مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. 1656
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي :
معهد العلوم البيطرية معهد العلوم الدقيقة، معهد النظافة والأمن معهد اللغات الأجنبية.
الباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.
فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.