قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية “التكنولوجيات الصناعية” لدى جامعة سيدي بلعباس. 10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية “التكنولوجيات الصناعية” المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة وهران 1،
– جامعة معسكر،
– جامعة سعيدة،
– جامعة تيارت،
– جامعة بشار،
– المدرسة العليا للإعلام الآلي لسيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية “التكنولوجيات الصناعية” من أربعة (4) فروع : * فرع التصنيع والقياس والاختبارات الميكانيكية، ويكلف بما يأتي :
– تصنيع الأجزاء والتركيبات الميكانيكية عن طريق التصنيع على الآلات التقليدية أو التي يتم التحكيم فيها رقميا وفقا لدفتر شروط محدد سابقا،
– ضمان قياس الأجزاء الميكانيكية أثناء عملية التصنيع على مستوى الأرضية أو لمراقبة الجودة المطلوبة من طرف الزبون،
– القياس على آلات الاختبار الميكانيكية ومختلف الخواص الميكانيكية للمواد مثل خصائص الشد والتعب والمرونة. * فرع توصيف ومراقبة المواد، ويكلف بما يأتي :
– التوصيف والتحكم في عيّنات المواد بواسطة أجهزة عالية الدقة، مثل أجهزة الديفراكتومترية بالأشعة السينية أو مجاهر المسح الإلكترونية،
– التوصيف والمراقبة غير المدمرة للأجسام الحقيقية، خارج الموقع أو في المخبر، باستخدام أجهزة الدقة،
– مراقبة جودة المؤشرات البيئية. * فرع تصنيع النماذج الأولية وأعمال الصفائح المعدنية، ويكلف بما يأتي :
– القيام بأعمال قطع ثنائية الأبعاد )2D( وثلاثية الأبعاد )3D( لتحقيق نماذج مختلفة حسب دفتر شروط الزبون،
– القيام بأعمال الطي لصناعة العبوات المعدنية أو البلاستيكية،
– طباعة الأشياء البلاستيكية ثنائية وثلاثية الأبعاد،
– صناعة الأشياء المعدنية ثلاثية الأبعاد. * فرع الهندسة المدنية، ويكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات الجيوتقنية لتحديد الخصائص الجيوتقنية والميكانيكية للتربة المستخدمة كأساس لأعمال الهندسة المدنية والأشغال العمومية (الاختبارات في الموقع والمخابر المطبقة في ميكانيكا التربة)،
– إنجاز الاختبارات الميكانيكية على الملاط الإسمنتي والخرسانة الطازجة والمتصلبة،
– إنجاز الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية على مواد البناء،
– إنجاز الدراسات الجيوتقنية المطبقة على تصميم أرصفة الطرق والطرق السيارة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.