مرسوم تنفيذي رقم 15-180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء جامعة باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بباتنة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى " جامعة باتنة 2 ."
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الطب،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية الآداب واللغات الأجنبية،
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد النظافة والأمن،
- معهد علوم الأرض والكون.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة 2، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة باتنة 2 زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتحول من جامعة باتنة 1 إلى جامعة باتنة 2 الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية الطب وكلية التكنولوجيا وقسم اللغة والأدب الفرنسي وقسم اللغة والأدب الإنجليزي التابعين لكلية الآداب واللغات، وقسم الرياضيات وقسم الإعلام الآلي وقسم علوم الطبيعة والحياة وقسم علوم الأرض والكون التابعين لكلية العلوم، وقسم الري وقسم الهندسة المدنية التابعين إلى معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية ومعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعهد النظافة والأمن ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحول المستخدمون التابعون لجامعة باتنة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الطب وكلية التكنولوجيا وقسم اللغة والأدب الفرنسي وقسم اللغة والأدب الإنجليزي التابعين لكلية الآداب واللغات، وقسم الرياضيات وقسم الإعلام الآلي وقسم علوم الطبيعة والحياة وقسم علوم الأرض والكون التابعين لكلية العلوم، وقسم الري وقسم الهندسة المدنية التابعين إلى معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية ومعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعهد النظافة والأمن إلى جامعة باتنة 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى جامعة باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-146
مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-181
مرسوم تنفيذي رقم 15-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.