مرسوم تنفيذي رقم 96-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 20 غشت سنة 1996، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء بسيدي بلعباس الخاضع للمرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس، عقب الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين والتكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقويمي، تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير السكن ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته.
ب تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في
المادة 2
فتح المادةالسابقة.
يقرر وزير السكن لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المنحل ووسائلها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-216
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.