قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989، يتضمن احداث ملحقات للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 1203
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 89-12 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، تنشأ بكل ولاية ملحقة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقرر كل ملحقة بقرار من وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 عن / وزير الشبيبة عن / وزير المالية والرياضة الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.