مرسوم تنفيذي رقم 15-89 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..............(بدون تغيير)......................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها، كما يأتي :
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- كلية الهندسة الكهربائية".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غش ت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : ..................(بدون تغيير)..................
يتكون مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.