مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات الإدارية المشتركة،
- تعويض الخدمات التقنية المشتركة. 16 مايو سنة 2010 م تنظيميّة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-188 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- ............ (بدون تغيير)،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة".
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة
(3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين إلى أسلاك تابعة إلى شعب الإدارة العامة، والترجمة والترجمة الفورية، والوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الكتاب،
- أعوان الإدارة،
- الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المحللون الاقتصاديون.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات التقنية المشتركة شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيانة، والإعلام الآلي والإحصائيات، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- أعوان ا لمخبر،
- الأعوان التقنيون،
- المعاونون التقنيون،
- التقنيون.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك المهندسين. 2 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحج ة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-188 (ج.ر عدد 26 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-188
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-188
مرسوم تنفيذي رقم 13-188 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 ماي و سنة 2010 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.