مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض التقنية، 22 يونيو سنة 2011 م
- تعويض التوثيق،
- تعويض عن خطر العدوى،
- تعويض خاص بالمراقبة والتفتيش.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعوي ض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 4000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى،
- 5000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية،
- 6000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة.
المادة 6
فتح المادةيصرف التعوي ض عن خ طر العدوى شهريا وف ق نسبة 35 % من ال راتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيصرف التعويض الخاص بالمراقبة والتفتيش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب المفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة،
- 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين والمفتشين البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجتين الأولى والثانية. 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م
المادة 8
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى ك ل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحك ام المرسوم التنفي ذي رق م 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ورقم 07-199 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.