مرسوم تنفيذي رقم 98-208 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة تلمسان. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات بتلمسان، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة تلمسان.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز المحل أو التي يحوزها، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها.
المادة 4
فتح المادةيحوّل إلى جامعة تلمسان، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز المحل ووسائله وتسييره.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1421 الموافق 7 نوفمبر المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . . . سنة 2000 ، يعدل القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين 77
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.