قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
المادة الأولى
فتح المادةتخول لمديري المعهد التقنولوجي للرياضة بالجزائر والمركز الوطني للفرق الرياضية ومركز الاتحاديات الرياضية والمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية والمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها والمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنظيمها، سلطة التعيين والتسيير الاداري على المستخدمين العاملين تحت سلطتهم. 28 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991.
ليلى عسلاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.