مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. 1656

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.