قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يمنح تفويض للمدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يمنح تفويض لممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لإعداد وإمضاء عقود الامتياز على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية وعقود التعديل وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل وكذا عقود الفسخ المتعلقة به.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا إعداد وإمضاء العقود المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.