مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الم وافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إن ش اء مرك ز ج امعي بمغنية (ولاية تلمسان)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة مغنية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى "المركز الجامعي لمغنية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لمغنية واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد العلوم والتكنولوجيا. 13 أبريل سنة 2016 م
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعض اء المذكورين في
المادة 9
فتح المادةم ن المرس وم التنفي ذي رقم 05-299 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أع لاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بمغنية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم.
المادة 3
فتح المادةتحوّل من جامعة تلمسان إلى المركز الجامعي لمغنية جميع الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة مغنية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادّ ة 5 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة تلمسان الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة بمغنية إلى المركز الجامعي لمغنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال 5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لمغنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.