مرسوم رقم 88-180 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تلمسان. 1346
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة تلمسان معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تلمسان من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
- ممثل وزير الري والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
- ) ) ( ( -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-138
« تلغى المراسيم رقم 84-238 و 84-239 و 84 – 240 و84-241 و84-242 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-138
مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.