مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي…………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تيارت…………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة – سابقا…….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة المنتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية قسنطينة………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة……………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
27 شعبان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 فبراير سنة 2026 فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات……. 28 وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص……… 28 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………… 30 قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي………………………………………………………. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………….. 31 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال…………………. 32
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 143 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-43 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 143 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تتمثل المصادقة في التحقق من مطابقة الخصائص التقنية لتجهيز اتصالات إلكترونية للمعايير والمواصفات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 15 فبراير سنة 2026 المادة 3 : تخضع لمصادقة مسبقة من الوكالة الوطنية للذبذبات التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، التجهيزات المطرفية والمحطات أو المنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة، لأن تكون : – مصنوعة للسوق الداخلية أو مستوردة، – مخصصة للبيع أو معروضة للبيع، – موزعة على أساس مجاني أو بمقابل أو تكون موضوع إشهار. تخضع التجهيزات المطرفية والمحطات أو المنشآت اللاسلكية الكهربائية، المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، لمصادقة مسبقة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي تدعى في صلب النص “سلطة الضبط”. تثبت المصادقة بشهادة مطابقة تمنح من طرف الوكالة، باستثناء المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المخصصة لأن تكون موصولة بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور التي يتم تسليم شهادة مطابقتها من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة. تثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي منحت من أجله يحترم المعايير المعترف بها في هذا المجال. المادة 4 : عندما يكون تجهيز اتصالات إلكترونية مخصصا لأن يكون موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، تتم المصادقة من طرف سلطة الضبط على كل التكنولوجيات أو الوظائف التي يتضمنها، بما فيها تلك التي تخضع للمصادقة من طرف الوكالة. الفصل الثاني شروط المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية القسم الأول طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المادة 5 : يقدم طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، المُعد وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى المدير العام للوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، عبر منصة إلكترونية مخصصة، ويجب أن يكون موقعا إلكترونيا أو بشكل خطي ومرقمن. يثبت تقديم طلب المصادقة بوصل استلام يسلم إلى صاحب الطلب. يرفق طلب المصادقة بملفين، إداري وتقني، يتضمنان الوثائق الآتية : بالنسبة للملف الإداري : – وثيقة تعريف رسمية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – مستخرج من السجل التجاري بالنسبة للتجار، – القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين لا يمارسون نشاطا تجاريا، – إثبات دفع مصاريف معالجة الملف الإداري، – الالتزام بأخذ عينة لأغراض المصادقة المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، يملأ من طرف صاحب الطلب، عند الاقتضاء. بالنسبة للملف التقني : – البطاقات التقنية لتجهيز الاتصالات الإلكترونية موضوع الطلب، – إجراء و/أو وسائل تشغيل تجهيز الاتصالات الإلكترونية في المخبر، عند الضرورة، – تصريح مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية للمعايير المُعترف بها، يسلمه المُصن ع أو المفوض عنه المؤهل قانونا، – تصريح بلد الصنع يسلمه المُصن ع أو كل شخص آخر مفوض قانونا من طرف المُصن ع، – تقارير الاختبارات، في شكل إلكتروني، مقدمة من طرف مخبر م عتمد، تسمح بإثبات مطابقة تجهيز الاتصالات الإلكترونية موضوع الطلب للمعايير المذكورة في تصريح المطابقة المُقدم من طرف صاحب الطلب، – اعتماد مثبت بوثيقة تسلمها هيئة الاعتماد لبلد مخبر الاختبار، – شهادة TAC (رمز تخصيص النوع) مقدمة من طرف رابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة )GSMA( لكل تجهيز اتصالات إلكترونية يتضمن وظيفة النفاذ الخلوي النقال. يمكن مراجعة قائمة الوثائق المكوّ نة للملفين الإداري والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط أو الوكالة.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 : يتعيّن على صاحب الطلب أن يودع، مقابل سند إبراء استلام، عينة عن تجهيز الاتصالات الإلكترونية خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء التجهيزات التي تكون موضوع استيراد. يجب أن تكون العيّنة في حالة التشغيل المثالية المطلوبة لإجراء التجارب والقياسات. يجب إرجاع العينة إلى صاحب الطلب عند الانتهاء من التجارب والقياسات، مقابل سند إبراء بإرجاع. يجب أن تتضمن العينة وسما حسب المتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. عندما لا يمكن نقل العينة موضوع الطلب، يتم إجراء التجارب والقياسات على التجهيز موضوع طلب المصادقة في الموقع خلال أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. المادة 7 : عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، يقدم صاحب الطلب لدى مصالح الجمارك المختصة طلبا بأخذ عينة. ويجب أن يرفق الطلب بوصل الاستلام الذي يثبت طلب المصادقة. يجب على مصالح الجمارك المعنية تقديم عينة التجهيز موضوع المصادقة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب أخذ العي نة. يتم إعلام الوكالة أو سلطة الضبط، بطريقة إلكترونية، بالعينات التي تم أخذها، وفقا للإجراءات الجمركية المعمول بها. يجب أن يودع صاحب الطلب العينة لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ أخذها لدى مصالح الجمارك. إذا لم يتم إيداع العيّنة من طرف صاحب الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه، تصدر الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، رفض طلب منح شهادة المطابقة. ترسل إلى مصالح الجمارك من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، بطريقة إلكترونية، حالة عن طلبات المصادقة التي تمت معالجتها، المتعلقة بالتجهيزات التي تم أخذ عينات منها على مستوى مصالح الجمارك. بعد تبليغ قرار الوكالة أو سلطة الضبط، يتم إرجاع العينة إلى صاحب الطلب الذي يجب عليه إرجاعها إلى مصالح الجمارك خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل. الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م يتعرض صاحب الطلب الذي لم يودع العينة لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، وكذا لدى مصالح الجمارك خلال الآجال المحددة في هذه المادة، إلى العقوبات المقررة بموجب التشريع المعمول به. المادة 8 : لا يتجاوز أجل معالجة طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية شهرين (2)، تحسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب المصادقة. عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، يبدأ حساب أجل الشهرين (2) من تاريخ إيداع العيّنة. عندما يتعلق الطلب بتجهيز اتصالات إلكترونية كانت العيّنة منه موضوع تجارب وقياسات على مستوى الموقع المُعيّ ن من طرف صاحب الطلب، يبدأ حساب أجل الشهرين (2) من تاريخ الزيارة التي تم إجراؤها في الموقع. القسم الثاني المعايير والمواصفات المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المادة 9 : المعايير المطبقة من أجل المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية هي المعايير المعترف بها المتعلقة خصوصا : – باستعمال واستغلال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – بالتوافق الكهرومغناطيسي، – بحماية شبكات الاتصالات الإلكترونية من أي ضرر محتمل، – بالمتطلبات اللازمة لحماية الصحة والبيئة، – بسلامة المستعملين والمستخدمين المستغ لين، – بالتوافقية بالنسبة للتجهيزات المطرفية والمحطات والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المتصلة بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. تنشر هذه المعايير من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل منهما. المادة 10 : المواصفات المطبقة من أجل المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية هي تلك المنصوص عليها، لا سيما بموجب : – لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، – لوائح وتوصيات وتقارير الاتحاد الافريقي للاتصالات وكذا الفريق العربي الدائم لإدارة الطيف التابع لجامعة الدول العربية،
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 15 فبراير سنة 2026 – التنظيم الوطني الساري المفعول، – قرارات لجنة منح حزم الذبذبات، – قرارات لجنة دراسة التداخلات. الفصل الثالث منح شهادة المطابقة ومصاريف معالجة طلبات المصادقة القسم الأول منح شهادة المطابقة المادة 11 : تمنح شهادة مطابقة لتجهيز الاتصالات الإلكترونية عندما تتم المصادقة بنجاح ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة. يجب أن يكون رفض منح شهادة المطابقة لتجهيز اتصالات إلكترونية معللا ويبلغ في نفس الأجل المذكور في المادة 8 أعلاه، في هذه الحالة، زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن صاحب الطلب تقديم تظلم لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. تفصل الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، في التظلم خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ تقديمه. يخضع منح شهادة المطابقة إلى دفع المصاريف المتعلقة بها، لفائدة الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة. عندما يتعلق طلب المصادقة بتجهيز اتصالات إلكترونية موضوع استيراد، تكون العينة منه قد تم إيداعها لدى الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، لا يتم منح شهادة المطابقة إلاّ بعد إرجاع العيّنة إلى مصالح الجمارك. المادة 12 : دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يكون كل تجهيز اتصالات إلكترونية تم منح شهادة المطابقة بشأنه، موضوع وضع وسم، قبل إدخاله إلى السوق الوطنية، طبقا للنموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم. عند تعذر وضع الوسم على التجهيز، يجب أن يتم وضعه على دليله أو على غلافه. القسم الثاني مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المادة 13 : تحدد مصاريف معالجة الملفين، الإداري والتقني، الخاصة بالمصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. يتم دفع مصاريف معالجة الملفين المذكورين أعلاه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة ويكون إثبات الدفع قابلاً للتحميل. لا تخضع تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المحجوزة لدفع مصاريف معالجة طلبات المصادقة. المادة 14 : يصادق على تجهيز الاتصالات الإلكترونية من نفس النوع، مرة واحدة لمدة خمس (5) سنوات. تكون شهادة المطابقة الممنوحة للطلب الأول صالحة لمدة خمس (5) سنوات لكل عملية إدخال أخرى في السوق الوطنية لنفس نموذج تجهيز الاتصالات الإلكترونية الذي له نفس الخصائص التقنية ومراجع التجهيز المصادق عليه، القادم من نفس بلد التصنيع. تعد شهادة المطابقة وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم ولا تمنح لصاحبها أي حق حصري. وتجدد شهادة المطابقة لنفس المدة ووفق نفس الأشكال التي سمحت بمنحها. تنشر قوائم تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، على مواقعها الإلكترونية، والتي يجب أن تحدد نوع تجهيز الاتصالات الإلكترونية والعلامة والنموذج والمرجع الوحيد (رقم القطعة) و TAC (رمز تخصيص النوع )، عند الاقتضاء، وبلد التصنيع وتاريخ انتهاء صلاحية شهادة المطابقة. المادة 15 : يترتب على حذف المعايير المذكورة في المادة 9 أعلاه، والتي تم اعتمادها كأساس للمصادقة على تجهيز اتصالات إلكترونية، إلغاء شهادة المطابقة المتعلقة بها. ويصدر الإلغاء من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، ويكون موضوع نشر على الموقع الإلكتروني لكل منهما.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع القبول المؤقت لتجهيزات الاتصالات الإلكترونية المعفاة من المصادقة المادة 16 : دون الإخلال بأحكام المادة 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا تخضع للمصادقة تجهيزات الاتصالات الإلكترونية التي تم قبولها تحت النظام الجمركي للقبول المؤقت لإعادة التصدير على نفس الحالة والمخصصة، لا سيما : – للاستعمال في إطار مهني، – للاستيراد في إطار عملية تجارية من أجل التجريب أو العرض، – للاستيراد في إطار عملية إنتاجية، – للاستعمال في إطار علمي وبيداغوجي، – للاستيراد لهدف رياضي، – للاستعمال في إطار دعاية سياحية، – للاستيراد لهدف إنساني. الفصل الخامس الرقابة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها المادة 17 : يخضع لرقابة مصالح الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة، وكذا لكل هيئة أخرى مؤهلة قانونا، حائز شهادة المطابقة وكل شخص آخر يستعمل الشهادة لاستيراد أو توزيع تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المعنية. وفي هذا الإطار، يجب عليه أن يقدم إلى الأعوان المكلفين بالرقابة شهادة المطابقة والتجهيزات ذات الصلة، وأن يقدم لهم أيضا كل التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم. يجب أن تبقى تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المذكورة أعلاه، في كل وقت، مطابقة للنموذج المصادق عليه. المادة 18 : تضع سلطة الضبط والوكالة منصات رقمية تسمح : – بالإطلاع على شهادات المطابقة السارية الصلاحية، – بالقيام بتبادل المعلومات المذكورة في المادة 7 أعلاه، والمتعلقة بنقل العينات، مع مصالح الجمارك المختصة، آنيا، الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م – بالاطلاع على قائمة المعايير المطبقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، – بالاطلاع على قائمة تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المصادق عليها، – بالإطلاع على وصول استلام طلبات المصادقة الممنوحة من طرف الوكالة أو سلطة الضبط، حسب الحالة. يمكن مصالح الجمارك ومصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وكذا كل هيئة مؤهلة قانونا أن تكون موصولة بينيا بهذه المنصات الرقمية والاطلاع على المعلومات اللازمة للقيام بمهامها. يمكن إبرام اتفاقات لتحديد المعطيات المتبادلة وكيفيات النفاذ إلى المنصات الرقمية المذكورة أعلاه. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 19 : تبقى شهادات المطابقة السارية الصلاحية بتاريخ نشر هذا المرسوم صالحة إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها. المادة 20 : تبقى طلبات المصادقة المقدمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم خاضعة للإجراءات السارية المفعول في مجال المصادقة. المادة 21 : تكون تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المحجوزة، التي لا يمكن المصادقة عليها طبقا لأحكام هذا المرسوم، بصفة استثنائية، موضوع دراسة من أجل فحص مطابقتها للمعايير المعترف بها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالاتصالات الإلكترونية والداخلية والمالية والصناعة. المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 15 فبراير سنة 2026 الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طلب المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية .I تعريف صاحب الطلب : أنا الممضي (ة) أسفله : ………………………………………………………… بصفتي ……………………………………………………………. الرقم التعريفي الوطني الوحيد )NIN( (شخص طبيعي أو ممثل قانوني للشخص المعنوي) ………………………………………….. تسمية الشركة (شخص معنوي) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان (المقر) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بلدية …………………………………………………………………… ولاية ……………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري (عند الاقتضاء) (1) ………………………………………… رقم التعريف الجبائي (عند الاقتضاء) (2) ……………… رقم الهاتف …………………………….. البريد الإلكتروني ………………………………………………..الفاكس …………………………………. II . تعريف التجهيز : (3) □ تجهيز مطرفي □ محطة □ تجهيز لاسلكي كهربائي الطبيعة ………………………………. النوع ………………………… العلامة ………………………………. النموذج ……………………………….. العلامة التجارية …………………………………………. المرجع الوحيد (رقم القطعة) ……………………………………………………………… المُص نّع ………………………………… بلد المنشأ…………………………………… بلد التصنيع …………………………………………………… سنة الصنع ………………. مجال الاستغلال ……………………………………………………………………………………………………………….. الوجهة : □ التسويق □ الاستعمال الخاص □ التصنيع □ أخرى : ………………………………………………………………………….. المعايير المُصر ح بها من طرف المُصن ع عند التصنيع (ي عل ل) (4) ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية …………………………………………………………………………………………………………………. – التوافق الكهرومغناطيسي : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – السلامة والصحة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – أخرى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – أخذ العيّنة لدى مصالح الجمارك : □ نعم □ لا الرقم التسلسلي : ………………………………………………………………………… – تستدعي التنقل إلى الموقع : □ نعم □ لا حرّر ب ……………………………….. في …………………………….. ملاحظة : يخضع لإجراء جديد للمصادقة كل تجهيز مطرفي ومحطة أو منشأة لاسلكية كهربائية، تتعرض لتعديلات على مستوى خصائصه التقنية أو اسمه التجاري أو التقني أو مرجعه الوحيد أو بلد منشئه أو بلد تصنيعه. (1) تملأ من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا، (2) تملأ من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين (المعر فين) في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، (3) ضع علامة على الخانة المناسبة، (4) المعايير المصرح بها من طرف المُصنّع عند التصنيع (ي عل ل).
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوكالة الوطنية للذبذبات / سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التزام بأخذ عينة لأغراض المصادقة أنا الممضي (ة) أسفله ……………………………… المولود (ة) بتاريخ ………………………………….. في…………………………………. المقيم ب …………………………………………………، الحامل لوثيقة التعريف الرسمية رقم …………………………………………….. الصادرة في……………………………… والمتصرف (1) : □ لحسابي □ بصفتي ممثلاً قانونياً لحساب ………………………………….. صاحب السجل التجاري رقم ………………………….. ورقم التعريف الجبائي …………………………..، ألتزم بموجب هذه الوثيقة، بأخذ عينة عن التجهيز المطرفي أوالمحطة أو المنشأة اللاسلكية الكهربائية المحددة أدناه، لدى مصالح جمارك ………………… (2)، وإيداعه خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ أخذه، لدى مصالح ………………………………………..، لأغراض المصادقة وإرجاعه لمصالح الجمارك المعنية، خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ إرجاعه من طرف ……………………………..، من أجل استكمال الإجراءات الجمركية. النوع : …………………………………………………… العلامة : ……………………………………………………………………………………………… النموذج : ……………………………………… المرجع الوحيد (رقم القطعة) (عند الاقتضاء) …………………………………………………….. الرقم التسلسلي : ………………………………………… TAC (عند الاقتضاء) : ………………………………………………………………………… بلد المنشأ : ………………………………………………….. بلد التصنيع : ……………………………………………………………………………….. حرّر ب ………………………….. في …………………………………………… (توقيع وختم صاحب الطلب) بطاقة تنقل العينة خانة رقم 1 مخصصة ل الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية استلام ملف المصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ملف رقم ……………………………… في ………………………….. (التاريخ والتوقيع) خانة رقم 3 مخصصة ل الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية استلام العيّنة من طرف الوكالة إرجاع العيّنة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (في أجل لا يتجاوز الإلكترونية خمسة (5) أيام عمل، تحسب سند إبراء رقم ……………………. ابتداء من تاريخ أخذها) بتاريخ ……………………………… قسيمة رقم ……………………….. بتاريخ ………………………………. (التاريخ والتوقيع) (التاريخ والتوقيع) (1) ضع علامة على الخانة المناسبة (2) حدد مكتب الجمارك لمكان أخذ العيّنة خانة رقم 2 مخصصة للجمارك أخذ عينة لدى الجمارك تصريح رقم ……………………. في …………………………. ختم جمركي رقم ……………………………………………….. (التاريخ والتوقيع) خانة رقم 4 مخصصة للجمارك إرجاع العيّنة إلى مصالح الجمارك (في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل، تحسب ابتداء من تاريخ إرجاعها من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات/ سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية) (التاريخ والتوقيع)
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 15 فبراير سنة 2026 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الوكالة الوطنية للذبذبات / سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية électroniques communications des et poste la de régulation de Autorité / fréquences des nationale Agence شهادة مطابقة CONFORMITE DE CERTIFICAT
- تجهيز مطرفي ومحطة أو منشأة لاسلكية كهربائية
- radioélectrique installation ou station terminal, Equipement - رقم ………………………….. N° إن السيد المدير العام ل ……………………. (1) طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ………………….، يصادق على أن تجهيز الاتصالات الالكترونية …………………………………………………………………………………………………………………………………….. المذكور(ة) أدناه : décret au conformément ………………………………………………………………………………………(1), de général directeur le Monsieur ………………… électroniques communications de l’équipement que certifie n°………………………………………………………, exécutif : ci-dessous cité)e( ……………………………………………………………………………………………………………………………………… العلامة ………………………………………… Marque المرجع الوحيد ………………………….. unique Référence (رقم القطعة) number( )part بلد المنشأ ………………………………. d’origine Pays مطابق للمعايير الآتية : طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : ……………………….. النوع …………………………………………….. Type النموذج ………………………………………… Modèle المُصنّع ………………………………………. Fabricant بلد التصنيع ………………………. fabricantion de Pays : suivantes normes aux conforme Est …………………………… : radioélectriques fréquences des Spectre التوافق الكهرومغناطيسي : ……………………………………… …………………………………….. : électromagnétique Compatibilité السلامة و الصحة : …………………………………………………… أخرى : …………………………………………………………………… صالحة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الإمضاء حرّر بالجزائر، في ……………………………………………: -(1) الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ……………………………………………………………. : santé et Sécurité …………………………………………………………………………… : Autre signature de date la de ans (5) cinq pour Valide …………………………………………………… le Alger, à Fait régulation de autorité ou fréquences des nationale Agence (1)- électroniques. communications des et poste la de
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م الملحق الرابع نموذج الوسم رقم شهادة المطابقة ………………………………………………………………………………………………………………………….. مصادق عليه بتاريخ ……………………………………………….. من طرف ………………………………………………………. (1) -(1) الوكالة الوطنية للذبذبات أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 15 فبراير سنة 2026 مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم،لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-144 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأول تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية المادة 2 : يجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لأحكام المادة 6 أدناه. المادة 3 : يجب أن يتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من لهم تنقل محدود من الوصول إلى كل منشأة تتيح لهؤلاء الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كراسي متحركة، إمكانية الوصول إليها والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة. المادة 4 : البنايات والأماكن العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي على الخصوص : – المباني التي تؤي الهيئات والإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية، – المحلات ذات الاستعمال السكني، – المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، – المباني المخصصة للممارسات الدينية، – مؤسسات وهياكل الصحة العمومية والخاصة، – المؤسسات والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والسياحية والترفيهية، – الأماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري، – المؤسسات المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. المادة 5 : يجب أن يتضمن دفتر شروط البنايات والتجهيزات والتهيئات أحكاما في مجال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب مراقبته عند دراسة طلبات رخص البناء وكذا أثناء مرحلة الإنجاز. المادة 6 : تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء، وكذا تلك المتعلقة بالتحويلات اللازمة، عند الاقتضاء، للبنايات والتجهيزات والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين. لا ترخص الإدارة المختصة التحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية. المادة 7 : يجب أن تكون السكنات الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أكثر مهيأة وفقا للمقاييس التقنية خلال مرحلة التخطيط والتصميم والإنجاز لتسهيل وصول هؤلاء الأشخاص إلى السكنات والمحلات المخصصة للسكن. تتكفل المؤسسات المكلفة بمشاريع السكنات والمحلات بالنفقات المتعلقة بتهيئتها وتكييفها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 8 : يجب أن تكون السكنات الواقعة في المستوى الأرضي من السكنات المخصصة، أثناء منح قرارات التخصيص بناء على طلب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، سهلة الوصول لهؤلاء الأشخاص. المادة 9 : يجب أن تكون الممرات المخصصة للراجلين مكيفة لتنقل وحركية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يجب أن تكون الأرصفة والمسالك مكيفة بصفة تسهل تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأجهزتهم الخاصة. الفصل الثاني تسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل المادة 10 : يجب تهيئة المنشآت والوسائل ومرافق النقل بكيفية تسهل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المستعملين إياها. المادة 11 : تعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل العمومي للأشخاص قصد جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 15 فبراير سنة 2026 المادة 12 : تهدف البرامج المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه إلى تنفيذ تدابير، على الخصوص، في مجال : – تهيئة وتجهيز المنشآت المستقبلة لمختلف وسائل النقل، لا سيما المركبات والدراجات النارية، – تهيئة وسائل النقل، – تكوين مستخدمي مؤسسات ووسائل النقل على كيفية التواصل والتعامل قصد مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المادة 13 : تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالمنشآت ووسائل ومرافق النقل العمومي للأشخاص الرامية إلى جعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 14 : تتخذ القطاعات الوزارية والهيئات المعنية التدابير الكفيلة بتسهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية اقتناء سيارة سياحية جديدة مكيفة ومهيأة مع إعاقتهم طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل الثالث تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال المادة 15 : في إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الإعلام والاتصال المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول، يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية اتخاذ كل الترتيبات وتنفيذ كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف. المادة 16 : قصد تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة، لا سيما منها الصحافة المكتوبة بالبرايل وأداة الإعلام الآلي المكيفة. المادة 17 : لتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة، لا سيما منها لغة الإشارات والترجمة على الشريط. المادة 18 : يجب على القطاعات الوزارية والهيئات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،لا سيما التلاميذ والطلبة والمتربصين، للوصول إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدات التقنية المكيفة لنشاطاتهم المدرسية والتعليمية والتكوينية ونشاطاتهم غير المدرسية. الفصل الرابع اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المادة 19 : تنشأ لجنة وطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل وتحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الرياضية والترفيهية، – إعداد واقتراح برامج ومخطط اتصال في مجال تسهيل الوصول، – متابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 20 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله من : بعنوان القطاعات الوزارية : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالشباب، – ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية : – ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، – ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، – ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس، – ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، – ممثل عن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، – ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين لقسنطينة، – ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية. بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة : – أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة ذات الصلة بمهام اللجنة الوطنية، يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني. ويمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 21 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات والتنظيمات التي يتبعونها. الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 22 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 23 : تتولى أمانة اللجنة الوطنية المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 24 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادة 25 : تُعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وترسل نسخة من هذا التقرير إلى القطاعات الوزارية المعنية. المادة 26 : تسجل النفقات المترتبة عن سير اللجنة الوطنية في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 27 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 15 فبراير سنة 2026 مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم والتكوين المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد التطبيقية في مجال التمهين، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما المادة 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة من الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-39 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، المعدل و المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “المؤسسات”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تهدف مؤسسات المساعدة عن طريق العمل إلى تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم دعم تربوي واجتماعي وطبي ونفسي لهم وتطوير كفاءتهم، كل حسب قدراته الذهنية والبدنية والحسية، قصد تحقيق أقصى قدر من الاستقلالية لهم وتمكينهم من اكتساب تأهيل مهني في العمل أو نشاط مكيف. تتمثل مؤسسات المساعدة عن طريق العمل على الخصوص، في : – مركز المساعدة عن طريق العمل، – المزرعة البيداغوجية. المادة 3 : تنشأ مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من قبل : – الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المؤسسة قانونا، لا سيما الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. المادة 4 : مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من قبل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : توضع المؤسسات العمومية تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 6 : تنشأ المؤسسات العمومية بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية ومقر المؤسسة. الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م المادة 7 : مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من طرف الجمعيات هي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضطلع بمهمة الخدمة العمومية. المادة 8 : يتم قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بهذه المؤسسات بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. المادة 9 : يتضمن الملف الطبي والإداري المتعلق بطلب توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، الوثائق الآتية : – استمارة طلب تسحب من مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، أو يتم تحميلها عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، – نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، – تقرير طبي يعده طبيب متخصص لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، – شهادة الإقامة، – صورة شمسية. المادة 10 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ومن أجرة مقابل النشاط المبذول. الفصل الثاني شروط الإنشاء المادة 11 : يمكن لأي شخص أن ينشئ أو يدير مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إذا توفرت فيه الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يملك الشهادات والمؤهلات والخبرة المطلوبة، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة مشينة. المادة 12 : يخضع إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل من قبل الجمعية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أساس ملف إداري وتقني، وإلى اكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الخاص بهذا المرسوم.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 15 فبراير سنة 2026 المادة 13 : يجب أن يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 12 أعلاه، الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة، – شهادة الجنسية لمدير المؤسسة، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة، – شهادة جامعية لمدير المؤسسة في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة و/ أو خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في المجالات ذات الصلة بمهام المؤسسة، – البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية المهنية المخصصة لفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم، – نسخة من القانون الأساسي للجمعية، – بطاقة تقنية تبيّن طاقة استقبال المؤسسة وموقعها، – بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية، – قائمة المستخدمين البيداغوجين والإداريين والتقنيين تبيّن الشهادات والمؤهلات المطلوبة، – تقرير زيارة مسبقة للمحلات تعده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية مرفق بمحضر المعاينة، – السند القانوني لشغل المحلات. المادة 14 : يجب أن تودع الجمعية الملف الإداري والتقني المرفق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، مكان إنشاء المؤسسة، ويمنح وصل إيداع الملف للجمعية. المادة 15 : تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، مرفقا بالرأي المبرر للمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 16 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. يبلغ قرار الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلى الجمعية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادة 17 : يمكن الجمعية في حالة رفض طلبها، تقديم تظلم لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. يبث الوزير المكلف بالتضامن الوطني في التظلم في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. الفصل الثالث المهام المادة 18 : تتمثل مهام المؤسسات في ترقية الاستقلالية الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان المرافقة في مختلف المجالات الطبية والتربوية والاجتماعية والنفسية والمهنية المكيفة. المادة 19 : مركز المساعدة عن طريق العمل هو مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، الذين لا تسمح لهم قدراتهم بالعمل في وسط العمل العادي أو المحمي والذين هم في حاجة إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – وضع في حالة عمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عمل عادي أو محمي، – السهر على تهيئة العمل وتوفير شروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،لا سيما من خلال تكييف مناصب العمل والتجهيزات الخاصة، – ضمان تكوين مكيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج والمناولة من الباطن وتصريف المنتوجات المنجزة من المؤسسة، – تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الاجتماعي، – ضمان المتابعة الطبية والنفسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – التقييم الدوري لقدرات وكفاءات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تعزيز فرص التحاق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حققوا نتائج مُرضية في مركز المساعدة عن طريق العمل بالتشغيل في وسط العمل العادي أو المحمي. المادة 20 : المزرعة البيداغوجية هي مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، ذوي استقلالية محدودة ولا يمكنهم الالتحاق بتكوين مهني مكيف، وغير قادرين على ممارسة عمل في هياكل العمل العادي أو مؤسسة العمل المحمي والذين هم في حاجة إلى دعم طبي واجتماعي وتربوي ونفسي. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – ضمان تفتح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ممارسة نشاطات ذات صلة بمجال الفلاحة وتربية الحيوانات، – ترقية استقلالية ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، – منح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تربية بيئية وتشجيع ممارسة النشاطات المرتبطة بها، – تنظيم وتأطير نشاطات الإنتاج وتصريف منتوجات المزرعة البيداغوجية. الفصل الرابع التنظيم والسير المادة 21 : يسيّر المؤسسات مجلس توجيه ويديرها مدير وتزود بمجلس تقني بيداغوجي. المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات المنشأة من قبل المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تعد المؤسسات نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 23 : يتشكل مجلس التوجيه للمؤسسة العمومية من : – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، رئيسا، – مدير التربية الوطنية للولاية، الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م – مدير الفلاحة والتنمية الريفية للولاية، – مدير الصحة والسكان للولاية، – مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية، – مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، – مدير الصناعة للولاية، – مدير الشباب والرياضة للولاية، – ممثل عن مفتشية الوظيفة العمومية للولاية، – ممثل عن مفتشية العمل للولاية، – ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية، – ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان (2) منتخبان من الجمعية العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من قبل جمعية. يمكن لمجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص مؤهل لمساعدته في أشغاله، يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادة 24 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عضوية أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 25 : يتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تهم المؤسسة، على الخصوص، فيما يأتي : – النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي، – برامج نشاطات المؤسسة، – مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، – الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – الاقتناء والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 15 فبراير سنة 2026 – عقود الإيجار، – مشاريع توسيع أو تهيئة المؤسسة، – برامج المحافظة على البنايات والتجهيزات وصيانتها، – قبول الهبات والوصايا أو رفضها، – التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 26 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 27 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد من طرف رئيسه خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. توجه الاستدعاءات من طرف رئيس المجلس مع تحديد جدول الأعمال. تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس التوجيه. يوقّع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماع ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى أعضاء مجلس التوجيه. القسم الثاني المدير المادة 28 : يعيّن مدير المؤسسة العمومية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ينتخب مدير المؤسسة المنشأة من قبل الجمعية، من طرف جمعيتها العامة. المادة 29 : يتولى المدير السير الحسن للمؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : – تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد برامج نشاطات المؤسسة، – تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، – الأمر بصرف النفقات والإيرادات، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، – ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة. القسم الثالث المجلس التقني البيداغوجي المادة 30 : المجلس التقني البيداغوجي هو جهاز استشاري يكلف بدراسة و إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بنشاطات وبرامج المؤسسة في مجال الدعم التربوي والنفسي والطبي والتكوين بالمؤسسة والمقاولة من الباطن والترفيه. المادة 31 : يضم المجلس التقني البيداغوجي ما يأتي : – مدير المؤسسة، رئيسا، – مستشار في المجال البيداغوجي، – طبيب، – ممثلان (2) عن الأسلاك التقنية والبيداغوجية في حالة نشاط تابعان للمؤسسة. يمكن المجلس استدعاء أي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 32 : يجتمع المجلس التقني البيداغوجي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. يعد المجلس التقني البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 33 : تتوفر المؤسسات على ميزانية خاصة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 34 : تتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة تشمل بابا للإرادات وبابا للنفقات : بعنوان الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة بالمؤسسة، – الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة، – الهبات والوصايا. بعنوان النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادة 35 : تودع الإيرادات الناتجة عن نشاطات مؤسسات المساعدة عن طريق العمل في حساب المؤسسة، وتخصص مباشرة في الفصل الذي عنوانه “ الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة”. المادة 36 : يخضع مشروع ميزانية المؤسسة العمومية المعد من قبل المدير للمداولة من قبل مجلس التوجيه ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزارة المالية قصد الموافقة عليه. الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م المادة 37 : تمسك محاسبة المؤسسة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتوكل إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 38 : يضمن المراقبة الميزانياتية للمؤسسة العمومية مراقب ميزانياتي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 39 : تمسك محاسبة المؤسسة المنشأة من جمعية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 40 : يتولى محافظ الحسابات المراقبة المالية للمؤسسة المنشأة من قبل جمعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المراقبة المادة 41 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي : – التهيئة وشروط العمل وتجهيزات الإنتاج، – شروط وبرامج التكفل الطبي الاجتماعي والنفسي والتربوي بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – مراعاة قواعد الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل، – تطبيق برامج الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي والتربوي. المادة 42 : يتعيّن على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه ما تمت معاينته من مخالفات وتقصير. يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ المعاينة. المادة 43 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، تعذَر المؤسسة ويجب عليها الامتثال للإعذار في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما . المادة 44 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 15 فبراير سنة 2026 المادة 45 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات المساعدة عن طريق العمل المنشأة من قبل جمعية المادة الأولى : يحدد دفتر الأعباء الواجبات التي تفرضها الدولة لإنشاء مؤسسة مساعدة عن طريق العمل من قبل جمعية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 2 : يجب أن تضمن مؤسسة المساعدة عن طريق العمل تكفلا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين 18 سنة، على الأقل، من خلال المساعدة الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية طبقا للبرامج المعتمدة من قبل المصالح المختصة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني وجعلهم في وضعية نشاط إنتاجي ضمن شروط مكيفة. المادة 3 : يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل احترام معايير تسهيل الوصول وتوفير جميع الظروف الضرورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق الأهداف المحددة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. المادة 4 : يتعين على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل عرض مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة على موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 5 : يجب أن توفر مؤسسة المساعدة عن طريق العمل جميع شروط الضمان الاجتماعي والوقاية الصحية والأمن وطب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يمكن أن تستقبل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل مساهمة من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 7 : يجب أن تقدم مؤسسة المساعدة عن طريق العمل للوزير المكلف بالتضامن الوطني تفصيلا لإيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية. المادة 8 : تدفع المساهمات المالية للدولة بسبب الخدمة العمومية إلى مؤسسة المساعدة عن طريق العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يجب أن ترسل مؤسسة المساعدة عن طريق العمل لكل سنة مالية للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها لها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. المادة 10 : يجب أن يكون التسيير المالي والمحاسبي لمؤسسة المساعدة عن طريق العمل موضوع مراقبة من محافظ حسابات. ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 11 : يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها للوزير المكلف بالتضامن الوطني، وكذا إرسال نسخة من التقرير إلى الجمعية. المادة 12 : يجب على مؤسسة المساعدة عن طريق العمل الخضوع لعمليات التفتيش والرقابة التي يقوم بها أعوان الرقابة المؤهلون، وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات أو الوثائق التي من شأنها أن تسهّل أداء مهمتهم. المادة 13 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء مؤسسة المساعدة عن طريق العمل، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 . قرئ وتمت الموافقة عليه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-251 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة موضوع المرسوم التنفيذي الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م رقم 22-251 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 و المتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي تحوزها الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلة، إلى المؤسسات العمومية للصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : أ - إعداد : – جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. يوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن النشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل يتخذ الوزير المكلف بالصحة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادة 4 : يحوّل مستخدمو الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلة، إلى المؤسسات العمومية للصحة. يبقى مستخدمو الوكالة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حل الوكالة المذكورة. المادة 5 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 22-251 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026 . سيفي غريّب
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 15 فبراير سنة 2026 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد سعيد خليل، بصفته واليا لولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد سليم حميطوش، بصفته رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد فيصل مراد، بصفته نائب مدير للوسائل والممتلكات والصفقات بوزارة البيئة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للبيئة في الولايتين الآتيتين : – نور الدين عبد الصدوق، في ولاية بجاية، – عبد االله مواتسي، في ولاية خنشلة، بناء على طلبه. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة المنتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة جوهر حاجي، بصفتها مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سعيدة بوسيوف، بصفتها مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد سليم وشتاتي، أمينا عاما لبلدية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية الآتية :
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه – محمد دروم، بالأغواط، – أحمد بقدور، بتلمسان، – فاتح مجدوب، بتلمسان، – مفيدة ديب، بعنابة، – نصر الدين بولحيسة، بقسنطينة، – ياسين مهدي، بمستغانم، – فضيل لعريبي، بمستغانم، – رمضان آيت مشدال، بورقلة، – صافية بن زمور، بوهران، – لونيس أوغليس، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد رضوان بلوط، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : 15 فبراير سنة 2026 م – سامي وليد دكار، مديرا للدراسات، – فوزي بن يوسف، مفتشا، – عبد الحكيم آشلي، نائب مدير لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، – نسرين بلهواري، نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الرياضة : – محمد سليم شريفي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سعيدة بوسيوف، مفتشة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد المداني زبيش، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير الوطني سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبرايرسنة 2026، ينهى ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2025، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، التي ضمنها السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 15 فبراير سنة 2026 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–365 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–83 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–211 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 والمتضمن تحديد مقر المدرسة الجهوية لتكوين المحامين بالمسيلة وامتدادها الإقليمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، – وبعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد استطلاع رأي مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بتاريخ 17 جانفي سنة 2026، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 2 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بألف ومائتي ( 1200 ) منصب. المادة 3 : تحدد فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء من أوّل فبراير سنة 2026 إلى 12 فبراير سنة 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل ( https://concours.mjustice.dz .) المادة 4 : تودع ملفات الترشح ابتداء من 15 فبراير سنة 2026 إلى 5 مارس سنة 2026 على مستوى كليات الحقوق الآتية : باتنة 1، وبجاية، وبسكرة، والبليدة 2، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر 1، وسطيف 2، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقسنطينة 1، والمسيلة، وورقلة، وهران، وبرج بوعريريج. يمكن المترشحين إيداع ملفات ترشحهم على مستوى الملحقات المفتوحة بكليات الحقوق لكل من : أدرار، وبشار، وتامنغست، وإيليزي، وتندوف، وتيارت، وغرداية. المادة 5 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يومي 11 و 12 أبريل سنة 2026 . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 . لطفي بوجمعة
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2026، بعشرة في المائة 10( .)% المادة 2 : تؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه : • الحساب 74 : ممنوحات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة، • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية وكذا ناتج الرسم السنوي على السكن. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 . سعيد سعيود وزارة المالية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في عقود التأمين على الأشخاص، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يتم تحديد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق حصريا على منتج “تأمين الوفاة لأجل محدد برأسمال متناقص “في الملحق 3 بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر في الجزائر 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 فبراير سنة 2026 الملحق رقم 3 الجزائريّة / العدد 13 29 جدول معدل الوفيات بناء على تجربة السوق، المطبق على منتج “تأمين الوفاة لأجل محدد برأسمال dx lx Age dx lx 221 2 361 79 78 102 746 98 443 2 140 77 79 115 644 98 676 2 697 74 80 129 529 98 919 2 021 72 81 145 400 98 168 3 102 69 82 160 255 98 420 3 934 65 83 173 095 98 666 3 514 62 84 186 922 97 886 3 848 58 85 201 736 97 108 4 962 54 86 216 535 97 302 4 854 50 87 240 319 97 459 4 552 46 88 275 079 97 565 4 093 42 89 320 804 96 608 4 528 37 90 368 484 96 576 4 920 32 91 424 116 96 463 4 344 28 92 473 692 95 258 4 881 23 93 506 219 95 961 3 623 19 94 532 713 94 581 3 662 15 95 549 181 94 125 3 081 12 96 590 632 93 623 2 956 8 97 664 042 93 098 2 333 6 98 747 378 92 586 1 235 4 99 839 631 91 121 1 649 2 100 942 792 90 729 528 1 101 055 1 850 89 428 799 102 181 1 795 88 225 371 103 318 1 614 87 101 146 104 471 1 296 86 34 45 105 636 1 825 84 9 11 106 816 1 83189 2 2 107 012 2 373 81 lx : عدد الأشخاص الأحياء عند عمر x dx : عدد الوفيات بين عمر x وعمر +x 1 متناقص” 2025( )TD Age dx lx Age 48 17 000 100 18 49 19 983 99 19 50 21 964 99 20 51 24 943 99 21 52 25 919 99 22 53 27 894 99 23 54 27 867 99 24 55 28 840 99 25 56 28 812 99 26 57 29 784 99 27 58 30 755 99 28 59 31 725 99 29 60 32 694 99 30 61 33 662 99 31 62 34 629 99 32 63 36 595 99 33 64 37 559 99 34 65 39 522 99 35 66 40 483 99 36 67 43 443 99 37 68 45 400 99 38 69 49 355 99 39 70 52 306 99 40 71 57 254 99 41 72 61 197 99 42 73 66 136 99 43 74 71 070 99 44 75 77 999 98 45 76 84 922 98 46 77 92 838 98 47
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديّد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–436 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات ومديرو الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادّعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد ميلود تريعة، مديرا عاما للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31 15 فبراير سنة 2026 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026 . ياسن المهدي وليد H قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي : – زكية حمودي، ممثلة سلطة الصحة النباتية، رئيسة، – ………………………….. ( بدون تغيير) …………………………، – فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، ………………………………………………….. ( بدون تغيير حتى) – لمين مرابط، مقرّر لجنة التقويم البيولوجي، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية مقران أيمن الصندوق الوطني للضمان مناعي شفيق ميمون بدر الدين قدوار أميرة الاجتماعي لغير الأجراء )CASNOS( الجزائر // عنابة // ميلة // وهران فلاق لبنى الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( الشلف قجار يونس زيدان محمد الحسين أحباب سميرة طهاري زهية عليوان وسام // بجاية // تيارت // الجزائر // // جيجل
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م الجدول (تابع) الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية ديب محمد سمير الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( سيدي بلعباس شبل صبري مساسط أيمن العربي عبد الحق بلحسن نور الهدى مولاي منير بهيليل محمد إلياس سالم شريف أمين عزي صالح خالد بن الدين أحمد الصندوق الوطني لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، المعدل والمتمم. وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزير الرياضة، // سكيكدة // // المدية // مستغانم // // معسكر // بومرداس // إن صالح للتأمين عن البطالة )CNAC( إن صالح – بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 70 منه،
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 33 15 فبراير سنة 2026 – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-305 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 والذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-252 المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والذي يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لمنح امتياز الاستغلال الكلي أو الجزئي للمنشآت الرياضية العمومية، المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية، والملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025 . وزير الرياضة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل وليد صادي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط النموذجي : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 23-384 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، البنود والشروط المطبقة في منح امتياز الاستغلال، الكلي أو الجزئي، للمنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية وتدعى في صلب النص “المنشأة الرياضية”، من طرف السلطة الإدارية المانحة للامتياز التي تدعى في صلب النص “مانح الامتياز” يُمثلها الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا أو رئيس المجلس الشعبي المنتخب المعني، حسب الحالة، لمدة زمنية محددة، لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، وينشط في مجال الرياضة أو يولي اهتماما لها، ويدعى في صلب النص “صاحب الامتياز”. المادة 2 : تعيين المنشأة الرياضية ومشتملاتها وحالتها : – طبيعة المنشأة الرياضية و تسميتها، – المساحة الإجمالية للمنشأة الرياضية، – موقع المنشأة الرياضية ( البلدية، الدائرة، الولاية)، – سعة المنشأة الرياضية، – حالة المنشأة الرياضية، – الوحدات التي تتشكل منها المنشأة الرياضية، – فضاءات المنشأة الرياضية، – الهياكل والمباني المكوّنة للمنشأة الرياضية، – تجهيزات وعتاد المنشأة الرياضية. المادة 3 : مدة امتياز الاستغلال وسريان مفعوله وتجديده يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للدولة لمدة أقصاها ثلاث وثلاثون ( 33 ) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. يمنح امتياز استغلال المنشأة الرياضية التابعة للجماعات المحلية حسب طبيعة النشاط والمنشأة الرياضية والأشغال المزمع إنجازها لمدة أقصاها خمس عشرة ( 15 ) سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م لا يمكن تجديد منح امتياز الاستغلال بطريقة ضمنية. يتعيّن على صاحب الامتياز تقديم طلب كتابي لتجديد امتياز الاستغلال في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدته. يحظى صاحب الامتياز بالأولوية في تجديد عقده، إذا تبيّن عند انتهاء مدة العقد، أن تسييره كان سليما واحترم بنود دفتر الشروط. وفي حالة عدم تقديم صاحب امتياز الاستغلال لطلب التجديد، وعند انقضاء مدة منح امتياز الاستغلال، تعود المنشأة الرياضية إلى مانح الامتياز. المادة 4 : الشروط المالية لمنح امتياز الاستغلال بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للدولة : زيادة على دفع “صاحب الامتياز” جزء من الإتاوة المحصّلة للسلطة “ مانحة الامتياز” بعنوان رخص الشغل التي تمنحها لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يُلزم هذا الأخير بأن يسدد إتاوة أملاك الدولة بعنوان منح امتياز استغلال المنشأة الرياضية، يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية. تحسب القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية على أساس عناصر المحاسبة، بتطبيق الصيغتين الآتيتين : – مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، – مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية. يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً لمانح الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه. في حالة مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب قانون المالية يمكن تكريس ذلك بملاحق للاتفاقية. تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى الخاصة بالمنشأة الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال. تسدد الأتاوى السنوية الآتية أيضا لدى مفتشية أملاك الدولة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق. يترتب على التأخر في التسديد، دفع غرامة تأخر تحدد طبقا للتشريع الساري المفعول. في حالة عدم التسديد بعد إعذارين (2) غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 35 15 فبراير سنة 2026 بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات المحلية : زيادة على دفع جزء من الإتاوة بعنوان رخص الشغل التي يمكن أن تمنح لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، يلزم صاحب الامتياز بدفع إتاوة سنوية لفائدة الجماعة المحلية مانحة الامتياز يساوي مبلغها القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الرياضية وناتج استغلال هذه المنشأة الرياضية. تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا القيمة الإيجارية. يُحتسب ناتج استغلال المنشأة الرياضية على أساس عناصر المحاسبة، وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين : مبلغ يساوي %1 من رقم الأعمال السنوي، مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية. يكون مبلغ ناتج الاستغلال الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعاً لمانح الامتياز كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه. يمكن مراجعة طريقة حساب الإتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تسدد القيمة الإيجارية بالنسبة للمنشأة الرياضية لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق. يسدد ناتج الاستغلال لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال. تسدد الإتاوات السنوية الآتية أيضا لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الاستحقاق. يترتب على التأخير في التسديد، دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع الساري المفعول. في حالة عدم التسديد بعد إعذارين (2) غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية. المادة 5 : الكفالة يلزم صاحب الامتياز بأن يدفع لدى أمين خزينة البلدية أو أمين خزينة الولاية كفالة مالية يحدد مبلغها بموجب مداولة من المجلس الشعبي المنتخب المعني، وعند انتهاء مدة عقد الامتياز يرد مبلغ الكفالة المالية إلى صاحب الامتياز في حالة ما إذا تمت مراعاة دفتر الشروط. المادة 6 : تحصيل صاحب الامتياز الأتاوى بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للدولة : يرخص لصاحب الامتياز مقابل النفقات التي يقوم بها تنفيذا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته. يُلزم صاحب الامتياز بتبليغ مانح الامتياز التعريفات و / أو الأسعار التي تبيّن في ملحق دفتر الشروط. يقوم صاحب الامتياز بتحصيل الإتاوة الخاصة بالمنشأة الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة، ويُلزم بتسديد القسط المخصص لميزانية الدولة. بالنسبة للمنشآت الرياضية التابعة للجماعات المحلية : يرخص لصاحب الامتياز مقابل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته، ويُلزم بتسديد القسط المخصص للسلطة مانحة الامتياز وفقا لدفتر الشروط. يحدّد هذا القسط بشكل يسمح بتحقيق التوازن المالي لعقد الامتياز. يلزم صاحب الامتياز بتبليغ مانح الامتياز التعريفات و/ أو الأسعار التي تبيّن في ملحق دفتر الشروط. المادة 7 : الضرائب والرسوم يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالمنشأة الرياضية، وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن أن يكون مُدانًا بها جراء النشاطات المنصوص عليها بموجب منح الامتياز. المادة 8 : الشروط الواجب توفرها في صاحب الامتياز الشروط العامة : – أن يكون جزائري الجنسية، – أن يكون ناشطا في مجال الرياضة أو يولي اهتماماً لها عن طريق توليه وظيفة على مستوى هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو سبق له تمويل أحد هذه الهياكل، – أن تكون له استعدادات للمساهمة في تنمية الرياضة الوطنية، – أن يتوفر على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاستغلال المنشأة الرياضية، – ألاّ تكون له سوابق منافية مع استغلال المرافق العمومية، – ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا بجناية و/ أو جنحة ولم يرد له الاعتبار.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الشروط الخاصة : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – أن يثبت صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، أو يثبت حصوله على شهادة علمية في تخصص رياضي صادرة من إحدى المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ألاّ يكون المعني محل عقوبة تتنافى مع ممارسة امتياز الاستغلال و/ أو أخلاقيات الرياضة. بالنسبة للأشخاص المعنويين : – أن يكون هيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين أو النادي الرياضي المحترف معتمدا من طرف الدولة، – أن تكون الشركة أو المؤسسة سبق لها أن قامت بتمويل أو رعاية أحد هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. المادة 9 : تبعات الخدمة العمومية : في حالة وجود تبعات الخدمة العمومية، يتلقى صاحب الامتياز تعويضاً في شكل مساعدة من الدولة أو الولاية أو البلدية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. يلزم صاحب الامتياز باحترام القواعد المتعلقة بتسيير الخدمة العمومية في المجال الرياضي، لا سيما فيما يتعلق بولوج المرتفقين والمساواة في معاملتهم وكذا استمرارية الخدمة وتكييفها. المادة 10 : واجبات صاحب الامتياز – يتحمل صاحب الامتياز، ابتداء من تاريخ إمضاء محضر وضع المنشأة الرياضية تحت التصرف، كل الأعباء المتعلقة بالمنشأة الرياضية لاسيما تلك المتعلقة بأعباء الاستغلال : الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت، – يتحمل صاحب الامتياز نتائج جميع الحوادث التي يمكن وقوعها أثناء استغلال المنشأة الرياضية وكذا الحوادث اللاحقة بالعمال والغير والأضرار اللاحقة بالأموال المنقولة والعتاد، ويجب عليه اكتتاب كل التأمينات الضرورية في هذا المجال وتبليغها للسلطة المانحة للامتياز، ويجب عليه أيضا : – إبلاغ المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بأي حدث أو خطر أو خلل من شأنه أن يمس بالمنشأة الرياضية وأنشطتها أو بالجمهور الذي تستقبله، – الانتفاع بنفسه من المنشأة الرياضية دون تغيير طبيعتها أو تخصيصها لأي سبب كان طبقا لبنود دفتر الشروط، – ضمان الاستغلال العقلاني للمنشأة الرياضية، والسهر على المحافظة على المنقولات والعتاد والأجهزة والقيام على الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه 15 فبراير سنة 2026 م نفقته بإصلاح وتعويض العتاد المتلف أو المستعمل إن كان الإتلاف أو الضياع ناتجا عن الاستعمال العادي أو عن أي سبب آخر لا ينجم عن القوة القاهرة، – القيام شخصيا بضمان التسيير العادي والعقلاني والفعال للمنشأة الرياضية طبقا لبنود دفتر الشروط، – السهر، بعد إمضاء محضر وضع المنشأة الرياضية تحت التصرف، على الصيانة الجيدة لها والبنايات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه، وعلى حسن عملها وتسيير الخدمة في إطار بنود دفتر الشروط، – الامتناع عن تحويل كلّي أو جزئي لامتياز الاستغلال، – اتخاذ كل الإجراءات لمكافحة ظاهرة العنف بمناسبة تنظيم التظاهرات الرياضية المقامة في المنشأة الرياضية، بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية، – السهر على توفير الأمن في المنشأة الرياضية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – الحفاظ على نظافة المنشأة الرياضية، – استغلال المنشأة الرياضية وجوبا حسب التسعيرة المحددة في دفتر الشروط، – ضمان التسيير العصري للمنشأة الرياضية، لا سيما رقمنة تسييرها ونظام الولوج إليها، – الالتزام باحترام المعايير التقنية والأمنية والوظيفية في استغلال المنشأة الرياضية، – التكفل بالمستخدمين العاملين في المنشأة الرياضية بداية من تاريخ منح امتياز الاستغلال، – الامتناع عن استغلال المنشأة الرياضية أو استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاقتها، غير أنه وفي إطار تحسين مردودية هذه المنشأة، يمكنه أن ينظم بصفة تبعية، كل نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي شريطة أن لا يحيد أو يعرقل هذا النشاط المهمة الرئيسية للمنشأة الرياضية وذلك بعد الموافقة الصريحة لمانح الامتياز وكذا المصالح المؤهلة التي لها علاقة مباشرة بطبيعة النشاط، – ممارسة امتياز الاستغلال شخصيا، ولا يمكنه التنازل عنها طبقا للتنظيم الساري المفعول، – عدم تغيير طبيعة أو وجهة المنشأة الرياضية. المادة 11 : حقوق صاحب الامتياز يتمتع صاحب الامتياز بجميع الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية، على الخصوص، بحقه في : – ضمان عدم التعرض له في استغلال المنشأة الرياضية بفعل الغير، – الاستفادة من تعويض في شكل مساعدة من الدولة أو الجماعات المحلية في حال أداء تبعات الخدمة العمومية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
27 شعبان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 37 15 فبراير سنة 2026 – إمكانية إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان السير الحسن لاستغلال المنشأة الرياضية بعد موافقة مانح الامتياز، – سلطة تشغيل المستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – يخوّل الامتياز صاحب الامتياز دون غيره الحق في ضمان خدمات المنشأة الرياضية لفائدة المرتفقين الذين يطلبون هذه الخدمة. المادة 12 : حقوق مانح الامتياز – اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة والاستغلال العاديين بصفة مؤقتة للمنشأة الرياضية وتنفيذ هذه الإجراءات على عاتق صاحب الامتياز، في حالة إخلال هذا الأخير بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وذلك بعد إعذار مشفوع بأجل ملائم لطبيعة الإخلال بغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية، – القيام بالتفتيش ومراقبة المنشأة الرياضية والنشاطات الجارية بها، والتنفيذ الكلّي لبنود الاتفاقية ودفتر الشروط من قبل مصالحه المختصة، – القيام بكل التحقيقات اللازمة حول المنشأة الرياضية والمراقبات، لا سيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير المنشأة الرياضية. المادة 13 : ترقية الأنشطة البدنية والرياضية يجب على صاحب الامتياز إعطاء الأولوية في استعمال المنشأة الرياضية العمومية الممنوحة إيّاه عن طريق الامتياز، تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي من أي طبيعة كانت والمبرمجة والمنظمة من طرف أو تحت إشراف مانح الامتياز، وكذا التدريبات المتعلقة بها، والالتزام بالرزنامة الزمنية والتنظيمات التقنية التي تعدّها الرابطات والاتحاديات الرياضية التي تسيّر الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المعنية لتحضير الفرق واحتضان التظاهرات والمنافسات الرياضية الرّسميّة. يُلزم صاحب الامتياز بالتقيّد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال تنظيم وتطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المنشأة الرياضية. المادة 14 : تحديد صيغة منح امتياز الاستغلال تبرم اتفاقية منح امتياز الاستغلال حسب إجراء الاستشارة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول. غير أنه، يمكن السلطات العمومية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية الكبرى للدولة لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي تتمتع بالسمعة المعترف لها بها في المجال الرياضي، واعتبارا لمساهمتها في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة أو بالنظر إلى التحضير أو المشاركة في تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي. كما يمكن الجماعات المحلية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية التابعة لها لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال الرياضي اعتبارا لمساهمتها في تطوير الرياضة، مع مراعاة أحكام الفقرة أعلاه. المادة 15 : مشتملات الأملاك موضوع منح امتياز الاستغلال تبين بدقة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تتشكل منها المنشأة الرياضية في محضر حضوري لجرد كمّي ونوعي وتقديري يحدد مشتملاتها، ويلحق المحضر بالاتفاقية. كما يُعد محضر معاينة الأماكن. المادة 16 : الموافقة على دفتر الشروط لا يعد نافذا دفتر الشروط الملحق باتفاقية منح امتياز الاستغلال إلاّ بعد الموافقة عليه، حسب الحالة، من طرف كل من : الوالي : بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للجماعات المحلية، الوزير المكلف بالرياضة : عندما يتعلق الأمر بالمنشآت الرياضية التابعة للأملاك العمومية للدولة. المادة 17 : إجراءات تسليم واستلام المنشأة الرياضية يحرر حضوريا بين السلطة مانحة الامتياز وصاحب الامتياز، محضر وضع تحت التصرف ومحضر جرد كمّي ونوعي وتقديري لمشتملات المنشأة الرياضية ومحضر معاينة الأماكن. يستلم صاحب الامتياز المنشأة الرياضية من طرف مانح الامتياز في الحالة التي هي عليها. يستلم صاحب الامتياز الممتلكات المكونة للمنشأة الرياضية على الحالة التي يجدها عليها دون أن يكون له الحق بالمطالبة بأي تعويض لعيب خفي أو خطأ في التعيين. المادة 18 : دخول منح امتياز الاستغلال حيز التنفيذ يبدأ سريان مفعول منح امتياز استغلا المنشأة الرياضية ابتداء من تاريخ توقيع محضر وضع المنشأة الرياضية تحت تصرف صاحب الامتياز. ينتفع صاحب الامتياز بالارتفاقات الإيجابية، ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والخفية الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل المنشأة الرياضية.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 شعبان عام 1447 ه المادة 19 : مسؤولية صاحب الامتياز في أشغال الترميم يُلزم صاحب الامتياز باحترام القوانين السارية المفعول والمعايير الوطنية والدولية السارية المفعول عند قيامه بأشغال الترميم و/أو إعادة التأهيل أو اقتناء العتاد أو تسيير المصالح المكلف بها، ولا يترتب على ذلك إنشاء حقوق عينية لصاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تقع على عاتق صاحب الامتياز الأضرار التي تمس بالمستخدمين وبالعتاد والغير والبيئة، الناجمة عن العمليات التي يقوم بها صاحب الامتياز وتحت مسؤوليته، وكذا المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك. إذا كانت الأضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي أو بالخطأ من صاحب الامتياز أو عن تغييرات في منشآت قام بها بدون موافقة “مانح الامتياز، يحق لهذا الأخير أن يرجع ضد صاحب الامتياز للتعويض عن الضرر. المادة 20 : التصرفات القانونية لصاحب الامتياز يجب أن تكون التصرفات القانونية التي يقوم بها صاحب الامتياز المتعلقة باستغلال المنشأة الرياضية مهما تكن طبيعتها، وفقا لأحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح امتياز الاستغلال. يجب أن يخضع صاحب الامتياز لكل التعليمات والتدابير الإدارية المقررة من طرف مانح الامتياز. المادة 21 : التعاقد من الباطن يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة مانح الامتياز، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة والصيانة لكل أو جزء من المنشأة الرياضية وكذا إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغلال المنشأة الرياضية. في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولاً شخصيًا تجاه مانح الامتياز وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط واتفاقية منح الامتياز. المادة 22 : إلغاء منح امتياز الاستغلال وتعليقه والتنازل عنه يعد منح امتياز الاستغلال غير دائم وهو قابل للإلغاء. يحق لمانح الامتياز تعليق امتياز الاستغلال مؤقتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو دفتر الشروط، وذلك تحت مسؤولية هذا الأخير أو في حالة حدوث مانع قانوني وبدون تعويض. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 15 فبراير سنة 2026 م كما يمكن صاحب الامتياز التنازل عنه شرط أن يبلّغ مسبقا مانح الامتياز في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر طبقا للتنظيم الساري المفعول. يجب على صاحب الامتياز سواء في حالة انتهاء المدة المقررة لمنح امتياز الاستغلال أو تعليقه مؤقتا أو نهائيا، أن يعيد إلى مانح الامتياز المنشأة الرياضية متضمنة جميع منقولاتها وعتادها وأجهزتها والمحلات التي استخدمت في الاستغلال والتجهيزات المتصلة مباشرة بسير المنشأة والمكتسبة أثناء مدة الاستغلال بموجب الامتياز. يتم تعليق أو إلغاء الامتياز بموجب قرار يصدره مانح الامتياز. المادة 23 : الرقابة والمتابعة التي يمارسها مانح الامتياز على صاحب الامتياز يُلزم صاحب الامتياز ب : – تقديم تقرير حول تسيير ونشاطات ونوعية الخدمات التي يقدمها صاحب الامتياز وحالة المنشأة الرياضية كل ثلاثة (3) أشهر لمانح الامتياز، – تسهيل عملية الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة لمانح الامتياز، ويجب تقديم لهم المساعدة للقيام بمهامهم وتزويدهم بجميع الوثائق اللازمة، – تقديم الوثائق الإدارية والمحاسبية المتعلقة بتسيير المنشأة الرياضية الضرورية لإنجاز عمليات التفتيش والرقابة التي تطلبها المصالح المختصة التابعة لمانح امتياز الاستغلال. المادة 24 : اختيار الموطن يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في اتفاقية منح امتياز الاستغلال. المادة 25 : الجهة القضائية المختصة في الفصل في النزاعات يخضع كل نزاع بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز للجهة القضائية المختصة التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي المنشأة الرياضية. المادة 26 : أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه إطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يلتزم باحترام بنوده. قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة