قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 359-4 و 403 مكرر 4-1 من قانون الضرائب غير المباشرة، المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة وبالأحجار الكريمة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تمارس من طرف الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية، والمبيّنة أدناه :
– صناعة المصنوعات من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين،
– الصناعة الحرفية في مجال الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين،
– البيع بالجملة وبالتجزئة للأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين،
– تصدير الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكون المعادن الثمينة للذهب والفضة والبلاتين في شكل خام أو في شكل مواد نصف مصنّعة أو مصنّعة.
تشمل الأحجار الكريمة بمفهوم المادة 403 مكرر 2 من قانون الضرائب غير المباشرة، اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والألماس والياقوت والسفير والزمرد وكذا كل الأحجار الكريمة المستعملة في صناعة المجوهرات، بما فيها الأحجار الكريمة التي تزيّن أو ترصّع المصنوعات من المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، لرخصة تسلّم بعد إيداع ملف لدى مفتشية الضمان "التحقيقات والرقابة ”التابعة للإدارة الجبائية المختصة إقليميا، يتضمن الوثائق الآتية :
– طلب فتح ملف لممارسة المهنة،
– نسخة من شهادة الوجود مسلّمة من طرف المصلحة المسيّرة للملف الجبائي،
– نسخة من السجل التجاري أو بطاقة الحرفي، حسب الحالة،
– نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المخصص لممارسة النشاط،
– نسخة من شهادة تتضمن رقم التعريف الجبائي )NIF(،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمسيّر الشركة أو للمستغل،
– مستخرج الجداول الضريبي مصفى لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، ويحمل، عند الاقتضاء، الإشارة إلى الاستفادة من نظام تسهيل الدفع المنصوص عليه بموجب التشريع الجبائي الساري المفعول، ملتزم به،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية،
– رخصة الاستغلال بالنسبة للصنّاع، تسلّم من طرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة،
– تعهد كتابي يتضمن تعيين مسؤول المطابقة،
– مخطط بمقياس مصغر يبيّن الوضعية العامة للمحل بالنسبة للطريق العمومي، وبالنسبة للمحلات المجاورة المخصصة للاستعمال التجاري أو السكني. يجب أن يكون هذا المحل مطلا مباشرة على الطريق العمومي، كما يجب أن يكون متاحا للمراقبة،
– شهادة إثبات خبرة مهنية في مجال تحويل أو تصفية المعادن الثمينة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للصنّاع وحرفيي المجوهرات.
غير أنه، يعفى من إثبات الخبرة المهنية :
• المكتتب الحاصل على شهادة من مؤسسة متخصصة،
• الصانع الذي يُشغِّل، لمدة أدناها ثلاث (3) سنوات، مستخدمين تقنيين مؤهلين يستوفون شرط الخبرة المهنية المذكورة أعلاه، ويستعمل تجهيزات صناعية تسمح بالإنتاج التسلسلي.
المادة 5
فتح المادةيجب، فوراً، إعلام مصالح الضمان "وعاء"
و"التحقيقات والرقابة" المختصة إقليميا، التابعة للإدارة الجبائية، بكل تعديل يطرأ على المعلومات المدرجة في ملف الطلب، المشار إليه في المادة 4 أعلاه، والمصرح بها من طرف المكتتب.
المادة 6
فتح المادةيجب على مصالح مفتشية الضمان "التحقيقات والرقابة"، التابعة للإدارة الجبائية، التأكد من أن ملف الطلب المقدم من طرف المكتتب، يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.
إذا تم إيداع الملف من طرف شخص آخر غير المكتتب، فإن تقديم وكالة يكون إجباريا.
كما يجب على هذه المصالح التأكد من صلاحية هذه الوثائق ومن هوية المكتتب ومؤهلاته المهنية، وكذا شروط نزاهته وحسن سلوكه.
يجب على مصالح مفتشية الضمان "التحقيقات والرقابة" التأكد، عند الاقتضاء، من هوية المستفيد و/أو المستفيدين الحقيقيين، لا سيما عن طريق فحص السجل الموجه لهذا الغرض، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةيجب على مصالح مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة" التأكد من استيفاء شروط النزاهة وحسن السلوك المذكورة في المادة 6 أعلاه، عن طريق الاطلاع على القوائم الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة لمجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة، وعلى القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، للتأكد من عدم تسجيل ضمن هذه القوائم، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكتتبين لممارسة النشاطات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وكذا ممثليهم القانونيين والشركاء والمساهمين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة.
المادة 8
فتح المادةيمكن المصالح المؤهلة للإدارة الجبائية أن تطلب، لدى كل هيئة، الاستعلامات التي تراها ضرورية لدراسة والتحقق من وضعية كل مكتتب، فيما يتعلق 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا سيما بالمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المنظمين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 9
فتح المادةيجب على مصالح الضمان "التحقيقات والرقابة"
القيام بتحقيق في عين المكان، من أجل التأكد من مطابقة المحلات المهنية للمعايير المحددة في أحكام قانون الضرائب غير المباشرة ونصوصه التنظيمية اللاحقة، وكذا من الوجود الفعلي للوسائل المادية اللازمة للنشاط المزمع ممارسته.
الفصل الثالث — منح الرخص
المادة 10
فتح المادةتسلّم رخصة ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب الذي تقع بدائرة اختصاصه الإقليمي، مفتشية الضمان "وعاء"، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةفي حال عدم استيفاء المكتتب شروط ممارسة النشاطات المنصوص عليها في هذا القرار، يبلّغ مقرر الرفض للمكتتب من طرف المدير الولائي للضرائب الذي تقع بدائرة اختصاصه الإقليمي مفتشية الضمان "وعاء"، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه.
يجب أن يكون كل مقرر الرفض مبررا. كما يكون قابلاً للتظلم أمام المدير الولائي للضرائب الذي تقع بدائرة اختصاصه الإقليمي مفتشية الضمان "وعاء"، وللطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 12
فتح المادةتسلّم للخاضع رخصة صنع دمغة معلم الصانع. ويجب على هذا الأخير، لهذا الغرض، تقديم طلب لدى مفتشية الضمان "وعاء" مع عرض نموذج للدمغة وفقا لأحكام المادة 348 من قانون الضرائب غير المباشرة.
الفصل الرابع — التزامات الخاضعين
المادة 13
فتح المادةيكتتب الخاضع، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، لدى مفتشية الضمان "وعاء" المختصة إقليميا، تصريح بالمهنة وفقا للتشريع الجبائي الساري المفعول.
كما يجب عليه أيضا، مسك وتقديم لمفتشية الضمان "التحقيقات والرقابة"، السجلات المنصوص عليها في المواد 359 و 403 مكرر 6 من قانون الضرائب غير المباشرة، وكذا سجل الزبائن المنصوص عليه في المادة 403 مكرر 10 من نفس القانون.
المادة 14
فتح المادةيجب على مصالح مفتشية الضمان "التحقيقات والرقابة" تنفيذ تجاه الخاضعين، التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، بطريقة منتظمة.
في حالة ما إذا بينت التدابير المنفذة وجود قرائن على ارتكاب مخالفات يعاقب عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، يتم التبليغ الفوري بالحالات المشبوهة المعنية لدى سلطة الضبط و /أو الإشراف و/أو الرقابة على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
المادة 15
فتح المادةيخضع الخاضعون للالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المتعلقين بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على الخاضعين احترام التنظيم الساري المفعول المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
الفصل الخامس — سحب واسترداد الرخص
المادة 17
فتح المادةتسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في الحالات الآتية :
– عدم احترام شروط ممارسة النشاطات المعنية، المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول،
– عدم احترام الزامية مسك السجلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
– ارتكاب مخالفات تتعلق بحيازة أو بيع مصنوعات معلّمة بدمغات مزورة أو عليها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة، وكذا المخالفات المتعلقة بحيازة أو بيع مصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الأجنبي أو ذات المصدر المجهول، دون أن تكون معلّمة بدمغة الدولة،
– صدور حكم جزائي يقضي بالإدانة لارتكاب أعمال تدليسية و/أو تبيض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل،
– مخالفة القواعد المنظمة للفوترة، لا سيما من خلال القيام بعمليات الشراء والبيع بدون فواتير أو عن طريق فواتير مزورة أو فواتير مجاملة.
المادة 18
فتح المادةيؤدي عدم احترام الخاضع للالتزامات المفروضة عليه بموجب التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، إلى سحب رخصة ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيتم سحب رخصة ممارسة النشاطات ودمغة معلم الصانع، المنصوص عليهما، على التوالي، في أحكام المادتين 10 و 12 أعلاه، بموجب مقرر صادر عن المدير الولائي للضرائب الذي تقع مفتشية الضمان "وعاء ”، في نطاق اختصاصه الإقليمي، بناء على تقرير مفصل تعده مفتشية الضمان ''التحقيقات والرقابة'' المختصة إقليميا.
المادة 20
فتح المادةيتم استرداد الرخصة، وعند الاقتضاء، دمغة معلم الصانع المنصوص عليهما، على التوالي، في أحكام المادتين 10 و 12 أعلاه، إلى الإدارة الجبائية، في الحالات الآتية :
– التوقف عن النشاط : ويتم الاسترداد في الأيام العشرة ( 10 ) التي تلي هذا التوقف، تزامنا مع اكتتاب التصريح بالتوقف عن النشاط،
– وفاة الخاضع : ويتم الاسترداد من طرف ذوي الحقوق خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من الوفاة.
الفصل السادس — المشاريع التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة 21
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 4 من هذا القرار، تودع ملفات طلب رخصة ممارسة النشاطات الخاصة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، في إطار المشاريع التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على مستوى الشبّاك الوحيد المختص لذات الوكالة.
المادة 22
فتح المادةطبقاً لأحكام المادة 22 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تسلّم الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، من طرف الممثل المؤهل للإدارة الجبائية لدى الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المختص، وفقا للإجراء المحدد في هذا القرار.
أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيتعيّن على المصالح الجبائية المعنية تطبيق التدابير المنصوص عليها في أحكام المادتين 7 و 8 أعلاه، على الخاضعين قيد النشاط عند تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 24
فتح المادةيتعيّن على الخاضعين قيد النشاط عند تاريخ نشر هذا القرار، الامتثال لأحكامه في أجل سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 13 يونيو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.