مرسوم تنفيذي رقم 12-272

مرسوم تنفيذي رقم 12-272 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-272

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.