مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةيحل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس ، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-250 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى جامعة سيدي بلعباس، كما يستمر تكوين الطلبة الذين هم في طور التكوين حتى نهاية دراستهم.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :
أ 1 - اعداد : 1 جرد كيفي وكمي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي.
وتتم الموافقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. 2 حصيلة ختامية حضورية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي كانت ملكا للمعهد أو كان حائزها .
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.