قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جم ادى الث ان ية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة.
المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بيداغوجيا بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية وكلية الآداب و اللغات بجامعة باتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.