مرسوم تنفيذي رقم 04-247 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-213 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة 12 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-214 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، 14 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة، المعدل والمتمم. 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة باتنة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم، كلية علوم المهندس، كلية الطب، كلية الحقوق،
– كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية معهد النظافة والأمن الصناعي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة باتنة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.