مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، تنشأ بمدينة ب ري كة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى" المركز الجامعي لبريكة ."
يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لبريكة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي لبريكة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-119 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-119 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتحول من جامعة باتنة 1 وجامعة باتنة 2 إلى المركز الجامعي لبريكة جميع الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة بريكة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون التابعون لجامعة باتنة 1 وجامعة باتنة 2 الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة ببريكة إلى المركز الجامعي لبريكة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-119
« تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة الأولى : ...................... (بدون تغيير) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-119
« تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : ...................... (بدون تغيير) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-286
مرسوم تنفيذي رقم 24-286 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لبريكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-119
مرسوم تنفيذي رقم 22-119 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.