامة رئيس مصلحة التكوين العام والوثائق الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب طريق التعيين السلمي الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي خبرة مهنية : 632 مهندس دولة مقرر من المدير م - 4 سنوات، ومهندس تطبيقي 6 سنوات، مهندس دولة أو مهندس تطبيقي خبرة مهنية : مهندس 632 مقرر من المدير م 2- دولة 4 سنوات ومهندس تطبيقي 6 سنوات. ليسانس، شهادة م - 2 632 أو مستوى يعادلهما. مقرر من المدير خبرة مهنية 6 سنوات مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في م - 2 632 مسح الاراضي الخبرة المهنية : مهندس دولة مقرر من المدير 4 سنوات، مهندس تطبيقي 6 سنوات. ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلها .. 632 مقرر من المدير م 2- الخبرة المهنية : 6 سنوات.
26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم الوكالة الوطنية لمسح مدير الأراضي الفرع المحلي أ 3 المادة 3 : تصنف المناصب الاخرى فى الوكالة الوطنية المسح الاراضي المذكورة في الجدول المذكور في المادة الاولي السابقة طبقا للترقيم المتحصل عليه عملا بالطريقة الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 979 الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب كيفية التعيين السلمي الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي. م - 2 632 الخبرة المهنية : مقرر من المدير مهندس دولة 4 سنوات، والمهندس التطبيقي 6 سنوات | للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة | 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 المذكور أعلاه حسب ما يأتي : الترتيب المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم رئيس قسم أعمال مسح الأراضي 17 3 مدير قسم الاعمال الخاصة رئيس قسم تطبيق 17 3 الاعلام الآلي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي رئيس قسم الوسائل العامة 17 3 16 4 رئيس مكتب 14 5 شروط شغل المنصب كيفية التعيين الرقم الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي 556 الخبرة المهنية : مهندس دولة مقرر من المدير 3 سنوات وللمهندس التطبيقي 5 سنوات. مهندس دولة أو مهندس تطبيقي 556 في الاعلام الآلي. خبرة مهنية : 3 سنوات المهندس مقرر من المدير دولة و 5 سنوات للمهندس التطبيقي. 556 ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلهما . الخبرة المهنية : 5 سنوات. مقرر من المدير مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في 512 مسح الأراضي. خبرة مهنية : 3 سنوات مقرر من المدير 424 تقني أو تقني سام في مسح الاراضي. خبرة مهنية 3 سنوات.
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 26 ذو الحجة عام 1410 الترتيب المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم الوكالة الوطنية لمسح رئيس فرقة 14 4 الأراضي المادة 4 : يتقاضى العمال الذين عينوا في أحد المناصب المذكورة في الجداول الواردة في المادتين 2 و 3 السابقتين الأجر الأساسي لقسم الصنف الذي ورد في الترتيب الخاص بالمنصب المشغول. المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه زيادة على الأجر الأساسي، تعويض الخبرة التي اكتسبوها في الرتبة الاصلية، كما يستفيدون من التعويضات والعلاوات التي ينص عليها التنظيم المعمول به. شروط شغل المنصب كيفية التعيين الرقم الاستدلالي تقني أو تقني سام في مسح الاراضي. 416 مقرر من المدير خبرة مهنية : 3 سنوات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد عن رئيس الحكومة غازي حيدوسي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر