مرسوم تنفيذي رقم 10-109 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة ع ام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 الم ؤرخ في 29 ذي الحج ة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها، كما يأتي : 14 أبريل سنة 2010 م تنظيميّة
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،
- كلية الآداب واللغات،
- معهد النظافة والأمن الصناعي،
- معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد علوم البيطرة والعلوم الفلاحية".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رق م 89-136 المؤرخ ف ي 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضمّ مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه". 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.