مرسوم تنفيذي رقم 26-152 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 3 : يوضع المجلس ................... (بدون تغيير حتى) بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس.
يحضر رئيس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظ في اجتماعات المجلس. .......................... (الباقي بدون تغيير) .“........................... ”المادة 5 : يتولى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمانة المجلس. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : ...........................(الباقي بدون تغيير)............................“.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.